إعلانات المنتدى


تعريف الفرائض

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
تعريف الفرائض

لغة: جمع فريضة أي التقدير (نصيباً مفروضا) أي مقدرا معلوما.
اصطلاحا: العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها .


موضوع علم المواريث : التركات من حيث قسمتها وبيان نصيب كل وارث منها.
ثمرته : إيصال ذوي الحقوق حقوقهم من التركة.
حكم تعلم علم الفرائض : فرض كفاية إذا قام به من يكفي الإثم سقط عن الباقين .
 

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: تعريف الفرائض

الدرس القادم يوم الأحد 26/7/1430هــ 19/7/2009م غدا

عنوان الدرس : الحقوق المتعلقة بالتركة. وستكون معه أسئلة الواجب

بإذن الله
 

~ روح الوداع ~

مزمار داوُدي
7 يوليو 2008
3,779
28
48
الجنس
أنثى
رد: تعريف الفرائض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير
بارك الله فيك ~ جعله الله في ميزان حسناتك ~ ونفع بك
 

مصطفى راضى

مراقب قدير سابق
7 مارس 2009
9,308
27
0
الجنس
ذكر
رد: تعريف الفرائض

جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك
وينبغى على الاخوة المشتركين المتابعة
والمذاكرة الجيدة من أجل عمل الواجب غدا بإذن الله
أسأل الله العظيم أن ينفع بكم.
 

ابو سديم

مزمار فعّال
13 أغسطس 2008
273
0
0
الجنس
ذكر
رد: تعريف الفرائض

حاد حديد

اسال الله لك التوفيق والسداد واساله ان يجعل ما تقدمه في موازين حسناتك

بورك فيك
 

أم معاذ الهاشميه

مزمار فعّال
9 يونيو 2009
153
0
0
رد: تعريف الفرائض

إن مبادئ كل علم عشره العلم والموضوع ثم الثمره
ونسبة وفضله والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض يالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا

لو أشرتم إلى البقيه لكان أكمل

جزيتم خيراً
 

أنا الثريا

مزمار ألماسي
11 فبراير 2009
1,289
3
0
الجنس
ذكر
رد: تعريف الفرائض

بارك الله فيك
 

# الرقراق #

مزمار فعّال
28 يوليو 2007
157
0
0
الجنس
ذكر
رد: تعريف الفرائض

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد...


[glint]
علم الفرائض هو علم المواريث وهو يبحث في موضوعين رئيسيين:

[/glint]

الأول : فقه المواريث وهذا ينظر إليه بالأدلة الشرعية .
الثاني : حساب المواريث وهذا معروف.
 

₪ حلاوة الإيمان ₪

مزمار ألماسي
20 ديسمبر 2008
1,241
42
48
رد: تعريف الفرائض

بارك الله فيك أخي الفاضل

و جـــزاك الله عنا خير الجزاء

جهد واضح أسأل الله تعالى أن يبارك به

و أن ينفع بعلمك و يضاعف أجــرك


متابعون ..


و بإذن الله تعالى سنحرص على المذاكرة و المتابعة ..
 

زياااد عبد العزيز

مزمار فعّال
4 يونيو 2009
159
0
0
الجنس
ذكر
رد: تعريف الفرائض

مشكوووووووووووور اخوي وجزاك الله الفردووووووووووووووووووووووووش الاعلى
 

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: تعريف الفرائض

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد...


[glint]
علم الفرائض هو علم المواريث وهو يبحث في موضوعين رئيسيين:
[/glint]

الأول : فقه المواريث وهذا ينظر إليه بالأدلة الشرعية .

الثاني : حساب المواريث وهذا معروف.

أشكرك على هذه المعلومات الجليلة
 

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: تعريف الفرائض

إن مبادئ كل علم عشره العلم والموضوع ثم الثمره
ونسبة وفضله والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض يالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا

لو أشرتم إلى البقيه لكان أكمل

جزيتم خيراً


لكم الخيار في وضع ما لديكم
 

آل البيت

مزمار داوُدي
19 يونيو 2007
4,562
13
38
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
سعد سعيد الغامدي
علم البلد
رد: تعريف الفرائض

الله يجازيك كل خير يا غالى
 

ميلاد المسلم

مزمار جديد
30 يناير 2009
9
0
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
رد: تعريف الفرائض

جزاك الله خير

عندي سؤال في الفرائض هل لي أن أعرضه هنا؟
 

حداء التوبة

مزمار فضي
12 مارس 2008
576
1
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
عبد الباسط عبد الصمد
رد: تعريف الفرائض

(بسم الل)
:x18:
جزاكم الله خيرا على الموضوع الرائع وهذه مشاركة مني في هذا الموضوع و هي عبارة عن ملخص لعلم الفرائض كنت قد لخصته أنا و زميل لي كنا قد شاركنا في دورة صيفية في هذا المجال آمل أن تستفيدوا منها ... محبكم ( حداء التوبة )
clip_image001.gif
تعريف الفرائض :
ـ عـلم الـفـرائض هـو : [ [FONT=MCS Taybah H_I normal.]فقه المواريث وحـسابـها[/FONT] ] ويـدور عـلـم الـمـواريث حـول التركات .
ـ التركة هي : [ [FONT=MCS Taybah H_I normal.]ما يخلفه الميت من أموال وحـقوق واخـتصاصات[/FONT] ] .
clip_image001.gif
ثمرة دراسة هذا العلم :
ـ ثمرة دراسة هـذا العـلم هي : [ [FONT=MCS Taybah H_I normal.]إيصال الـحـقوق إلى مستـحـقـيـها[/FONT] ] .
clip_image001.gif
فضل هذا العلم :
ـ هـو من عـلـوم الشريعـة ، وعـلوم الـشـريـعـة هي أفـضـل العـلوم عـلى الإطلاق .
أما باقي العـلوم فهي متممات .
ـ وقد وردت عـدت أحاديث تـدل عـلى فـضـل عـلم الـفـرائض ولـكـنها أحاديث ضعـيفة ولا يؤخـذ بها .
ـ ويكـفي في فـضل عـلم الفرائض أنه من عـلوم الشريعة وأن الله تولى قسـمتها بنفسه ؛ لكي لا يكون هناك ظلم أو جور .
clip_image001.gif
حكم تعلم هذا العلم :
ـ عـلم الفرائض من فروض الكفايات التي إذا تعـلمها البعـض سـقـط الإثم عـن البا قـيـن .
ويستمد هذا العـلم أصوله من كتاب الله وسنة رسوله ـ B ـ .
clip_image001.gif
أدلة هذا العلم :
ـ حصرت أدلة علم الفرائض في كتاب الله في ثلاث آيات شملت جميع أحكام الفرائض .
# الآية الأولى : قوله تعالى } يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11){
ـ وفيها بيان ميراث الأصول وميراث الفروع .
# الآية الثانية : قوله تعالى } وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {
ـ وفـيها بيان ميراث الزوجيـن ومـيـراث الأخوة من الأم .
# الآية الثالثة : قوله تعالى } يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {
ـ وفيها بيان ميراث الأخوة سواءًا أكانوا أشقاء أو أخوة من الأب .
ـ والكلالة معـناها : ـ [ [FONT=MCS Taybah H_I normal.]الميت الذي ليس له أصول ولا فروع [/FONT]] ، ( من لا والد له ولا ولد ) .
# قال صلى الله عـليه وسلم :- [ [FONT=MCS Taybah H_I normal.] ألحقوا الفرائض بأهلها ،فما تركت الفرائض وبقي فهو[/FONT]
[FONT=MCS Taybah H_I normal.] لأولى رجل ذكر [/FONT]] [FONT=MCS Taybah H_I normal.]. [/FONT] وقال : [ [FONT=MCS Taybah H_I normal.]من ترك مالا فلورثـته [/FONT]][FONT=MCS Taybah H_I normal.] [/FONT].
clip_image001.gif
حكمة التـشريع الإسلامي للفرائض :
1. أن نـظـام الـتـشـريـع فـي الموا ريث يـقـوي أوارصـر الـقـرابــة .
ـ قال تعالى } وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ { .
2. احـتـرام الإسلام للـمـلـكـيات الـفـرديـة ( الـشـخــصـيـة ) .
3. أن النظام الإسلامي في الـمـواريث يحـفـز عـلى الاسـتـفادة من الأموال واستـثمارها .
4. تـوسـيـع دائـرة الانـتـفـاع بـالـثـروة .
5. سـدًا لـبـاب الـنـزاع والـخـلاف بـيـن الأقارب .
6. حـمـايـة الـمـسـتـضـعـفـيـن مـن الـظـلـم والـجـور ( كـالـنـسـاء والأطـفـال ) .

# # #
clip_image001.gif
نقطة مهمة :
*استغل دعاة الغرب الحكم الإسلامي لنصيب الرجل بأنه مثل نصيب المرأة مرتين وقالوا:
بأن الإسلام انتقص من حق المرأة وبأنه لا يعطيها حقوقها كاملة . والإجابة على ذلك هي:
أولا : نحـن لا يهمنا كلامهم لأن هذا التقسيم جاء من عند الله تعالى وأي شيء جاء من عند
الله فيجب الإيمان به وعدم الاعتراض عليه .
ثانيا : الإسلام هـو فـي الـواقع الذي رفع المرأة وأعلى مكانتها حيث كانت في الجاهلية قبل
الإسلام إذا توفي زوجها تصبح بعد موته تحت تصرف أولاده فإن شاءوا باعوها وإن شاءوا
زوجــوهــا . وكــانـت الـمـرأة فـي الـجـاهـلـيـة الـجـهـلاء لـيـس لـهـا حـق فــي الـمـيـراث .
أما الإسلام فقد رفع مكانتها وجعل لها حقــًا ونصيبًا في الميراث ، قال تعالى :
} لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً {
ـ ثم إن الغرب لم يعطي للمرأة حقها أبدا :
* ففي الميراث : ـ القانون الفرنسي / لا يعطي المرأة شيئا من الميراث .
والـقـانـون الإ نـجــلــيـــزي / يــقـــدم الـــذكـــور عــــلـــى الإنـــاث .
ـ ثم إنهم لم يعطوا المرأة حقها في لقمة العيش فالمرأة هناك تتعـب وتكدح ولا تأخذ مـثـل ما
يـأخـذ الـــرجـل فـــالـــرجـل يـأخـذ ضـعـفـهـا حـتـى وإن كـــانـــا فـــي الــعــمـل نـفـسـه .
ـ وهــنـاك فــي الـغـرب لا تـسـتـطـيـع الـمـرأة أن تــتــصــرف فــي أمــوالــهــا بــنـفـسـها .
ـ حتى حقها في الانتساب إلى أبيها مهضوم فـبـمجرد أن تتزوج فإنها تـنـسـب إلى زوجـهـا .
* إذا ما الحكمة من أن يكون إرث المرأة أقل من إرث الرجل ؟
ج / في البداية يجب أن نعرف أنه لـيس دائمـًا إرث المرأة يكون أقل من إرث الرجل فهناك
حـالات يـكـون فـيـهـا إرث الـمـرأة أكـثـر من إرث الرجل وتكون أقل إذا تساوت مع الرجل
في القرابة .
ـ والحكمة من كون الرجل أكثر من المرأة في الإرث هي :
v الرجل أقدر من المرأة على تصريف الأموال .
v المرأة مكـفـولة الحقوق من ناحية السكـن والكـسـوة حيث أوجب الإسلام على الرجل
أن ينـفـق عـلى المرأة فإذا كانت بنتا فـيجب عـلى الأب أن ينفق عليها وإذا كانت زوجة
فـيـجـب عـلى الـزوج أن يُـنـفـق عـلـيـهـا ، حـتى وإن كانت أغـنـى مـنـه .
v الرجل تـتـرتـب عـليه عدة أمور مالية فتـترتب عليه الزكـاة وتـتـرتـب عـليه الدية إذا كان هـناك ما يوجب الدية وتـترتـب عـلـيـه أمور أخـرى لا تـتـرتب عـلى المرأة .
# # #


clip_image001.gif
الـحقوق المتعـلقة بالتركة :
clip_image002.gif
يـتعـلـق بـالـتـركة خـمـسـة حـقـوق هـي :
ـ الحـق الأول : مؤنة تجهيز الميت من شراء الكفن والطيب وأجرة المغسل وغيرها .
ـ الحـق الثاني : الديون المتعلقة بعين التركة وهي الديون المرهونة .
ـ الحـق الثالث : الديون المرسلة / وهي التي ليس فيها رهن وهي نوعان هما :
1. ديون لله ـ سبحانه وتعالى ـ مثـل ( الكـفارة ـ الزكاة ) .
2. ديون للبشر .
* وحقوق البشر مقدمة على حقوق الله تعالى ؛ لأن حقوق الله مبنية على التسامح .
* الدين المرهون مقدم على الدين المرسل .
ـ الحـق الرابع : الوصية / وهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله عند وفاته .
* وهي مربوطة بشرطين هما :
الأول : أن لا تكون لوارث ؛ لحديث ( لا وصية لوارث ) ، وهذه الوصية لا تنفذ
إلا إذا وافق جميع الورثة عليها .
الثاني : أن تكـون مقدارها من الثـلث فأقل لحديث ( ... الثـلث والثـلث كـثير ... ) .
ـ الحـق الخامس : الـمـيـراث .
* الدين مقدم على الوصية ، لكن الله تعالى قدم الوصية على الدين في الآيات :
قال تعالى } ... مِن بَعْدِ وَصِـيِّـةٍ يُوصِـينَ بهَا أو دَيْن ... الآية { .
وقال تعالى } ... مِن بَعْدِ وَصِـيِّـةٍ تُوصُونَ بهَا أو دَيْن ... الآية { .
وقال تعالى } ... مِنْ بَعْدِ وَصِـيِّـةٍ يُوصَى بهَا أو دين ... الآية { .
* وذلك لسـبـبـيـن :
ـ السبب الأول / لكي يهتم الورثة بها ولا يتساهلون فيها ( الدين واجب والوصية تبرع ) .
ـ السبب الثاني / أن الدين يوجد من يطالب به أما الوصية فلا يوجد من يطالب بها .
clip_image001.gif
أركان الميراث :
ـ الركن هـو جـزء الشيء الـذي لا يـتـم إلا به ، وللميراث أركانٌ ثلاثة هي :
الـركـن الأول / الـــوارث :- وهـو الإنسان الـذي سـيـأخـذ المال .
الـركـن الثاني / الـمـورث :- وهـو الـمـيـت .
الـركـن الثالث / حـق الـمـوروث :- وهي الـتـركـة .
clip_image001.gif
شروط الإرث :
ـ لـلإرث شـروط ثـلا ثـة :
الشرط الأول / تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما أو تـقـديـرًا .
دليل هذا الشرط هو قوله تعالى } إن امرؤ هلك ... الآية { .
الشرط الثاني / تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء حكما أو تـقـديـرًا .
دليله هو قوله تعالى } و لأبَوَيهِ لكلِ واحِدٍ منهُما السُدُس ... الآية { .
الشرط الثالث / الـعـلـم بالجهة الـمُـقـتـضـيـة بالإرث .
ـ الفرق بين الشرط والركن هو أن الركن داخل الشيء والشرط خارج عنه وسابق له.
clip_image001.gif
أسباب الإرث :
ـ السبب هـو/ الطريـق الموصل إلى الشيء .
ـ وأسباب الإرث هي / الوسائل التي يتوارث الناس عن طريقها .

السبب الأول : النكاح بين المرأة والرجل . الدليل هو قوله تعالى :
} ولكم نِصفُ ما تَركَ أزوَاجُـكُـم ... الآية { . والنكاح هو : عقد الزوجية الصحيح .
السبب الثاني : النسب / وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .
الدليل هو قوله تعالى : } وأولو الأرحا مِ بَعْضُهمْ أولى ببعضٍ في كتابِ الله ... الآية { .
السبب الثالث : الولاء / وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق .
لحديث ( إنـمـا الـولاء لـمـن أعــتـق ) .
ـ الـفـرق بـيـن الأسـبـاب الـثـلا ثة هـو أن الـسـبـب الأول ( النكاح ) والثاني ( النسب )
التوارث فـيـهـما متبادل أمـا الـتـوارث في الـسـبـب الـثـالث ( الـولاء ) فـإنه يـكـون من
جانب الـمـعـتـق فـقـط .
clip_image001.gif
موانع الإرث :
ـ موانع الإرث هي الموانع التي توجد في الوارث تمنعه من أن يرث من قريبه شيئا
وهي أيضا ثلاثة موانع :
المانع الأول : الرق / أي كون الوارث رقيقا والرق هو: عجز حكمي يقوم بسببه الكفر.
المانع الثاني : الـقـتـل / أي قـتـل الـوارث للـمـورث سـواءًا أكـان القـتـلُ عمدًا أو خـطـأ
والقتـل الذي يمنع من الميراث هو الذي يوجب قصاصا أو كفارة أو دية.
المانع الثالث : اختلاف دين الوارث عن المورث ؛ لأن ارتباط الدين أعظم من ارتباط
النسب . حتى بين الملل الأخرى فاليهودي لا يرثه إلا يهودي والنصراني
لا يرثه إلا نصراني وهكذا ؛ لحديث ( لا توارث بين أهل ملتين ) .
clip_image001.gif
مصطلحات فرضية :
1. الفرع الوارث وهم : ( الابن ، والبنت ، وابن الابن وأولادهما وإن نزلوا ،
وبنت الابن ) .
2. الأصل الوارث وهم : ( الأب والجد من قبله و إن علا ) .
3. الشرط العدمي وهو : ما يشترط عدمه .
4. الشرط الوجودي وهو : ما يشترط وجوده .
5. الولد : والمقصود به الذكر والأنثى من أولاد الميت .
والدليل هو قوله تعالى } يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... الآية { .
6. الجمع عند الفرضـيـيـن : اثنان فأكثر .
# ملاحظة :
ـ الأصل الوارث في الإناث هو ( كل أنثى كان بينها وبين الميت ذكر أدلى بأنثى ) .
clip_image001.gif
أنواع الإرث :
ـ وهو نوعان هما :
1. الفرض : وهو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص
إلا بالقول .
2. التعـصـيـب : وهو الإرث بلا تقدير .
& الفروض المقدرة في كتاب الله :
النصف ، الربع ، الثمن ، السدس ، الثلث ، الثلثان .
& الثلث الباقي تأخذه الأم في المسألتين العمريتين وهذا بالاجتهاد .
clip_image003.gif
الذين يرثون من الرجال وهم عشرة صنفا على سبيل الإجمال وخمسة عشر
على سبيل التـفصيـل وهم :
1/ الابن .
2/ ابن الابن .
3/ الأب .
4/ الجد من قبل الأب .
5/ الأخ ( الـشـقـيـق ــ الأخ من الأب ــ الأخ من الأم ) .
6/ ابن الأخ ( ابن الأخ الشقيق ــ ابن الأخ لأب ) .
7/ العم ( العم الشقيق ــ العم لأب ) .
8/ ابن العم ( ابن العم الشقيق ــ ابن العم لأب ) .
9/ الزوج : من النكاح .
10/ الـمـعـتـق : من الولاء .
ـ غيرهم من الرجال لا يرثون .
ـ كلهم عصابات إلا ( الأخ من الأم و الزوج والأب والجد في بعض الحالات ) .
ـ جميع الرجال الوارثون كلهم أقارب إلا الزوج والـمعـتـق .
ـ إذا اجتمع جلهم فلا يرث إلا الأب والابن والزوج .
clip_image003.gif
الوارثات من النساء وهم سبع على سبيل الإجمال وعشرة على سبيل التفصيل
وهم :
1/ البنت .
2/ بنت الابن .
3 / الأم .
4 / الجدة من قبل الأب والجدة من قبل الأم .
5 / الزوجة .
6 / الأخت . ( الشقيقة ــ الأخت لأب ــ الأخت لأم ) .
7 / الـمـعـتـقـة .
ـ جميع الوارثات من النساء صاحبات فرض إلا المعـتـقة دائمًا والأخت أحيانـًا
تـكون معـصبة .
ـ إذا اجتمع جُـلهم فلا يرث إلا البنت وبنت الابن والأم والزوجة .
clip_image003.gif
الورثة بالفرض وهم أحد عشر صنفـًا :
1 / الزوج .
2 / الزوجة فأكثر .
3 / البنت فأكثر .
4 / بنت الابن .
5 / الأم .
6 / الجدة فأكثر .
7 / الأب .
8 / الجد من قبله .
9 / الأخوات الشقيقات .
10 / الأخوات لأب .
11 / الأخوة من الأم سواءًا أكانوا رجالاً أو نساءًا .
ـ إطلاق الشركة في الإناث يـقـتـضي التساوي .
clip_image001.gif
أصحاب الفروض وشروط ميراثهم :
clip_image003.gif
" الـزوج " وله فرضان هما :
1. النصف : بشرط عدم الفرع الوارث .
2. الربع : بشرط وجود الفرع الوارث .
& مثال /
زوج الربع . [ لوجود الفرع الوارث ] .
بنتين الثـلـثـان .

clip_image003.gif
" الزوجة " فأكثر ولها فرضان هما :
1. الربع : بشرط عدم الفرع الوارث .
2.الثمن : بشرط وجود الفرع الوارث .
& مثال /
زوجتان الثمن . [ لوجود الفرع الوارث ] .
ابن الباقي .

clip_image003.gif
" الأم " ولها ثلاثة فروض هي :
1. الثـلث :- بثلاثة شروط /
ــ عدم الفرع الوارث .
ــ عدم الجمع من الأخوة .
ــ ألا تكون المسألة إحدى العمريتين .
2. السدس :- بشرطيـن / [ ليس شرطا وجود الشرطان معا ]
ــ وجود الفرع الوارث .
ــ وجود الجمع من الأخوة .
3. ثـلـث الباقي :- بشرط وهو /
ــ إذا كانت المسألة إحدى العمريتين .

* والمسألتان هما على النحو التالي :
زوج النصف . أو زوجة الربع .
أم ثـلث الباقي . أم ثـلث الباقي .
أب الباقي . أب الباقي .
& مثال /
الأم السدس . [ لوجود الجمع من الأخوة ] .
الباقي ( للذكر مثـل حظ الأنثيين ) .

أخ لأب
أخت لأب
clip_image003.gif
" الأب " وله ثلاثة فروض هي :
1. السدس [ فرضًا ] :- بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور .
2. الباقي بالتعصيب :- إذا لم يوجد الفرع الوارث .
3. الفرض مع التعصيب [ السدس + الباقي ] :إذا وجد فرع وارث من الإناث
& مثال /
أم السدس .
بنت النصف .
أب السدس + الباقي . [ لوجود الفرع الوارث من الإناث ] .
clip_image003.gif
" الجد " يرث بشرط عدم وجود الأب أو جد أقرب منه
وله الحالات السابقة في الأب .
& مثال /
أم السدس .
جد السدس . [ لـوجـود الـفـرع الوارث من الذكـور ] .
ابن الـبـاقي .

clip_image003.gif
" الجدة " [ أم لأم ــ أم لأب ] وترث :-
ـ السدس / ( سواءًا كانت واحدة أو أكثر ) :
* بشرط عدم وجود الأم أو جدة أقرب منها .
clip_image003.gif
" البنت " لها ثلاثة فروض :
1. النصف :- بشرطين هما /
ــ عدم المعصب [ أخوها ( الابن ) ] .
ــ عدم المشاركة [ أختها ( البنت ) ] .
2. الـثـلـثان :- بشرطين هما /
ــ عدم المعصب [ الابن ] .
ــ وجود المشاركة [ البنت ] .
3. التعصيب بالغير :- بشرط وهو /
ــ وجود المعصب [ الابن ] ولها نصف نصيب أخوها .
& مثال /
أم السدس .
بنتان الثـلثان . [ لوجود المشاركة وعدم المعصب ] .
أب السدس + الباقي .
clip_image003.gif
" بنت الا بن " لها أربعة فروض :
1. النصف :- بثلاثة شروط :
ــ عدم الفرع الوارث الأعلى منها .
ــ عدم المعصب [ ابن الابن ] . .
ــ عدم المشاركة [ بنت الابن ] .
2. الثـلـثـان :- بثلاثة شروط :
ــ عدم الفرع الوارث الأعلى منها .
ــ عدم المعصب [ ابن الابن ] .
ــ وجود المشاركة [ بنت الابن ] .
3. السدس :- بشرطين هما /
ــ عدم المعصب .
ــ وجود البنت الأعلى منها الوارثة للنصف فرضًا .
4. عصبة بالغير : - بشرط وجود المـعـصـب [ ابن الابن ] .
* ملاحظة :
بنت الابن يعصبها ابن الابن الذي في منزلتها أو كان أنزل منها
لكـنها احتاجت إليه .
clip_image003.gif
" الأخت الـشقـيـقة " لها أربعة فروض :
1. النصف :- بأربعة شروط :
ــ عدم الفرع الوارث .
ــ عدم المعصب . [ الأخ ش ] .
ــ عدم المشاركة [ الأخت ش ] .
ــ عدم وجود الأصل الوارث للذكور [ الأب , الجد من قبله ] .
& مثال /
أم الثـلث .
أخت شقيقة النصف . [ لعدم المعصب والمشاركة والفرع الوارث والأصل ]
عم الباقي .
2. الـثـلـثـان :- بأربعة شروط :
ــ عدم الفرع الوارث .
ــ عدم المعصب .
ــ وجود المشاركة .
ــ عدم الأصل الوارث للذكور .
& مثال /
زوجة الربع .
3 أخوات ( ش ) الثـلثان .
3. عـصـبة بالغـيـر :- بشرط وجود المعـصب معها [ الأخ ش ] .
& مثال /
أم السدس .
الباقي ( للذكر مثـل حظ الأنـثيـيـن ). .

أخت ( ش )
أخ ( ش )
4. عـصـبة مع الـغـيـر :- بشرط وجود فرع وارث من الإناث .
& مثال /
زوجة الثمن .
بنت النصف .
أخت ( ش ) الباقي [ عصبة مع الغير ] .
clip_image003.gif
" الأخت لأب " ولها خمسة فروض :
1. النصف :- بخمسة شروط :
ــ عدم الفرع الوارث .
ــ عدم المعصب [ الأخ لأب ] .
ــ عدم المشاركة [ الأخت لأب ] .
ــ عدم وجود الأصل الوارث من الذكور .
ــ عدم الأشقاء والشقائق .
2. الثـلثـان :- بخمسة شروط :
ــ عدم الفرع الوارث .
ــ عدم المعصب [ الأخ لأب ] .
ــ وجود المشاركة [ الأخت لأب ] .
ــ عدم وجود الأصل الوارث من الذكور .
ــ عدم الأشقاء والشقائق .

3. السدس :- بشرطين :
ــ عدم المعصب .
ــ وجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضًا .
4. عصبة بالغير :- بشرط وجود المعصب [ الأخ لأب ] .
5. عصبة مع الغير :- بشرطين :
ــ عدم المعصب .
ــ وجود إناث الفرع الوارث .
clip_image003.gif
" الأخوة لأم " [ أولاد الأم ] سواءًا كانوا ذكورًا أو إناثــًا .
ولهم فرضان هما :
1. السدس :- بثلاثة شروط :
ــ عدم الفرع الوارث .
ــ عدم الأصل الوارث من الذكور .
ــ أن يكـون منفردًا .
& مثال /
أم الـثـلث .
أخ لأم السدس .[ لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث وأنه منفرد].
عـم الباقي .
2. الـثـلـث :- بثلاثة شروط :
ــ عـدم الفرع الوارث .
ــ عـدم الأصل الوارث من الذكـور .
ــ أن يكـون أكـثـر من واحـد .
# # #
* خلاصة :
r الـنصـف : يرثه خمسة أصناف وهم /
1) الزوج . 2) البنت . 3) بنت الابن
4) الأخت الشقيقة . 5) الأخت لأب .
rالربع : يرثه صنفان وهما /
1) الزوج . 2) الزوجة فأكـثر .
rالثمن : يرثه صنف واحد وهو / الزوجة فأكثر .
rالـثـلـثان : يرثه أربعة أصناف وهم /
1) البنت . 2) بنت الابن .
3) الأخت الشـقـيـقـة . 4) الأخت لأب .
Œالـثـلث: يرثه صنفان /
1) الأم . 2) الأخوة لأم .
Œ السدس : يرثه سبعة أصناف /
1) الأب . 2) الأم . 3) الجد .
4) الجدة فأكـثـر. 5) بنت الابن . 6) الأخت لأب .
7) الأخ لأم .
# # #
ـ الـفـرض : هو نصيب مقدر شرعـًا .
ـ التعـصيب : هو الإرث بلا تقدير .
ـ العـصـبة : هو كل من يرث بلا تقدير . وهو نوعان /
1. عصبة بالنسب [ بالقرابة ] وتـنـقسم إلى ثلاثة أقسام هي /
Œ عصبة بالنفس : وسميت بذلك لأنهم لا يحتاجون
إلى من يعصبهم .
 عصبة بالغير : وسميت بذلك لأنها لا تكون عصبة
إلا بغيرها . وأصنافها كالتالي :
ـ البنت مع الابن .
ـ بنت الابن مع ابن الابن .
ـ الأخت الشـقـيـقـة مع الأخ الشـقـيـق .
ـ الأخت لأب مع الأخ لأب .
Ž عصبة مع الغير : وسميت بذلك لأنها لا تكون عصبة
إلا مع غيرها . وأصنافها هي :
مع إناث الفرع الوارث (البنت ، بنت الابن ).

ـ الأخت الشقيقة .
ـ الأخــــت لأب .
2. عصبة بالسبب : ( المعتق والمعتقة ) عصبة بالنفس .
 

حداء التوبة

مزمار فضي
12 مارس 2008
576
1
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
عبد الباسط عبد الصمد
رد: تعريف الفرائض

(بسم الل)
:x18:
جزاكم الله خيرا على الموضوع الرائع وهذه مشاركة مني في هذا الموضوع و هي عبارة عن ملخص لعلم الفرائض كنت قد لخصته أنا و زميل لي كنا قد شاركنا في دورة صيفية في هذا المجال آمل أن تستفيدوا منها ... محبكم ( حداء التوبة )
clip_image001.gif
تعريف الفرائض :
ـ عـلم الـفـرائض هـو : [ [FONT=MCS Taybah H_I normal.]فقه المواريث وحـسابـها[/FONT] ] ويـدور عـلـم الـمـواريث حـول التركات .
ـ التركة هي : [ [FONT=MCS Taybah H_I normal.]ما يخلفه الميت من أموال وحـقوق واخـتصاصات[/FONT] ] .
clip_image001.gif
ثمرة دراسة هذا العلم :
ـ ثمرة دراسة هـذا العـلم هي : [ [FONT=MCS Taybah H_I normal.]إيصال الـحـقوق إلى مستـحـقـيـها[/FONT]] .
clip_image001.gif
فضل هذا العلم :
ـ هـو من عـلـوم الشريعـة ، وعـلوم الـشـريـعـة هي أفـضـل العـلوم عـلى الإطلاق .
أما باقي العـلوم فهي متممات .
ـ وقد وردت عـدت أحاديث تـدل عـلى فـضـل عـلم الـفـرائض ولـكـنها أحاديث ضعـيفة ولا يؤخـذ بها .
ـ ويكـفي في فـضل عـلم الفرائض أنه من عـلوم الشريعة وأن الله تولى قسـمتها بنفسه ؛ لكي لا يكون هناك ظلم أو جور .
clip_image001.gif
حكم تعلم هذا العلم :
ـ عـلم الفرائض من فروض الكفايات التي إذا تعـلمها البعـض سـقـط الإثم عـن البا قـيـن .
ويستمد هذا العـلم أصوله من كتاب الله وسنة رسوله ـ B ـ .
clip_image001.gif
أدلة هذا العلم :
ـ حصرت أدلة علم الفرائض في كتاب الله في ثلاث آيات شملت جميع أحكام الفرائض .
# الآية الأولى : قوله تعالى } يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11){
ـ وفيها بيان ميراث الأصول وميراث الفروع .
# الآية الثانية : قوله تعالى }وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ{
ـ وفـيها بيان ميراث الزوجيـن ومـيـراث الأخوة من الأم .
# الآية الثالثة : قوله تعالى }يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{
ـ وفيها بيان ميراث الأخوة سواءًا أكانوا أشقاء أو أخوة من الأب .
ـ والكلالة معـناها : ـ [ [FONT=MCS Taybah H_I normal.]الميت الذي ليس له أصول ولا فروع [/FONT]] ، ( من لا والد له ولا ولد ) .
# قال صلى الله عـليه وسلم :- [ [FONT=MCS Taybah H_I normal.]ألحقوا الفرائض بأهلها ،فما تركت الفرائض وبقي فهو[/FONT]
[FONT=MCS Taybah H_I normal.]لأولى رجل ذكر [/FONT]] [FONT=MCS Taybah H_I normal.]. [/FONT]وقال : [ [FONT=MCS Taybah H_I normal.]من ترك مالا فلورثـته [/FONT]].
clip_image001.gif
حكمة التـشريع الإسلامي للفرائض :
1. أن نـظـام الـتـشـريـع فـي الموا ريث يـقـوي أوارصـر الـقـرابــة .
ـ قال تعالى } وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ { .
2. احـتـرام الإسلام للـمـلـكـيات الـفـرديـة ( الـشـخــصـيـة ) .
3. أن النظام الإسلامي في الـمـواريث يحـفـز عـلى الاسـتـفادة من الأموال واستـثمارها .
4. تـوسـيـع دائـرة الانـتـفـاع بـالـثـروة .
5. سـدًا لـبـاب الـنـزاع والـخـلاف بـيـن الأقارب .
6. حـمـايـة الـمـسـتـضـعـفـيـن مـن الـظـلـم والـجـور ( كـالـنـسـاء والأطـفـال ) .


###

clip_image001.gif
نقطة مهمة :
*استغل دعاة الغرب الحكم الإسلامي لنصيب الرجل بأنه مثل نصيب المرأة مرتين وقالوا:
بأن الإسلام انتقص من حق المرأة وبأنه لا يعطيها حقوقها كاملة . والإجابة على ذلك هي:
أولا : نحـن لا يهمنا كلامهم لأن هذا التقسيم جاء من عند الله تعالى وأي شيء جاء من عند
الله فيجب الإيمان به وعدم الاعتراض عليه .
ثانيا : الإسلام هـو فـي الـواقع الذي رفع المرأة وأعلى مكانتها حيث كانت في الجاهلية قبل
الإسلام إذا توفي زوجها تصبح بعد موته تحت تصرف أولاده فإن شاءوا باعوها وإن شاءوا
زوجــوهــا . وكــانـت الـمـرأة فـي الـجـاهـلـيـة الـجـهـلاء لـيـس لـهـا حـق فــي الـمـيـراث .
أما الإسلام فقد رفع مكانتها وجعل لها حقــًا ونصيبًا في الميراث ، قال تعالى :
}لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً{
ـ ثم إن الغرب لم يعطي للمرأة حقها أبدا :
* ففي الميراث : ـ القانون الفرنسي / لا يعطي المرأة شيئا من الميراث .
والـقـانـون الإ نـجــلــيـــزي / يــقـــدم الـــذكـــور عــــلـــى الإنـــاث .
ـ ثم إنهم لم يعطوا المرأة حقها في لقمة العيش فالمرأة هناك تتعـب وتكدح ولا تأخذ مـثـل ما
يـأخـذ الـــرجـل فـــالـــرجـل يـأخـذ ضـعـفـهـا حـتـى وإن كـــانـــا فـــي الــعــمـل نـفـسـه .
ـ وهــنـاك فــي الـغـرب لا تـسـتـطـيـع الـمـرأة أن تــتــصــرف فــي أمــوالــهــا بــنـفـسـها .
ـ حتى حقها في الانتساب إلى أبيها مهضوم فـبـمجرد أن تتزوج فإنها تـنـسـب إلى زوجـهـا .
* إذا ما الحكمة من أن يكون إرث المرأة أقل من إرث الرجل ؟
ج / في البداية يجب أن نعرف أنه لـيس دائمـًا إرث المرأة يكون أقل من إرث الرجل فهناك
حـالات يـكـون فـيـهـا إرث الـمـرأة أكـثـر من إرث الرجل وتكون أقل إذا تساوت مع الرجل
في القرابة .
ـ والحكمة من كون الرجل أكثر من المرأة في الإرث هي :
v الرجل أقدر من المرأة على تصريف الأموال .
v المرأة مكـفـولة الحقوق من ناحية السكـن والكـسـوة حيث أوجب الإسلام على الرجل
أن ينـفـق عـلى المرأة فإذا كانت بنتا فـيجب عـلى الأب أن ينفق عليها وإذا كانت زوجة
فـيـجـب عـلى الـزوج أن يُـنـفـق عـلـيـهـا ، حـتى وإن كانت أغـنـى مـنـه .
v الرجل تـتـرتـب عـليه عدة أمور مالية فتـترتب عليه الزكـاة وتـتـرتـب عـليه الدية إذا كان هـناك ما يوجب الدية وتـترتـب عـلـيـه أمور أخـرى لا تـتـرتب عـلى المرأة .

###




clip_image001.gif
الـحقوق المتعـلقة بالتركة :
clip_image002.gif
يـتعـلـق بـالـتـركة خـمـسـة حـقـوق هـي :
ـ الحـق الأول : مؤنة تجهيز الميت من شراء الكفن والطيب وأجرة المغسل وغيرها .
ـ الحـق الثاني : الديون المتعلقة بعين التركة وهي الديون المرهونة .
ـ الحـق الثالث : الديون المرسلة / وهي التي ليس فيها رهن وهي نوعان هما :
1. ديون لله ـ سبحانه وتعالى ـ مثـل ( الكـفارة ـ الزكاة ) .
2. ديون للبشر .
* وحقوق البشر مقدمة على حقوق الله تعالى ؛ لأن حقوق الله مبنية على التسامح .
* الدين المرهون مقدم على الدين المرسل .
ـ الحـق الرابع : الوصية / وهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله عند وفاته .
* وهي مربوطة بشرطين هما :
الأول : أن لا تكون لوارث ؛ لحديث ( لا وصية لوارث ) ، وهذه الوصية لا تنفذ
إلا إذا وافق جميع الورثة عليها .
الثاني : أن تكـون مقدارها من الثـلث فأقل لحديث ( ... الثـلث والثـلث كـثير ... ) .
ـ الحـق الخامس : الـمـيـراث .
* الدين مقدم على الوصية ، لكن الله تعالى قدم الوصية على الدين في الآيات :
قال تعالى }... مِن بَعْدِ وَصِـيِّـةٍ يُوصِـينَ بهَا أو دَيْن ... الآية{.
وقال تعالى } ... مِن بَعْدِ وَصِـيِّـةٍ تُوصُونَ بهَا أو دَيْن ... الآية { .
وقال تعالى }... مِنْ بَعْدِ وَصِـيِّـةٍ يُوصَى بهَا أو دين ... الآية { .
* وذلك لسـبـبـيـن :
ـ السبب الأول / لكي يهتم الورثة بها ولا يتساهلون فيها ( الدين واجب والوصية تبرع ) .
ـ السبب الثاني / أن الدين يوجد من يطالب به أما الوصية فلا يوجد من يطالب بها .
clip_image001.gif
أركان الميراث :
ـ الركن هـو جـزء الشيء الـذي لا يـتـم إلا به ، وللميراث أركانٌ ثلاثة هي :
الـركـن الأول / الـــوارث :- وهـو الإنسان الـذي سـيـأخـذ المال .
الـركـن الثاني / الـمـورث :- وهـو الـمـيـت .
الـركـن الثالث / حـق الـمـوروث :- وهي الـتـركـة .
clip_image001.gif
شروط الإرث :
ـ لـلإرث شـروط ثـلا ثـة :
الشرط الأول / تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما أو تـقـديـرًا .
دليل هذا الشرط هو قوله تعالى } إن امرؤ هلك ... الآية { .
الشرط الثاني / تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء حكما أو تـقـديـرًا .
دليله هو قوله تعالى }و لأبَوَيهِ لكلِ واحِدٍ منهُما السُدُس ... الآية {.
الشرط الثالث / الـعـلـم بالجهة الـمُـقـتـضـيـة بالإرث .
ـ الفرق بين الشرط والركن هو أن الركن داخل الشيء والشرط خارج عنه وسابق له.
clip_image001.gif
أسباب الإرث :
ـ السبب هـو/ الطريـق الموصل إلى الشيء .
ـ وأسباب الإرث هي / الوسائل التي يتوارث الناس عن طريقها .

السبب الأول : النكاح بين المرأة والرجل . الدليل هو قوله تعالى :
}ولكم نِصفُ ما تَركَ أزوَاجُـكُـم ... الآية { . والنكاح هو : عقد الزوجية الصحيح .
السبب الثاني : النسب / وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .
الدليل هو قوله تعالى : }وأولو الأرحا مِ بَعْضُهمْ أولى ببعضٍ في كتابِ الله ... الآية { .
السبب الثالث : الولاء / وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق .
لحديث ( إنـمـا الـولاء لـمـن أعــتـق ) .
ـ الـفـرق بـيـن الأسـبـاب الـثـلا ثة هـو أن الـسـبـب الأول ( النكاح ) والثاني ( النسب )
التوارث فـيـهـما متبادل أمـا الـتـوارث في الـسـبـب الـثـالث ( الـولاء ) فـإنه يـكـون من
جانب الـمـعـتـق فـقـط .
clip_image001.gif
موانع الإرث :
ـ موانع الإرث هي الموانع التي توجد في الوارث تمنعه من أن يرث من قريبه شيئا
وهي أيضا ثلاثة موانع :
المانع الأول : الرق / أي كون الوارث رقيقا والرق هو: عجز حكمي يقوم بسببه الكفر.
المانع الثاني : الـقـتـل / أي قـتـل الـوارث للـمـورث سـواءًا أكـان القـتـلُ عمدًا أو خـطـأ
والقتـل الذي يمنع من الميراث هو الذي يوجب قصاصا أو كفارة أو دية.
المانع الثالث : اختلاف دين الوارث عن المورث ؛ لأن ارتباط الدين أعظم من ارتباط
النسب . حتى بين الملل الأخرى فاليهودي لا يرثه إلا يهودي والنصراني
لا يرثه إلا نصراني وهكذا ؛ لحديث ( لا توارث بين أهل ملتين ) .
clip_image001.gif
مصطلحات فرضية :
1. الفرع الوارث وهم : ( الابن ، والبنت ، وابن الابن وأولادهما وإن نزلوا ،
وبنت الابن ) .
2. الأصل الوارث وهم : ( الأب والجد من قبله و إن علا ) .
3. الشرط العدمي وهو : ما يشترط عدمه .
4. الشرط الوجودي وهو : ما يشترط وجوده .
5. الولد : والمقصود به الذكر والأنثى من أولاد الميت .
والدليل هو قوله تعالى }يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... الآية{ .
6. الجمع عند الفرضـيـيـن : اثنان فأكثر .
# ملاحظة :
ـ الأصل الوارث في الإناث هو ( كل أنثى كان بينها وبين الميت ذكر أدلى بأنثى ) .
clip_image001.gif
أنواع الإرث :
ـ وهو نوعان هما :
1. الفرض : وهو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص
إلا بالقول .
2. التعـصـيـب : وهو الإرث بلا تقدير .
& الفروض المقدرة في كتاب الله :
النصف ، الربع ، الثمن ، السدس ، الثلث ، الثلثان .
& الثلث الباقي تأخذه الأم في المسألتين العمريتين وهذا بالاجتهاد .
clip_image003.gif
الذين يرثون من الرجال وهم عشرة صنفا على سبيل الإجمال وخمسة عشر
على سبيل التـفصيـل وهم :
1/ الابن .
2/ ابن الابن .
3/ الأب .
4/ الجد من قبل الأب .
5/ الأخ ( الـشـقـيـق ــ الأخ من الأب ــ الأخ من الأم ) .
6/ ابن الأخ ( ابن الأخ الشقيق ــ ابن الأخ لأب ) .
7/ العم ( العم الشقيق ــ العم لأب ) .
8/ ابن العم ( ابن العم الشقيق ــ ابن العم لأب ) .
9/ الزوج : من النكاح .
10/ الـمـعـتـق : من الولاء .
ـ غيرهم من الرجال لا يرثون .
ـ كلهم عصابات إلا ( الأخ من الأم و الزوج والأب والجد في بعض الحالات ) .
ـ جميع الرجال الوارثون كلهم أقارب إلا الزوج والـمعـتـق .
ـ إذا اجتمع جلهم فلا يرث إلا الأب والابن والزوج .
clip_image003.gif
الوارثات من النساء وهم سبع على سبيل الإجمال وعشرة على سبيل التفصيل
وهم :
1/ البنت .
2/ بنت الابن .
3 / الأم .
4 / الجدة من قبل الأب والجدة من قبل الأم .
5 / الزوجة .
6 / الأخت . ( الشقيقة ــ الأخت لأب ــ الأخت لأم ) .
7 / الـمـعـتـقـة .
ـ جميع الوارثات من النساء صاحبات فرض إلا المعـتـقة دائمًا والأخت أحيانـًا
تـكون معـصبة .
ـ إذا اجتمع جُـلهم فلا يرث إلا البنت وبنت الابن والأم والزوجة .
clip_image003.gif
الورثة بالفرض وهم أحد عشر صنفـًا :
1 / الزوج .
2 / الزوجة فأكثر .
3 / البنت فأكثر .
4 / بنت الابن .
5 / الأم .
6 / الجدة فأكثر .
7 / الأب .
8 / الجد من قبله .
9 / الأخوات الشقيقات .
10 / الأخوات لأب .
11 / الأخوة من الأم سواءًا أكانوا رجالاً أو نساءًا .
ـ إطلاق الشركة في الإناث يـقـتـضي التساوي .
clip_image001.gif
أصحاب الفروض وشروط ميراثهم :
clip_image003.gif
" الـزوج " وله فرضان هما :
1. النصف : بشرط عدم الفرع الوارث .
2. الربع : بشرط وجود الفرع الوارث .
& مثال /
زوج الربع . [ لوجود الفرع الوارث ] .
بنتين الثـلـثـان .

clip_image003.gif
" الزوجة " فأكثر ولها فرضان هما :
1. الربع : بشرط عدم الفرع الوارث .
2.الثمن : بشرط وجود الفرع الوارث .
& مثال /
زوجتان الثمن . [ لوجود الفرع الوارث ] .
ابن الباقي .

clip_image003.gif
" الأم " ولها ثلاثة فروض هي :
1. الثـلث :- بثلاثة شروط /
ــ عدم الفرع الوارث .
ــ عدم الجمع من الأخوة .
ــ ألا تكون المسألة إحدى العمريتين .
2. السدس :- بشرطيـن / [ ليس شرطا وجود الشرطان معا ]
ــ وجود الفرع الوارث .
ــ وجود الجمع من الأخوة .
3. ثـلـث الباقي :- بشرط وهو /
ــ إذا كانت المسألة إحدى العمريتين .

* والمسألتان هما على النحو التالي :
زوج النصف . أو زوجة الربع .
أم ثـلث الباقي . أم ثـلث الباقي .
أب الباقي . أب الباقي .
& مثال /
الأم السدس . [ لوجود الجمع من الأخوة ] .
الباقي ( للذكر مثـل حظ الأنثيين ) .

أخ لأب
أخت لأب
clip_image003.gif
" الأب " وله ثلاثة فروض هي :
1. السدس [ فرضًا ] :- بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور .
2. الباقي بالتعصيب :- إذا لم يوجد الفرع الوارث .
3. الفرض مع التعصيب [ السدس + الباقي ] :إذا وجد فرع وارث من الإناث
& مثال /
أم السدس .
بنت النصف .
أب السدس + الباقي . [ لوجود الفرع الوارث من الإناث ] .
clip_image003.gif
" الجد " يرث بشرط عدم وجود الأب أو جد أقرب منه
وله الحالات السابقة في الأب .
& مثال /
أم السدس .
جد السدس . [ لـوجـود الـفـرع الوارث من الذكـور ] .
ابن الـبـاقي .

clip_image003.gif
" الجدة " [ أم لأم ــ أم لأب ] وترث :-
ـ السدس / ( سواءًا كانت واحدة أو أكثر ) :
* بشرط عدم وجود الأم أو جدة أقرب منها .
clip_image003.gif
" البنت " لها ثلاثة فروض :
1. النصف :- بشرطين هما /
ــ عدم المعصب [ أخوها ( الابن ) ] .
ــ عدم المشاركة [ أختها ( البنت ) ] .
2. الـثـلـثان :- بشرطين هما /
ــ عدم المعصب [ الابن ] .
ــ وجود المشاركة [ البنت ] .
3. التعصيب بالغير :- بشرط وهو /
ــ وجود المعصب [ الابن ] ولها نصف نصيب أخوها .
& مثال /
أم السدس .
بنتان الثـلثان . [ لوجود المشاركة وعدم المعصب ] .
أب السدس + الباقي .
clip_image003.gif
" بنت الا بن "لها أربعة فروض :
1. النصف :- بثلاثة شروط :
ــ عدم الفرع الوارث الأعلى منها .
ــ عدم المعصب [ ابن الابن ] . .
ــ عدم المشاركة [ بنت الابن ] .
2. الثـلـثـان :- بثلاثة شروط :
ــ عدم الفرع الوارث الأعلى منها .
ــ عدم المعصب [ ابن الابن ] .
ــ وجود المشاركة [ بنت الابن ] .
3. السدس :- بشرطين هما /
ــ عدم المعصب .
ــ وجود البنت الأعلى منها الوارثة للنصف فرضًا .
4. عصبة بالغير : - بشرط وجود المـعـصـب [ ابن الابن ] .
* ملاحظة :
بنت الابن يعصبها ابن الابن الذي في منزلتها أو كان أنزل منها
لكـنها احتاجت إليه .
clip_image003.gif
" الأخت الـشقـيـقة " لها أربعة فروض :
1. النصف :- بأربعة شروط :
ــ عدم الفرع الوارث .
ــ عدم المعصب . [ الأخ ش ] .
ــ عدم المشاركة [ الأخت ش ] .
ــ عدم وجود الأصل الوارث للذكور [ الأب , الجد من قبله ] .
& مثال /
أم الثـلث .
أخت شقيقة النصف . [ لعدم المعصب والمشاركة والفرع الوارث والأصل ]
عم الباقي .
2. الـثـلـثـان :- بأربعة شروط :
ــ عدم الفرع الوارث .
ــ عدم المعصب .
ــ وجود المشاركة .
ــ عدم الأصل الوارث للذكور .
& مثال /
زوجة الربع .
3 أخوات ( ش ) الثـلثان .
3. عـصـبة بالغـيـر :- بشرط وجود المعـصب معها [ الأخ ش ] .
& مثال /
أم السدس .
الباقي ( للذكر مثـل حظ الأنـثيـيـن ). .

أخت ( ش )
أخ ( ش )
4. عـصـبة مع الـغـيـر :- بشرط وجود فرع وارث من الإناث .
& مثال /
زوجة الثمن .
بنت النصف .
أخت ( ش ) الباقي [ عصبة مع الغير ] .
clip_image003.gif
" الأخت لأب " ولها خمسة فروض :
1. النصف :- بخمسة شروط :
ــ عدم الفرع الوارث .
ــ عدم المعصب [ الأخ لأب ] .
ــ عدم المشاركة [ الأخت لأب ] .
ــ عدم وجود الأصل الوارث من الذكور .
ــ عدم الأشقاء والشقائق .
2. الثـلثـان :- بخمسة شروط :
ــ عدم الفرع الوارث .
ــ عدم المعصب [ الأخ لأب ] .
ــ وجود المشاركة [ الأخت لأب ] .
ــ عدم وجود الأصل الوارث من الذكور .
ــ عدم الأشقاء والشقائق .

3. السدس :- بشرطين :
ــ عدم المعصب .
ــ وجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضًا .
4. عصبة بالغير :- بشرط وجود المعصب [ الأخ لأب ] .
5. عصبة مع الغير :- بشرطين :
ــ عدم المعصب .
ــ وجود إناث الفرع الوارث .
clip_image003.gif
" الأخوة لأم " [ أولاد الأم ] سواءًا كانوا ذكورًا أو إناثــًا .
ولهم فرضان هما :
1. السدس :- بثلاثة شروط :
ــ عدم الفرع الوارث .
ــ عدم الأصل الوارث من الذكور .
ــ أن يكـون منفردًا .
& مثال /
أم الـثـلث .
أخ لأم السدس .[ لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث وأنه منفرد].
عـم الباقي .
2. الـثـلـث :- بثلاثة شروط :
ــ عـدم الفرع الوارث .
ــ عـدم الأصل الوارث من الذكـور .
ــ أن يكـون أكـثـر من واحـد .
###


* خلاصة :
r الـنصـف : يرثه خمسة أصناف وهم /
1) الزوج . 2) البنت . 3) بنت الابن
4) الأخت الشقيقة . 5) الأخت لأب .
rالربع : يرثه صنفان وهما /
1) الزوج . 2) الزوجة فأكـثر .
rالثمن : يرثه صنف واحد وهو / الزوجة فأكثر .
rالـثـلـثان : يرثه أربعة أصناف وهم /
1) البنت . 2) بنت الابن .
3) الأخت الشـقـيـقـة . 4) الأخت لأب .
Œالـثـلث: يرثه صنفان /
1) الأم . 2) الأخوة لأم .
Œ السدس : يرثه سبعة أصناف /
1) الأب . 2) الأم . 3) الجد .
4) الجدة فأكـثـر. 5) بنت الابن . 6) الأخت لأب .
7) الأخ لأم .
###
ـ الـفـرض : هو نصيب مقدر شرعـًا .
ـ التعـصيب : هو الإرث بلا تقدير .
ـ العـصـبة : هو كل من يرث بلا تقدير . وهو نوعان /
1. عصبة بالنسب [ بالقرابة ] وتـنـقسم إلى ثلاثة أقسام هي /
Œ عصبة بالنفس : وسميت بذلك لأنهم لا يحتاجون
إلى من يعصبهم .
 عصبة بالغير : وسميت بذلك لأنها لا تكون عصبة
إلا بغيرها . وأصنافها كالتالي :
ـ البنت مع الابن .
ـ بنت الابن مع ابن الابن .
ـ الأخت الشـقـيـقـة مع الأخ الشـقـيـق .
ـ الأخت لأب مع الأخ لأب .
Ž عصبة مع الغير : وسميت بذلك لأنها لا تكون عصبة
إلا مع غيرها . وأصنافها هي :
مع إناث الفرع الوارث (البنت ، بنت الابن ).

ـ الأخت الشقيقة .
ـ الأخــــت لأب .
2. عصبة بالسبب : ( المعتق والمعتقة ) عصبة بالنفس .
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع