- 14 ديسمبر 2008
- 1,534
- 24
- 38
- الجنس
- ذكر
يقصد بالتركة ما يترك الميت من أموال عيناً أوديناً على آخر، أودية على قاتله، أو ما شاكل ذلك.
( كل ما يتركه الميت من مال أوعقار...)
ويتعلق بهذه التركة حقوق خمسة، وتصرف في وجوهها على الترتيب الآتي:
أولاً: مؤن التجهــيز (1) .
ثانياً: الديون المتعلقة بالتركة عينها.
ثالثاً: الديون المطلقة في ذمة الميت، (لله أو لآدمي).
رابعاً: وصيّــة الميت.
خامساً: نصيب ورثة الميت.
1- فالمراد بمؤن التجهيز: ما يحتاج للميت من ثمن الكفن والغسل والقبر ونحو ذلك من غير إسراف ولا إنفاق في ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، كإطعام المشيعين وأجور قراءة القرآن الكريم وتشييد القبر ونحو ذلك من البدع والمنكرات- وقدم هذا الحق على غيره لأن تجهيز الميت فرض كفاية على الأمة فور وفاته.
2- والديون المتعلقة بالتركة عينها: كمال مرهون في دين، أو دابة أو عبد ثبت عليه أرش جناية ونحو ذلك. فيجب الإسراع بقضائها لتخلص التركة من تلك الحقوق.
3- الديون المطلقة في ذمة الميت (لله أو لآدمي): كقرض حسن على الميت أو مهر زوجته عليه أو ثمن سلعة أو أجرة عامل ونحو ذلك من حقوق الآدميين.- أو زكاة أو كفارة أو حج وعمرة، ونحو ذلك من حقوق الله تعالى؛ والدين مقدم على الوصية لما روى أحمد والترمذي وابن ماجة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال :" إنكم تقرؤون (من بعد وصية يوصي بها أو دين ) وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدَين قبل الوصية " ؛ وقد أجمع العلماء على تقديم الدَين على الوصية .
4- وصية الميت:ويشترط فيها أن تكون لغير الوارث وتكون بثلث التركة فأقل (بعد تنفيذ الحقوق الثلاثة المتقدمة) لحديث ابن عباس :" الثلث والثلث كثير"، فإذا وصى بأكثر من الثلث لم تنفذ الوصية إلا بإجازة الورثة فإذا أجازوا وأحبوا أن يخرجوا أكثر من الثلث برضاهم فلا بأس ؛ وأيضا الوصية للوارث لا تجوز لما رواه أهل السنن عن أبي أمامة قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " والحديث صحيح ، إلا إذا أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة نفذت الوصية لأن الحق لهم وإذا رضوا بإسقاطه سقط . ولا اعتبار لوصية في معصية الله سبحانه وتعالى.
5- نصيب ورثة الميت: وهو ما يستحق كل حي عند وفاة الميت يرتبط بالميت بأحد أسباب الإرث الآتي تفصيلها. (إن شاء الله).
( كل ما يتركه الميت من مال أوعقار...)
ويتعلق بهذه التركة حقوق خمسة، وتصرف في وجوهها على الترتيب الآتي:
أولاً: مؤن التجهــيز (1) .
ثانياً: الديون المتعلقة بالتركة عينها.
ثالثاً: الديون المطلقة في ذمة الميت، (لله أو لآدمي).
رابعاً: وصيّــة الميت.
خامساً: نصيب ورثة الميت.
1- فالمراد بمؤن التجهيز: ما يحتاج للميت من ثمن الكفن والغسل والقبر ونحو ذلك من غير إسراف ولا إنفاق في ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، كإطعام المشيعين وأجور قراءة القرآن الكريم وتشييد القبر ونحو ذلك من البدع والمنكرات- وقدم هذا الحق على غيره لأن تجهيز الميت فرض كفاية على الأمة فور وفاته.
2- والديون المتعلقة بالتركة عينها: كمال مرهون في دين، أو دابة أو عبد ثبت عليه أرش جناية ونحو ذلك. فيجب الإسراع بقضائها لتخلص التركة من تلك الحقوق.
3- الديون المطلقة في ذمة الميت (لله أو لآدمي): كقرض حسن على الميت أو مهر زوجته عليه أو ثمن سلعة أو أجرة عامل ونحو ذلك من حقوق الآدميين.- أو زكاة أو كفارة أو حج وعمرة، ونحو ذلك من حقوق الله تعالى؛ والدين مقدم على الوصية لما روى أحمد والترمذي وابن ماجة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال :" إنكم تقرؤون (من بعد وصية يوصي بها أو دين ) وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدَين قبل الوصية " ؛ وقد أجمع العلماء على تقديم الدَين على الوصية .
4- وصية الميت:ويشترط فيها أن تكون لغير الوارث وتكون بثلث التركة فأقل (بعد تنفيذ الحقوق الثلاثة المتقدمة) لحديث ابن عباس :" الثلث والثلث كثير"، فإذا وصى بأكثر من الثلث لم تنفذ الوصية إلا بإجازة الورثة فإذا أجازوا وأحبوا أن يخرجوا أكثر من الثلث برضاهم فلا بأس ؛ وأيضا الوصية للوارث لا تجوز لما رواه أهل السنن عن أبي أمامة قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " والحديث صحيح ، إلا إذا أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة نفذت الوصية لأن الحق لهم وإذا رضوا بإسقاطه سقط . ولا اعتبار لوصية في معصية الله سبحانه وتعالى.
5- نصيب ورثة الميت: وهو ما يستحق كل حي عند وفاة الميت يرتبط بالميت بأحد أسباب الإرث الآتي تفصيلها. (إن شاء الله).
تنبيه:
والمقصود من كون هذه الحقوق مرتبة ؛ أن يبدأ بالأول منها فإن بقي شيء من التركة فللحق الثاني، ثم للحق الثالث، فإن بقي شيء فللحق الرابع: (الوصية) ثلث هذا الباقي، والثلثان الباقيان بعد ذلك للحق الخامس ؛ للورثة. وإن برئت التركة من الحقوق الأربعة خلصت للخامس وهو حق الورثة.
والمقصود من كون هذه الحقوق مرتبة ؛ أن يبدأ بالأول منها فإن بقي شيء من التركة فللحق الثاني، ثم للحق الثالث، فإن بقي شيء فللحق الرابع: (الوصية) ثلث هذا الباقي، والثلثان الباقيان بعد ذلك للحق الخامس ؛ للورثة. وإن برئت التركة من الحقوق الأربعة خلصت للخامس وهو حق الورثة.
مثال:
خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفين.ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف (1000) والباقي أربعة آلاف (4000) لمرتهن السيارة.
ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف (5000) والباقي أربعة آلاف للمقرض.
ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز (1000) وأعطي المرتهن (5000) وأعطي المقرض (4000) وأعطي الموصى له (2000) (2) والباقي (1000) للورثة.
----------------------------
(1) وعند الأئمة الثلاثة الديون المتعلقة بعين من أعيان التركة مقدمة على مؤن التجهيز، لأن الديون ليست من تركة الميت وهي حق الدائنين، والتجهيز فرض كفاية على المسلمين جميعاً لا على الدائنين وحدهم.
(2) أعطي ثلثيين لإجازة الورثة والأصل أن يأخذ (1000) والباقي (2000) للورثة.
(1) وعند الأئمة الثلاثة الديون المتعلقة بعين من أعيان التركة مقدمة على مؤن التجهيز، لأن الديون ليست من تركة الميت وهي حق الدائنين، والتجهيز فرض كفاية على المسلمين جميعاً لا على الدائنين وحدهم.
(2) أعطي ثلثيين لإجازة الورثة والأصل أن يأخذ (1000) والباقي (2000) للورثة.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: