إعلانات المنتدى


الحقوق المتعلقة بالتركة.

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
يقصد بالتركة ما يترك الميت من أموال عيناً أوديناً على آخر، أودية على قاتله، أو ما شاكل ذلك.
( كل ما يتركه الميت من مال أوعقار...)
ويتعلق بهذه التركة حقوق خمسة، وتصرف في وجوهها على الترتيب الآتي:
أولاً: مؤن التجهــيز (1) .
ثانياً: الديون المتعلقة بالتركة عينها.
ثالثاً: الديون المطلقة في ذمة الميت، (لله أو لآدمي).
رابعاً: وصيّــة الميت.
خامساً: نصيب ورثة الميت.
1- فالمراد بمؤن التجهيز: ما يحتاج للميت من ثمن الكفن والغسل والقبر ونحو ذلك من غير إسراف ولا إنفاق في ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، كإطعام المشيعين وأجور قراءة القرآن الكريم وتشييد القبر ونحو ذلك من البدع والمنكرات- وقدم هذا الحق على غيره لأن تجهيز الميت فرض كفاية على الأمة فور وفاته.
2- والديون المتعلقة بالتركة عينها: كمال مرهون في دين، أو دابة أو عبد ثبت عليه أرش جناية ونحو ذلك. فيجب الإسراع بقضائها لتخلص التركة من تلك الحقوق.
3- الديون المطلقة في ذمة الميت (لله أو لآدمي): كقرض حسن على الميت أو مهر زوجته عليه أو ثمن سلعة أو أجرة عامل ونحو ذلك من حقوق الآدميين.- أو زكاة أو كفارة أو حج وعمرة، ونحو ذلك من حقوق الله تعالى؛ والدين مقدم على الوصية لما روى أحمد والترمذي وابن ماجة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال :" إنكم تقرؤون (من بعد وصية يوصي بها أو دين ) وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدَين قبل الوصية " ؛ وقد أجمع العلماء على تقديم الدَين على الوصية .
4- وصية الميت:ويشترط فيها أن تكون لغير الوارث وتكون بثلث التركة فأقل (بعد تنفيذ الحقوق الثلاثة المتقدمة) لحديث ابن عباس :" الثلث والثلث كثير"، فإذا وصى بأكثر من الثلث لم تنفذ الوصية إلا بإجازة الورثة فإذا أجازوا وأحبوا أن يخرجوا أكثر من الثلث برضاهم فلا بأس ؛ وأيضا الوصية للوارث لا تجوز لما رواه أهل السنن عن أبي أمامة قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " والحديث صحيح ، إلا إذا أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة نفذت الوصية لأن الحق لهم وإذا رضوا بإسقاطه سقط . ولا اعتبار لوصية في معصية الله سبحانه وتعالى.
5- نصيب ورثة الميت: وهو ما يستحق كل حي عند وفاة الميت يرتبط بالميت بأحد أسباب الإرث الآتي تفصيلها. (إن شاء الله).

تنبيه:
والمقصود من كون هذه الحقوق مرتبة ؛ أن يبدأ بالأول منها فإن بقي شيء من التركة فللحق الثاني، ثم للحق الثالث، فإن بقي شيء فللحق الرابع: (الوصية) ثلث هذا الباقي، والثلثان الباقيان بعد ذلك للحق الخامس ؛ للورثة. وإن برئت التركة من الحقوق الأربعة خلصت للخامس وهو حق الورثة.

مثال:
خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفين.
ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف (1000) والباقي أربعة آلاف (4000) لمرتهن السيارة.
ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف (5000) والباقي أربعة آلاف للمقرض.
ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز (1000) وأعطي المرتهن (5000) وأعطي المقرض (4000) وأعطي الموصى له (2000) (2) والباقي (1000) للورثة.

----------------------------
(1) وعند الأئمة الثلاثة الديون المتعلقة بعين من أعيان التركة مقدمة على مؤن التجهيز، لأن الديون ليست من تركة الميت وهي حق الدائنين، والتجهيز فرض كفاية على المسلمين جميعاً لا على الدائنين وحدهم.
(2) أعطي ثلثيين لإجازة الورثة والأصل أن يأخذ (1000) والباقي (2000) للورثة.​
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.

الواجب
السؤال الأول : أجب على أحد الأسئلة الآتية:
أ- مات شخص ووصى أن تقام على قبره قبّة، فما الحكم؟
لا اعتبار لوصية في معصية الله.
ب- مات شخص ووصى بأكثر من ثلث ماله،ووصى بمبلغ معين من ماله لأحد أبنائه ، فما الحكم؟
لا تنفذ الوصية إلا بإذن جميع الورثة.
فائدة:
وينفذ منها الثلث إن لم يجيز الورثة إن كان له مال ولا تنفذ أبدا إن لمن يكن له مال لأن الاضرار في الوصية محرم.
إذن الوصية بأكثر من الثلث غير صحيحة.
من شروط إنفاذ الوصية : وجود شاهدين عدلين.


السؤال الثاني : أجب على هذا السؤال
مات شخص وترك 8000 ريال وكلف تجهيزه 1000 ريال ، وعليه دين 1000 ريال ، وقد وصى بثلث ماله (حل المسألة بالتفصيل )
الحل بالترتيب:
مؤن التجهيز : 1000ريال،الباقي (8000-1000=7000 ريال)
الديون المطلقة : 1000 ريال،الباقي(7000-1000=6000 ريال )
الوصية :6000÷3=2000ريال،الباقي (6000-2000= 4000ريال)
ما يبقى للورثة: 4000ريال .


مساعدات
الوصية = المال الباقي (بعد تنفيذ الحقوق المتعلقة بالتركة بالترتيب ) ÷ 3 (أو حسب ما يوصي به إن كان أقل أو أكثر من الثلث).

الوصية = المال الباقي
______3



سيوضع الحل هنا يوم الثلاثاء 28/7/1430هـ 21/7/2009م
وأرجو من المشاركين إرسال الحل قبل وضعه هنا على رسالة خاصة باسم " حاد حديد ".

تم وضع الحل.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.

الدرس القادم يوم الثلاثاء 28/ 7/1430هــ 21/7/2009م كما هو موضح في الجدول
 

مصطفى راضى

مراقب قدير سابق
7 مارس 2009
9,308
27
0
الجنس
ذكر
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.

جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك
 

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.

أشكركما على المتابعة
 

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.

أي استفسار حول الدرس فأنا في خدمتكم

المطلوب حل أحد السؤالين من السؤال الأول وحل السؤال الثاني بأكمله
 

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.


على كل من يسلم الواجب عبر الرسائل الخاصة أن يكتب هنا " تم تسليم الحل ".
 

₪ حلاوة الإيمان ₪

مزمار ألماسي
20 ديسمبر 2008
1,241
42
48
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.

الأخ الفاضل حاد حديد


بارك الله فيك و نفع بعلمك و بجهودك

و جزاك الله عنا خير الجزاء ..



اعتذر على تأخـــري بالتواجد لانشغالي ..

قمت بإرسال استفسار و بعض الأسئلة على الخاص

ارجو منك فضلاً لا أمراً افادتي ..


فأنا بانتظار الرد إن أمكن ..

 

# الرقراق #

مزمار فعّال
28 يوليو 2007
157
0
0
الجنس
ذكر
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.

تم تسليم الحل
 

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.

الأخ الفاضل حاد حديد





بارك الله فيك و نفع بعلمك و بجهودك

و جزاك الله عنا خير الجزاء ..



اعتذر على تأخـــري بالتواجد لانشغالي ..

قمت بإرسال استفسار و بعض الأسئلة على الخاص

ارجو منك فضلاً لا أمراً افادتي ..


فأنا بانتظار الرد إن أمكن ..

تم الرد على استفسارك

تم تسليم الحل

أشكرك على ذلك
 

₪ حلاوة الإيمان ₪

مزمار ألماسي
20 ديسمبر 2008
1,241
42
48
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.

تـــم تسليم الحــــــل قبل ساعة و لكني لم أضع الرد حينها ..


جزاك الله خيراً على التوضيح ...
بارك الله فيك و نفع بعلمك أخي الفاضل
 

₪ حلاوة الإيمان ₪

مزمار ألماسي
20 ديسمبر 2008
1,241
42
48
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.

اخواني الكرام أخواتي الكريمات ..

في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال "
فمن لا يعلم عليه أن يسأل كي يتعلم ..

أضع بين أيديكم بعض الأسئلة قمت بسؤال الأخ الفاضل حاد حديد عنها
(صدقاً السؤالين 1و2 كنت قد فهمت الفكرة المتعلقة بهما و كان رد الأخ الفاضل بنفس ما كنت قد فهمت
لكني تعمدت السؤال عنهما كي لا أعتمد على ما فهمت دون التأكد من المعلومة )

و قد قام - مشكوراً- بالإجابة عليها جميعاً

و رَغِبَ بأن أضعها هنا كي تعم الفـــائدة


نسأل الله سبحانه أن يجزيه عنا خير الجزاء

و أن ينفع بعلمه و يبارك بجهوده ..


اليكم الأسئلة يليها رد الأخ الفاضل بالإجابة عليها :

1- هذه الدورة تعتمد على شرح علم الفرائض بشكل عام دون اختصاص بمذهب واحد أو اعتماداً على مذهب محدد دون البقية ؟


2- بما أن الأئمة الثلاث قدموا الديون المتعلقة بالتركة عن مؤن التجهيز فسؤالي إن أمكن توضيح مَنْ هم الأئمة الذين قدموها و من هو الإمام الذي قدم مؤن التجهيز عليها ؟


3- في الفقرة المتعلقة بالديون المتعلقة بالتركة عينها من الأمثلة ( أو عبد ثبت عليه أرش جناية و نحو ذلك )مامعنى الكلمة التي تحتها خط ؟ عذراً لكني لم أفهمها


4- بالنسبة للوصية لوارث ..هي لاتجوز و لكن ليس تحريماً تاماً أليس كذلك ؟
بل تجوز و تنفذ بشرط أن يجيز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة !!
و هل المقصود بالمرشدون من الورثة هو الوصي المختار ليتصرف بأموال الميت نيابة عنه و يقوم على مصالح المستضعفين من الورثة ( غير الراشدين ) أم المقصود غير ذلك ؟








حاد حديد قال:
1/ كما ذكرت في المقدمة في الموضوع المثبت المغلق.
"أعرض فيه عن المسائل الخلافية وإيراد أدلة الفقهاء إلا مما اضطررت إليه."
لم يختلف الحل باختلاف المذاهب الفقهية ، بل تختلف الطريقة والحل واحد لأن الله تولى قسمتها.


2/ المقصود بالأئمة الثلاثة : مالك والشافعي و أبي حنيفة رحمهم الله ليس عندهم مؤن التجهيز لأن تجهيز الميت فرض كفاية على الأمة أجمع
والإمام الذي قدّم مؤن التجهيز هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
وهذا ما قال لي المشايخ جزاهم الله خيرا أن ترتيب الإمام أحمد أحسن لأن يكون التجهيز من ماله إن كان له مال وعلى غيره إن لم يكن له مال.


3/أرش : قدر قيمة جناية العبد ، وجناية العبد في رقبته إلا يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته.[أرشها:قيمة جناية العبد ، قيمته:قيمة العبد]
لا يخلو أرش الجناية من أن يكون بقدر قيمة العبد فما دون أو أكثر فإن كان بقدرها فما دون فالسيد مخير بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه.
أي : إن كانت الجناية دون قيمته فعلى الورثة أن يدفعوا المال ويأخذوا العبد من ولي المجني عليه.
للمزيد أرجو مراجعة كتاب الجنايات في الكتب الفقهية.


4/ الوصية لوارث محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " والنهي يقتضي التحريم .
وتجوز إن رضي جميع الورثة ولا ترضى الورثة على الأموال إلا نادرا وهذا هو سبب تحريم الوصية للوارث ؛وأيضا هو سبب تولي الله قسمتها.وقد بينت شيء من ذلك في درس "التوارث الجاهلي وكمال الشريعة"
توضيح :
يحرم على الموصي أن يوصي لأحد من الورثة دون رضى البقية فإن رضي الجميع على وصية لأحد منهم فتجوز حينئذ.
الرشيد هو من يحسن التصرف في المال ، ولا يحسن التصرف في المال إلا العاقل والبالغ منهم غالبا.
ولا تصرف للوصي فيه إلا باستئذانهم وإذا كانوا صغارا ينتظر حتى يبلغوا سن الرشد.لأنه حق لهم .


 

مصطفى راضى

مراقب قدير سابق
7 مارس 2009
9,308
27
0
الجنس
ذكر
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.

جزاكم الله خيرا
 

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.

لا يمكنني إرسال الحل لأن عدد مشاركتي في المنتدى لم توصل للحد المطلوب لإرسال رسالة خاصة فما الحل؟

جزيتم خيراً
لا أدري عليك مراجعة الادارة عبر الرسائل الخاصة أو عبر ركن الشكاوي والاقتراحات

تـــم تسليم الحــــــل قبل ساعة و لكني لم أضع الرد حينها ..


جزاك الله خيراً على التوضيح ...
بارك الله فيك و نفع بعلمك أخي الفاضل

شكرا لك
 

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.

سأضع الحل بعد ساعة ونصف من الان حسب توقيت مكة
الان 8:00 مساء
ومن أراد أن يسلم الواجب فله أن يسلم قبل الساعة 9:30 ليلا
 
التعديل الأخير:

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.

تم وضع الحل
 

مصطفى راضى

مراقب قدير سابق
7 مارس 2009
9,308
27
0
الجنس
ذكر
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.

بالنسبة للأخت أم معاذ الهاشمية
أختى الفاضلة يمكن أن تضعى مشاركتك هنا
لكن فى آخر وقت تسليم الاجابه
جزاك الله خيرا على المتابعة
 

أم معاذ الهاشميه

مزمار فعّال
9 يونيو 2009
153
0
0
رد: الحقوق المتعلقة بالتركة.

ج1/لا تنفذ وصيته لكونها وصيه على محرم
ج2/ يجوز ذلك بإذن الورثه
ج3/نجهزه ب 1000 ثم نسدد دينه 1000 بقي 6000 الوصيه 2000 بقي 4000 توزع على بقية الورثه.

جزيتم خيراً
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع