إعلانات المنتدى


الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رحمه الله

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

كمال المروش

مشرف سابق
2 يوليو 2006
8,187
128
63
الجنس
ذكر
(بسم الل) :x18: :x3:
باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل الى التفسير والبيان

قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فكان ظاهر هذه الآية يدل على ان كل والد يرث ولده وكل مولود يرث والده حتى جاءت السنة بأن المراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث واستقر العمل على ماوردت به السنة في ذلك أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق التانى ببغداد وأبو حفص عمر بن أحمد بن أبى عمر والبزاز بعكبرا وأبو الحسن على بن أحمد بن هارون المعدل بالنهروان قالوا حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن على بن حرب الطائي قال ثنا على بن حرب قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن على بن الحسين ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال ثنا بشر بن موسى قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهرى قال أخبرني على بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وقال الله تعالى في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره واحتمل ذلك ان يكون المراد به عقد النكاح وحده واحتمل ان يكون المراد به العقد والاصابة معا فبينت السنة ان المراد به الإصابة بعد العقد أخبرنا بذلك القاضى أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ان رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فنكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وانه والله ما معه الا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال لعلك تريدين أن ترجعى الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته قالت وأبو بكر جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له فطفق خالد ينادى أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فكان ظاهر هذا القول يوجب القطع على كل سارق بسرقته كثرت أو قلت حتى دلت السنة ان المراد به بعض السراق وهو من بلغت سرقته في القيمة ربع دينار فصاعدا واما من لم تبلغ قيمة سرقته هذا القدر فلا قطع فيه أخبرنا القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤى قال ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال ثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قالا ثنا قال أبو داود وحدثنا بن السرح قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا ولما ذكرناه نظائر كثيرة في الكتاب والسنة اقتصرنا منها على ما اوردناه أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال ثنا الأوزاعي عن مكحول قال القرآن أحوج الى السنة من السنة الى القرآن قال وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب ليس الكتاب قاضيا على السنة أخبرني عبد العزيز بن على الوراق قال ثنا عمر بن أحمد الواعظ قال ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال ثنا الفضل بن زياد قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روى ان السنة قاضية على الكتاب قال ما اجسر على هذا ان أقوله ولكن السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن بكران الفوى بالبصرة قال ثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا محمد بن عقبة قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان جبرائيل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة تفسر القرآن أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر المقرى قال نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال ثنا معاذ بن المثنى قال ثنا مسدد ح وأخبرني الحسن بن أبى طالب وسياق هذا الحديث له قال ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن حمدان القاضى قال ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال ثنا عبيد الله بن عمر القواريرى قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا على بن زيد عن الحسن ان عمران بن حصين كان جالسا ومعه أصحابه فقال رجل من القوم لا تحدثونا الا بالقرآن قال فقال له ادنه فدنا فقال أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك الى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا والمغرب ثلاثا تقرأ في اثنتين أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك الى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعا والطواف بالصفا والمروة ثم قال اى قوم خذوا عنا فانكم والله إن لا تفعلوا لتضلن أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال نا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني قال ثنا إبراهيم بن الهيثم قال ثنا عفان قال ثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الحسن ان رجلا قال لعمران بن الحصين ما هذه الأحاديث التي تحدثوناها وتركتم القرآن قال أرأيت لو أبيت أنت واصحابك إلا القرآن من أين كنت تعلم ان صلاة الظهر عدتها كذا وكذا وصلاة العصر عدتها كذا وحين وقتها كذا وصلاة المغرب كذا والموقف بعرفة ورمى الجمار كذا واليد من أين تقطع أمن ههنا أم ههنا أم من ههنا ووضع يده على مفصل الكف ووضع يده عند المرفق ووضع يده عند المنكب اتبعوا حديثنا ما حدثناكم والا والله ضللتم أخبرنا القاضى أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال انا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي عن أيوب السختياني انه قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم انه ضال مضل قال الأوزاعي يقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ويدعوه الى تأويل القرآن برأيه أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال حدثنا مكرم بن أحمد القاضى قال ثنا محمد بن الحسن الخوارزمي قال سمعت على بن المديني يقول قال عبد الرحمن بن مهدى الرجل الى الحديث أحوج منه الى الأكل والشرب وقال الحديث تفسير القرآن

باب الكلام في الاخبار وتقسيمها

الخبر هو ما يصح ان يدخله الصدق أو الكذب وينقسم قسمين خبر تواتر وخبر آحاد فاما خبر التواتر فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة ان اتفاق الكذب منهم محال وان التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر وان ما خبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله وان أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية الى الكذب منتفية عنهم فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقة واوجب وقوع العلم ضرورة واما الخبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة التواتر ولم يقطع به العلم وان روته الجماعة والاخبار كلها على ثلاثة اضرب فضرب منها يعلم صحته وضرب منها يعلم فساده وضرب منها لا سبيل الى العلم بكونه على واحد من الامرين دون الآخر اما الضرب الأول وهو ما يعلم صحته فالطريق الى معرفته ان لم يتواتر حتى يقع العلم الضرورى به أن يكون مما تدل العقول على موجبه كالاخبار عن حدث الأجسام واثبات الصانع وصحة الأعلام التي اظهرها الله عز وجل على ايدى الرسل ونظائر ذلك مما أدلة العقول تقتضي صحته وقد يستدل أيضا على صحته بان يكون خبرا عن أمر اقتضاه نص القرآن او السنة المتواترة أو اجتمعت الأمة على تصديقه أو تلقته الكافة بالقبول وعملت بموجبه لأجله واما الضرب الثاني وهو ما يعلم فساده فالطريق الى معرفته ان يكون مما تدفع العقول صحته بموضوعها والادلة المنصوصة فيها نحو الاخبار عن قدم الأجسام ونفى الصانع وما اشبه ذلك أو يكون مما يدفعه نص القرآن أو السنة المتواترة أو اجمعت الأمة على رده أو يكون خبرا عن أمر من أمور الدين يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه فإذا ورد ورودا لا يوجب العلم من حيث الضرورة أو الدليل علم بطلانه لان الله تعالى لا يلزم المكلفين علما بأمر لا يعلم الا بخبر ينقطع ويبلغ في الضعف الى حد لا يعلم صحته اضطرارا ولا استدلالا ولو علم الله تعالى ان بعض الاخبار الواردة بالعبادات التي يجب علمها يبلغ الى هذا الحد لأسقط فرض العلم به عند انقطاع الخبر وبلوغه في الوهى والضعف الى حال لا يمكن العلم بصحته أو يكون خبرا عن أمر جسيم ونبأ عظيم مثل خروج أهل اقليم بأسرهم على الامام أو حصر العدو لأهل الموسم عن البيت الحرام فلا ينقل نقل مثله بل يرد ورودا خاصا لا يوجب العلم فيدل ذلك على فساده لان العادة جارية بتظاهر الاخبار عما هذه سبيله وأما الضرب الثالث الذي لا يعلم صحته من فساده فإنه يجب الوقف عن القطع بكونه صدقا أو كذبا وهذا الضرب لا يدخل الا فيما يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون مثل الاخبار التي ينقلها أصحاب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احكام الشرع المختلف فيها وانما وجب الوقف فيما هذه حاله من الاخبار لعدم الطريق الى العلم بكونها صدقا أو كذبا فلم يكن القضاء بأحد الامرين فيها أولى من الآخر الا انه يجب العمل بما تضمنت من الاحكام إذا وجد فيها الشرائط التي نذكرها بعد إن شاء الله تعالى

باب الرد على من قال يجب القطع على خبر الواحد

بأنه كذب إذا لم يقع العلم بصدقه من ناحية الضرورة أو الاستدلال ان قال قائل ما أنكرت من أن الخبر إذا كان مرويا فيما يتعلق بالدين ولم يعلم ضرورة ولا قامت على صحته حجة وجب القطع على كونه كذبا لأن الله تعالى لو علم صدقه لم يخلنا من دليل على ذلك وطريق اليه يقال له لم لا يجوز أن يخلينا من ذلك وفيه وقع الخلاف بل ما أنكرت من وجوب كونه صدقا لان الله تعالى لو علم انه كذب لم يخلنا من دليل على ذلك وفى اخلائه من ذلك دليل على انه صدق ولا مخرج له من هذا السؤال ثم يقال له ان حال الخبر في هذا الباب كحال الشهادة على وقوع الجائز الممكن ولو وجب ما قلته لوجب متى عريت الشهادة المتعلق بها حكم في الدين من دلالة الصدق ان يقطع على انها كذب وزور وهكذا يجب متى لم يدلنا الله تعالى على ايمان الخلفاء والقضاء والامراء والسعاة وكل نائب عن الأئمة في شيء من أمر الدين وعلى عدالتهم وطهارة سرائرهم ان يجب القطع على كفرهم وفسقهم ومتى لم يدلنا على صحته القياس في الحكم وان الحق فيه دون غيره وجب القضاء على فساده ولا جواب عن شيء من ذلك وان قال كما يجب القطع على كذب مدعى الرسالة متى لم يكن معه علم دال على صدقه فكذلك يجب القطع على كذب المخبر متى لم تكن معه حجة تدل على صدقه يقال له ان كان هذا قياسا صحيحا فإنه يجب القطع بتكذيب جميع آحاد الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين متى انفردوا بالخبر ولم تكن معهم دلالة على صدقهم وهذا خروج عن الدين وجهل ممن صار اليه ولو كان قياس مدعى النبوة وراوى الخبر واحدا لوجب ان يكون في الشهادة مثله وان يقطع على كل شهادة لم يقم دليل على صحتها أو يبلغ عدد الشهود عدد أهل التواتر انها كذب وزور وهذا لا يقوله ذو تحصيل لان ذلك لو كان صحيحا لم يجز لأحد من حكام المسلمين ان يحكم بشهادة اثنين ولا بشهادة أربعة وبشهادة من لم يقم الدليل على صدقة لأنه انما يحكم بشهادة يعلم انها كاذبة ثم الفرق بين خبر مدعى الرسالة وبين خبر الواحد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الله تعالى بما لا نعلم الا من جهته وقد أمرنا الله تعالى بتعظيمه ظاهرا و باطنا وموالاته والقطع على طهارته ونقاء سريرته والعلم بأنه صادق في جميع ما يخبر به فوجب مع تكليف ذلك ازاحة العلة فيما به يعلم حصول صدقة والقطع والا كان تكليفا للشىء مع عدم الدليل عليه وذلك محال وخارج عن باب التعبد واما خبر الواحد فما تعبدنا فيه بهذا لأنه ليس يخبرنا عما يخبرنا عنه بما لا يصح ان نعلمه الا من جهته ولا هو خبر عن الله تعالى ولا نحن مأمورون بالقطع على طهارة سريرته والعلم بأنه صادق في خبره بل انما تعبدنا بالعمل بخبره متى ظننا كونه صدقا فحاله في ذلك كحال الشاهد الذي أمرنا بالعمل بشهادته دون اعتقاد شيء من هذه الجملة فيه وكما لا يجوز قياس الشهادة على ادعاء النبوة فكذلك لا يجوز قياس الخبر عليها وهذا واضح لا شبهة فيه

معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل

حدثني على بن أحمد الهاشمي قال هذا الكتاب جدي عيسى بن موسى بن أبى محمد بن المتوكل على الله فقرأت فيه حدثني أبو بكر محمد بن داود النيسابوري قال سمعت محمد بن نعيم يقول سمعت محمد بن يحيى وهو الذهلي يقول ولا يجوز الاحتجاج الا بالحديث الموصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي الحافظ قال قرأت بخط أبى عمرو المستملى سمعت يحيى بن محمد بن يحيى يقول لا يكتب الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة حتى يتناهى الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ولا يكون فيهم رجل مجهول ولا رجل مجروح فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وجب قبوله والعمل به وترك مخالفته قرأت في كتاب أبى الحسين أحمد بن قاج الوراق ثنا على بن الفضل بن ظاهر البلخي قال ثنا محمد بن غالب الكرابيسي قال ثنا مسلم بن عبد الرحمن البخلى وهو السلمي قال ثنا عبد الله بن محمد الامام قال ثنا محمد بن يسار عن قتادة قال لا يحمل هذا الحديث عن صالح عن طالح ولا عن طالح عن صالح حتى يكون صالح عن صالح أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء في كتابه إلينا من مصر قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الموت أبو بكر المكى قال قال لنا أحمد بن زيد بن هارون انما هو صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل وجبرئيل عن الله عز وجل

معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات

في صفة الاخبار واقسام الجرح والتعديل مختصرا وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون ان إسناده متصل بين روايه وبين من اسند عنه الا ان أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما اسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة واتصال الإسناد فيه ان يكون واحد من رواته سمعه من فوقه حتى ينتهى ذلك الى آخره وان لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة واما المرسل فهو ما انقطع إسناده بان يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه الا ان أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعى عن النبي صلى الله عليه وسلم واما ما رواه تابع التابعى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل وهو اخفض مرتبة من المرسل والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله والموقوف ما أسنده الراوي الى الصحابي ولم يتجاوزه والمنقطع مثل المرسل الا ان هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعى عن الصحابة مثل أن يروى مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك وما أشبه ذلك وقال بعض أهل العلم بالحديث الحديث المنقطع ما روى عن التابعى ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله والمدلس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم انه سمع منه أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه هذا هو التدليس في الإسناد فأما التدليس للشيوخ فمثل ان يغير اسم شيخه لعلمه بان الناس يرغبون عن الرواية عنه أو يكنيه بغير كنيته أو ينسبه الى غير نسبته المعروفة من أمره ووصفهم لمن روى عنه انه صحابي يريدون انه ممن ثبتت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعى من صحب الصحابي فأما أقسام العبارات بالأخبار عن أحوال الرواة فأرفعها ان يقال حجة أو ثقة وأدونها ان يقال كذاب أو ساقط أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل الماليني قال انا أبو أحمد عبد الله بن عدى الحافظ قال ثنا القاسم بن زكريا ويحيى بن صاعد ومحمود بن موسى الحلواني وأحمد بن محمد بن سليمان القطان قالوا ثنا عمرو بن على ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ثنا أبو خلدة قال فقال له رجل يا أبا سعيد أكان ثقة قال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا وقال القاسم وكان خيارا الثقة شعبة وسفيان أخبرني الحسن بن أبى طالب قال ثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال أخبرنا الحسين بن محمد بن عفير قال قال أبو جعفر أحمد بن سنان كان عبد الرحمن بن مهدى ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال ثنا أبى قال ثنا الحسين بن صدقة قال ثنا أحمد بن أبى خيثمة قال قلت ليحيى بن معين انك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة لا يكتب حديثه حدثني على بن محمد بن نصر الدينوري قال سمعت حمزة بن يوسف السهمي يقول سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له إذا قلت فلان لين أيش تريد به قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي فيما أخبرني به أبو زرعة روح بن محمد بن أحمد القاضى إجازة شافهنى بها أن على بن محمد بن عمر القصار أخبرهم عنه وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى فإذا قيل للواحد انه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه وإذا قيل انه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهى المنزلة الثانية وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه الا انه دون الثانية وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه الا انه دونه وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهى المنزلة الرابعة

وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الإجمال دون التفصيل

أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي قال ثنا أحمد بن موسى الجوهري ح وأخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمذان قال ثنا أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد الحافظ لفظا قال ثنا محمد بن حمدان الطرائفي قالا ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال لي قائل احدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة فقلت خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به الى النبي صلى الله عليه وسلم أو من انتهى به اليه دونه ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها ان يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا بما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ أو ان يكون ممن يؤدى الحديث بحروفه كما سمعه لايحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال الى الحرام وإذا اداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه احالته للحديث حافظا ان حدث من حفظه حافظا لكتابه ان حدث من كتابه إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريئا من ان يكون مدلسا يحدث عمن لقى ما لم يسمع منه ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى الحديث موصولا الى النبي صلى الله عليه وسلم أو الى من انتهى به اليه دونه لان كل واحد منهم مثبت لمن حدثه مثبت على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال ثنا أبو على محمد بن أحمد بن الحسن قال ثنا بشر بن موسى قال قال عبد الله بن الزبير الحميدي فان قال قائل فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمنا الحجة به قلت هو أن يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا غير مقطوع معروف الرجال أو يكون حديثا متصلا حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه فيكون ثابتا يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يقل كل واحد ممن حدثه سمعت أو حدثنا حتى ينتهى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وان أمكن ان يكون بين المحدث والمحدث عنه واحد أو أكثر لان ذلك عندي على السماع لادراك المحدث من حدث عنه حتى ينتهى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقا مدركا لمن روى ذلك عنه مثل شاهدين شهدا عند حاكم على شهادة شاهدين يعرف الحاكم عدالة اللذين شهدا عنده ولم يعرف عدالة من شهدا على شهادته فعليه إجازة شهادتهما على شهادة من شهدا عليه ولا يقف عن الحكم بجهالته بالمشهود على شهادتهما قال عبد الله فهذا الظاهر الذي يحكم به والباطن ما غاب عنا من وهم المحدث وكذبه ونسيانه وادخاله بينه وبين من حدث عنه رجلا أو أكثر وما اشبه ذلك مما يمكن ان يكون ذلك على خلاف ما قال فلا نكلف علمه الا بشيء ظهر لنا فلا يسعنا حينئذ قبوله لما ظهر لنا منه

ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وابطالها

أخبرني أبو الفضل محمد بن عبيد الله بن أحمد المالكي قال قرأت على القاضى أبى بكر محمد بن الطيب قال فاما من قال من الفقهاء أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر دون الباطن فإنه قول من لا يحصل علم هذا الباب لأن العلم من حقه ان لا يكون علما على الحقيقة بظاهر أو باطن الا بان يكون معلومه على ما هو به ظاهرا وباطنا فسقط هذا القول قال وتعلقهم في ذلك بقوله عز وجل فان علمتموهن مؤمنات بعيد لأنه أراد تعالى وهو اعلم فان علمتموهن في اظهارهن الشهادتين ونطقهن بهما وظهور ذلك منهن معلوم يدرك إذا وقع وانما سمى النطق ايمانا على معنى انه دال عليه وعلم في اللسان على اخلاص الاعتقاد ومعرفة القلب مجازا واتساعا ولذلك نفى تعالى الإيمان عمن علم انه غير معتقد له في قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا اى قولوا استسلمنا فزعا من اسيافهم قال واما التعلق في أن خبر الواحد يوجب العلم فان الله تعالى لما أوجب العمل به وجب العلم بصدقة وصحته لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقوله وان تقولوا على الله مالا تعلمون فإنه أيضا بعيد لأنه انما عنى تعالى بذلك ان لا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون ايجابه والقول والحكم به عليكم ولا تقولوا سمعنا ورأينا وشهدنا وأنتم لم تسمعوا وتروا وتشاهدوا وقد ثبت ايجابه تعالى علينا العمل بخبر الواحد وتحريم القطع على انه صدق أو كذب فالحكم به معلوم من أمر الدين وشهادة بما يعلم ويقطع به ولو كان ما تعلقوا به من ذلك دليلا على صدق خبر الواحد لدل على صدق الشاهدين أو صدق يمين الطالب للحق واوجب القطع بايمان الامام والقاضي والمفتى إذ ألزمنا المصير الى احكامهم وفتواهم لأنه لا يجوز القول في الدين بغير علم وهذا عجز ممن تعلق به فبطل ما قالوه

باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه

قد أفردنا لوجوب العمل بخبر الواحد كتابا ونحن نشير الى شيء منه في هذا الموضع إذ كان مقتضيا له فمن أقوى الأدلة على ذلك ما ظهر واشتهر عن الصحابة من العمل بخبر الواحد أخبرنا القاضى أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري قال أنا أبو على محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال ثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن بن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة الى أبى بكر رضى الله تعالى عنه تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شيء ولا علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعى حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذ لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى الى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما القضاء الذي بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به الا لغيرك وما انا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فان اجتمعتما فيه فهو لكما وأيتكما خلت به فهو لها أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدل قال انا على بن محمد بن أحمد المصري قال ثنا بن أبى مريم قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت بجالة قال لم يكن عمر أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر أخبرنا الحسن بن أبى بكر قال انا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال ثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا عبد الله يعنى بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة بن عمته زينب بنت كعب ان الفريعة بنت مالك بن سنان وهى أخت أبى سعيد الخدري اخبرتها أنها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى أهلها في خدرة فان زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يتركنى في منزل يملكه ولا نفقة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعيت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة اشهر وعشرا فلما كان عثمان بن عفان أرسل الى فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به أخبرنا أبو الحسن على بن القاسم بن الحسن الشاهد قال حدثنا أبو الحسن على بن إسحاق بن محمد البخترى المادرانى قال ثنا محمد بن عبيد الله المنادى قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا قيس بن الربيع عن عثمان بن المغيرة عن على بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعنى الله بما شاء منه وإذا حدثني غيرى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ارض حتى يحلف لي انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من انسان يصيب ذنبا فيتوضأ ثم يصلى ركعتين فيستغفر الله فيهما الا غفر له أخبرنا القاضى أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال ثنا عثمان بن صالح السهمي قال ثنا بن لهيعة عن أبى النضر عن عبد الله بن حنين انه قال قال رجل من أهل العراق لعبد الله بن عمر إن بن عباس قال وهو علينا أمير من أعطى بدينار مائة دينار فليأخذها فقال بن عمر سمعت عمر بن الخطاب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر الذهب بالذهب ربا الا مثلا بمثل لا زيادة فيه وما زاد فيه فهو ربا فقال بن عمر فان كنت في شك فسل أبا سعيد الخدري عن ذلك فانطلق فسأل أبا سعيد فقيل لابن عباس ما قال بن عمر وأبو سعيد فاستغفر بن عباس الله وقال هذا رأى رأيته وحدثنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران قال انا على بن محمد بن أحمد المصري قال ثنا عبد الله بن سعيد بن كثير بن عفير عن أبي صالح عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكرى المزارع فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذلك قال نافع فخرج اليه وأنا معه فسأله فقال رافع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي قال انا أبو بكر محمد بن جعفر المطيري قال حدثني على بن حرب الطائي نا خالد بن يزيد عن سفيان الثوري ح وأخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال ثنا محمد بن يعقوب الأصم قال أنا الربيع بن سليمان قال انا الشافعي قال انا سفيان بن عيينة كلاهما عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن أبيه بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وعقلها لم يقل بن عيينة وعقلها وزاد وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ثلاث لا يغل عليها قلب مؤمن اخلاص العمل لله ومناصحة المسلمين ولزوم جماعتهم فان رحمة الله تحيط من ورائهم لفظ حديث الثوري أنا محمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال انا أحمد بن جعفر بن سلم قال أخبرنا أحمد بن موسى الجوهري ح وانا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال ثنا صالح بن أحمد الحافظ قال ثنا محمد بن حمدان الطرائفي قالا ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها والامرؤ واحد دل على انه لا يأمر أن يؤدى عنه الا ما تقوم به الحجة على من أدى اليه لأنه انما يؤدى عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا قال الشافعي وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها ولم يكن لهم ان يدعوا فرض الله تعالى في القبلة الا بما تقوم عليهم به الحجة ولم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا ما انزل الله عز وجل عليه في تحويل القبلة فيكونوا مستقبلين بكتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بخبر عامة وانتقلوا بخبر واحد إذ كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم فتركوه الى ما أخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أحدث عليهم من تحويل القبلة قال الشافعي رحمه الله ولم يكونوا ليفعلوه ان شاء الله تعالى بخبر واحد إلا عن علم بان الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم الا عن علم بان لهم احداثه ولا يدعون ان يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعوا منه ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة وهو فرض مما لا يجوز لقال لهم ان شاء الله تعالى قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها الا بعد علم تقوم به عليكم حجة من سماعكم منى أو خبر عامة أو أكثر من خبر واحد عنى قال الشافعي وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر واليا على الحج في سنة تسع وحضر الحج من أهل بلدان مختلفين وشعوب متفرقة فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لهم وما عليهم وبعث على بن أبى طالب في تلك السنة فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة ونبذ الى قوم على سواء وجعل لقوم مددا ونهاهم عن أمور فكان أبو بكر وعلى معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق وكان من جهلهما وأحدهما من الحاج وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعث واحد إلا والحجة قائمة بخبره على من بعثه اليه ان شاء الله تعالى قال الشافعي وفرق النبي صلى الله عليه وسلم عمالا على نواحى عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليها فبعث قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وابن نويرة الى عشائرهم لعلمه بصدقهم عندهم وقدم عليه وفد البحرين فعرفوا من معه فبعث معهم بن سعيد بن العاص وبعث معاذ بن جبل الى اليمن وأمره ان يقاتل بمن اطاعه من عصاه ويعلمهم ما فرض الله عليهم ويأخذ منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم بمعاذ ومكانه منهم وصدقه فيهم وكل من ولى فقد أمره بأخذ ما أوجب الله على من ولاه عليه ولم يكن لأحد عندنا في أحد ممن قدم عليه من أهل الصدق ان يقول أنت واحد وليس لك ان تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه علينا ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحى التي بعثهم إليها بالصدق الا لما وصفت من ان تقوم الحجة بمثلهم على من بعثه اليه حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال انا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال حدثني عبد الملك الميموني قال ثنا أحمد بن حنبل بحديث بن عباس حين سأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قصة يقول فيها عمر وكان لي أخ يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما واشهده يوما فإذا غبت جاءني بما يكون من الوحي وما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له في هذا حجة بخبر يجىء به الرجل وحده قال نعم فاستحسنه قال الخطيب وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر امصار المسلمين الى وقتنا هذا ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه فثبت ان من دين جميعهم وجوبه إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه والله اعلم
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

الداعية

مراقبة قديرة سابقة وعضو شرف
عضو شرف
11 نوفمبر 2005
19,977
75
48
الجنس
أنثى
رد: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رحمه الله

جزاكم الله خيرا اخي ولكن اسمح لي سانقل بعض المواضيع الى الاركان العلمية للاستفادة اكثر وتنشيطها بارك الله فيك على الجهد
 

ابوعمرالشهري

مزمار داوُدي
4 أبريل 2007
6,384
9
0
الجنس
ذكر
رد: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رحمه الله

احسنت اخي محب الشريم



احسن الله اليك
 

*رضا*

إداري قدير سابق وعضو شرف
عضو شرف
4 يونيو 2006
41,911
118
63
الجنس
ذكر
رد: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رحمه الله

جزاك الله خير الجزاء والإحسان أخي الكريم على هذا الطرح الطيّب ونفع بك الإسلام والمسلمين
 

ابومالك الازدي

مزمار داوُدي
2 يونيو 2007
3,474
2
0
الجنس
ذكر
رد: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رحمه الله

بارك الله فيك
 

العفو عند المقدرة

مزمار داوُدي
4 يوليو 2007
7,874
13
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
عبد الباسط عبد الصمد
رد: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رحمه الله

احسنت اخي الكريم بارك الله فيك
 

ibrahim fox 12

مزمار جديد
14 ديسمبر 2007
1
0
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
رد: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رحمه الله

جزاكم الله خيرا
 

الواجبي مصطفى

مزمار كرواني
7 أغسطس 2007
2,218
0
0
الجنس
ذكر
رد: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رحمه الله

بارك الله فيك أخي الحبيب وأثابك
 

ابي حفص المسندي

مزمار فعّال
29 أكتوبر 2006
175
0
0
الجنس
ذكر
رد: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رحمه الله

بارك الله فيكم
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع