- 14 ديسمبر 2008
- 1,534
- 24
- 38
- الجنس
- ذكر
.- تعريف المانع:
لغة: الحائل أو الحاجز بين شيئين ومنه قوله تعالى
:{وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله }. (الحشر/2)
واصطلاحا: (ما يلزم من وجوده العدم (1) ، و لايلزم من عدمه وجود ولا عدم (2)، لذاته) كالحيض في منع الصلاة والصوم.
ولكي يتبين لك الفرق بين السبب والشرط والمانع، أنظر في زكاة المال مثلا تجد سبب وجوبها وجود النصاب ويتوقف ذلك الوجوب على حولان الحول فهو شرط فيه، وإن وجد دين منع وجوبها فهو مانع لذلك الوجوب على القول بأن الدين مانع.
.- موانع الإرث ثلاثة:
المانع الأول: الرق: وهو العبودية، وهي عجز يثبت بالإنسان حكماً سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورِّث ولا يحجبَ إذا كان كامل العبودية لأنه وما يملك ملك لسيده.
ومن حرر بعضه يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية عند الحنابلة، ويورث عنه عند الشافعية وكالرقيق عند مالك وأبي حنيفة.
المانع الثاني: القتل: فالقاتل لا يرث من مورثه القتيل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء" رواه النسائي بسند صحيح.
والقتيل يرث القاتل إذا مات قبل القتيل.
والقتل المانع من الإرث أربعة أنواع عند الحنابلة:
1- ما أوجب قصاصاً فقط: وهو القتل العمد العدوان من غير الأبوين.
2- ما أوجب دية فقط: وهو القتل العمد العدوان من أحد الأبوين.
3- ما أوجب كفارة فقط: وهو قتل المسلمِ المسلمَ في ساحة القتال يظنه كافراً.
4- ما أوجب كفارة مع الدية: وهو القتل الخطأ، وشبه العمد. وما سوى هذه الأنواع الأربعة من القتل لا يمنع الإرث. كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً أو رد بغي . (3)
المانع الثالث: اختلاف الدين: فالمسلمُ لا يرث الكافر، والكافرُ لا يرث المسلمَ.
ولا توارث بين أهل ملتين. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ " متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين " (4) رواه الخمسة إلا الترمذي.
فائدة: من اتصف بهذه الموانع كلها أو بعضها فوجوده كعدمه فلا يرث ولا يورث ولا يحجب.
لغة: الحائل أو الحاجز بين شيئين ومنه قوله تعالى
:{وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله }. (الحشر/2)
واصطلاحا: (ما يلزم من وجوده العدم (1) ، و لايلزم من عدمه وجود ولا عدم (2)، لذاته) كالحيض في منع الصلاة والصوم.
ولكي يتبين لك الفرق بين السبب والشرط والمانع، أنظر في زكاة المال مثلا تجد سبب وجوبها وجود النصاب ويتوقف ذلك الوجوب على حولان الحول فهو شرط فيه، وإن وجد دين منع وجوبها فهو مانع لذلك الوجوب على القول بأن الدين مانع.
.- موانع الإرث ثلاثة:
المانع الأول: الرق: وهو العبودية، وهي عجز يثبت بالإنسان حكماً سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورِّث ولا يحجبَ إذا كان كامل العبودية لأنه وما يملك ملك لسيده.
ومن حرر بعضه يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية عند الحنابلة، ويورث عنه عند الشافعية وكالرقيق عند مالك وأبي حنيفة.
المانع الثاني: القتل: فالقاتل لا يرث من مورثه القتيل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء" رواه النسائي بسند صحيح.
والقتيل يرث القاتل إذا مات قبل القتيل.
والقتل المانع من الإرث أربعة أنواع عند الحنابلة:
1- ما أوجب قصاصاً فقط: وهو القتل العمد العدوان من غير الأبوين.
2- ما أوجب دية فقط: وهو القتل العمد العدوان من أحد الأبوين.
3- ما أوجب كفارة فقط: وهو قتل المسلمِ المسلمَ في ساحة القتال يظنه كافراً.
4- ما أوجب كفارة مع الدية: وهو القتل الخطأ، وشبه العمد. وما سوى هذه الأنواع الأربعة من القتل لا يمنع الإرث. كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً أو رد بغي . (3)
المانع الثالث: اختلاف الدين: فالمسلمُ لا يرث الكافر، والكافرُ لا يرث المسلمَ.
ولا توارث بين أهل ملتين. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ " متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين " (4) رواه الخمسة إلا الترمذي.
فائدة: من اتصف بهذه الموانع كلها أو بعضها فوجوده كعدمه فلا يرث ولا يورث ولا يحجب.
الواجب : اشرح العبارة " يرث القتيل القاتل إذا مات قبل القتيل" مع التمثيل؟
------------
(1) فيلزم من وجود أحد الموانع المذكورة انعدام الإرث.(2) فلا يلزم من انتفاء الموانع المذكورة وجود الإِرث، لعدم تحقق الشروط أو الأسباب أو التركة.
(3) وعند الشافعية لا يرث القاتل مطلقاً (عمداً أو خطأ أو قصاصاً أو حداً أو تأديباً أو علاجاً أو بشهادة أو بتزكية ولو كان القاتل نائماً أو مجنوناً أو طفلًا).
وعند الأحناف: لا يرث القاتل إذا أوجب كفارة أو قصاصا.
وعند المالكية: يرث القاتل خطأ المال دون الدية.
(4) وعند الحنابلة يرث الكافر المسلم إذا أسلم قبل قسم التركة ترغيباً في الإسلام والمسلم يرث عندهم من عتيقه الكافر.
(3) وعند الشافعية لا يرث القاتل مطلقاً (عمداً أو خطأ أو قصاصاً أو حداً أو تأديباً أو علاجاً أو بشهادة أو بتزكية ولو كان القاتل نائماً أو مجنوناً أو طفلًا).
وعند الأحناف: لا يرث القاتل إذا أوجب كفارة أو قصاصا.
وعند المالكية: يرث القاتل خطأ المال دون الدية.
(4) وعند الحنابلة يرث الكافر المسلم إذا أسلم قبل قسم التركة ترغيباً في الإسلام والمسلم يرث عندهم من عتيقه الكافر.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: