- 14 ديسمبر 2008
- 1,534
- 24
- 38
- الجنس
- ذكر
قال أهل العلم: كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف وكان الرجل يقول للرجل: "دمي دمك، ومالي مالك، تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك، فيتعاقدان الحلفَ بينهما على ذلك، فيتوارثان به دون القرابة، وذلك قول الله تعالى: (والذين عقدت أيمانكُم فآتوهم نصيبهم )النساء: ٣٣ ثم نسخ وصار التوارث بالإِسلام والهجرة، فإذا كان له ولد ولم يهاجر، ورثه المهاجرون دونه، وذلك قوله تعالى: (والذين أمنوا ولم يهاجروا مالكم من وليتهم من شيء حتى يهاجروا[font=qcf_bsml])الأنفال: ٧٢ ثم نسخ ذلك بقوله عز وجل: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كِتَب الله من المؤمنين و المهاجرين[font=qcf_bsml] )[/font]الأحزاب: ٦[/font]
وأيضا – في الجاهلية - كانوا يمنعون المرأة من الإرث.