- 14 ديسمبر 2008
- 1,534
- 24
- 38
- الجنس
- ذكر
تعريف الشرط:
لغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: { فقد جاء أشرطها }. (محمد/ 18).
واصطلاحا: (ما يلزم من عدمه العدم ، و لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته) كالطهارة لصحة الصلاة, وموت المورث لقسمة التركة.
شرح تعريف الشرط:
1/ الطهارة فإنها شرط في صحة الصلاة فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة الشرعية، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، إذ قد يكون الإنسان متطهراً ويمتنع من فعل الصلاة.
2/ وذلك مثل موت المورث، فإنه يلزم من عدمه عدم الإرث، ولا يلزم من موت المورث وجود الإرث، لأنه قد لا يخلف مالا، أو يوجد مانع بمن قام به سبب الإرث.
شروط الإرث ثلاثة:
الشرط الأول: تحققّ موت المورِّث وذلكُ بأحد ثلاثة أمور:
أ- بمشاهدة، أو شهادة عدلين ، أو بخبر مستفيض.
ب- بإلحاقه بالأموات بحكم الحاكم، وذلك فِي المفقود يحكم القاضي بموته بعد انتهاء مدة الانتظار المحددة.
جـ بإلحاقه بالأموِات تقديراً، وذالك فِي الجنين إذا جني على أمه فسقط ميتاَ فتجب فيه غرة (عبد أو أمة)، فإن لم توجد الغرة تقدر بخمس من الإبل يرثها ورثة الجنين.
فوجه التقدير هنا : أنه يقدر حياً في بطن أمه ثم مات بسبب الجناية على أمه فاستحق الدية، ثم تُورَثُ عنه تلك الدية.
الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث عند موت المورث وهو بأحد أمرين:
أ- بمشاهدة، أو بشاهدين عدلن، أو بخبر مستفيض.
ب- بإلحاقه بالأحياء تقديراً في المفقود وكذلك في الحمل. فإنه تُقدر حياة الجنين في بطن أمه عند موت مورثه بشرطين:
1- تحقق وجود الحمل في الرحم عند موت المورث ولو نطفة.
2- تحقق انفصاله عن أمه حياً بحياة مستقرة.
ملاحظة: وتفصيل شرطي إرث الحمل تجدونه في باب الحمل.
الشرط الثالث: العلم بمقتضى الإرث.
وذلك بمعرفة سبب الإرث، وجهة الوارث، ودرجته، وقوته في القرابة.
سيأتي شرح ذلك في الدرس القادم إن شاء الله فاستعدوا له واسألوا عما أشكل عليكم .
(إن اختل شرط من الشروط المتقدمة في المسألة فلا قسمة للتركة)
لغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: { فقد جاء أشرطها }. (محمد/ 18).
واصطلاحا: (ما يلزم من عدمه العدم ، و لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته) كالطهارة لصحة الصلاة, وموت المورث لقسمة التركة.
شرح تعريف الشرط:
1/ الطهارة فإنها شرط في صحة الصلاة فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة الشرعية، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، إذ قد يكون الإنسان متطهراً ويمتنع من فعل الصلاة.
2/ وذلك مثل موت المورث، فإنه يلزم من عدمه عدم الإرث، ولا يلزم من موت المورث وجود الإرث، لأنه قد لا يخلف مالا، أو يوجد مانع بمن قام به سبب الإرث.
شروط الإرث ثلاثة:
الشرط الأول: تحققّ موت المورِّث وذلكُ بأحد ثلاثة أمور:
أ- بمشاهدة، أو شهادة عدلين ، أو بخبر مستفيض.
ب- بإلحاقه بالأموات بحكم الحاكم، وذلك فِي المفقود يحكم القاضي بموته بعد انتهاء مدة الانتظار المحددة.
جـ بإلحاقه بالأموِات تقديراً، وذالك فِي الجنين إذا جني على أمه فسقط ميتاَ فتجب فيه غرة (عبد أو أمة)، فإن لم توجد الغرة تقدر بخمس من الإبل يرثها ورثة الجنين.
فوجه التقدير هنا : أنه يقدر حياً في بطن أمه ثم مات بسبب الجناية على أمه فاستحق الدية، ثم تُورَثُ عنه تلك الدية.
الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث عند موت المورث وهو بأحد أمرين:
أ- بمشاهدة، أو بشاهدين عدلن، أو بخبر مستفيض.
ب- بإلحاقه بالأحياء تقديراً في المفقود وكذلك في الحمل. فإنه تُقدر حياة الجنين في بطن أمه عند موت مورثه بشرطين:
1- تحقق وجود الحمل في الرحم عند موت المورث ولو نطفة.
2- تحقق انفصاله عن أمه حياً بحياة مستقرة.
ملاحظة: وتفصيل شرطي إرث الحمل تجدونه في باب الحمل.
الشرط الثالث: العلم بمقتضى الإرث.
وذلك بمعرفة سبب الإرث، وجهة الوارث، ودرجته، وقوته في القرابة.
سيأتي شرح ذلك في الدرس القادم إن شاء الله فاستعدوا له واسألوا عما أشكل عليكم .
(إن اختل شرط من الشروط المتقدمة في المسألة فلا قسمة للتركة)
التعديل الأخير بواسطة المشرف: