- 14 ديسمبر 2008
- 1,534
- 24
- 38
- الجنس
- ذكر
الأربعاء 18 شوال 1430
الوارثات من النساء
.- وهن عشرٌ. وإليك ترتيبهن:
1- البنت 2- بنت الابن (وإن نزل).
3- الأم 4- أم الأم (وإن علت بمحض الإناث)
4-أم الأب (وإن علت بمحض الإناث) أو أم الأب (وإن علا بمحض الذكور).
6- الأخت من الأبوين 7- الأخت من الأب.
8- الأخت من الأم 9- الزوجة.
10- المعتقة.
الوارثات من النساء
.- وهن عشرٌ. وإليك ترتيبهن:
1- البنت 2- بنت الابن (وإن نزل).
3- الأم 4- أم الأم (وإن علت بمحض الإناث)
4-أم الأب (وإن علت بمحض الإناث) أو أم الأب (وإن علا بمحض الذكور).
6- الأخت من الأبوين 7- الأخت من الأب.
8- الأخت من الأم 9- الزوجة.
10- المعتقة.
تنبيهـات :
1- المراد ببنت الابن وان نزل: نزول الابن (أب الوارثة) بمحض الذكور. كبنت ابن ابن ابن... الابن.
2- المراد بعلو أم الأم بمحض الإناث. أن لا يكون بينهن في السلسلة ذكر
مثال ذلك:
(أم الأم)، (أم أم الأم)، (أم أم أم الأم) وهكذا...
ـ فلو كان في السلسلة ذكر فلا ترث من تدلي بذكر يدلي بأنثى.
مثاله: أم أب الأم.
لأن من قواعد الإرث: كما تقدم وكما سيأتي في باب الحجب- "كل ذكر يدلى بأنثي لا يرث " إلا الأخ من الأم فإنه يرث مع كونه يدلى بالأم (الأنثى). والعصبة الذكور المدلون بالمعتقة.
3- والمراد بأم الأب وإن علت بمحض الإناث: أن لا يكون بينها
وبين أب الميت ذكر بين أنثيين.
ومثال وجود الذكر بين أنثيين: أم أب أم الأب. فهي أم الأب لا بمحض الإناث.
4-والمراد بأم الأب وإن علا بمحض الذكور: أن لا يكون بين الجد"الذي تدلى به الجدة " وبين الميت أنثى.
ومثال وجود الأنثى: أم أب أم الأب.
ومثال عدم وجود أنثى: أم أب أب أب الأب.
وهذه الجدة ترث عند الشافعية والحنفية: وسيأتي مزيد تفصيل لهذا في بحث أحكام الجدات.
5-إذا اجتمع جميع النساء الوارثات ورثت منهن خمس فقط وهن: البنت، وبنت الابن، والأم، والأخت الشقيقة، والزوجة. (والميت ذكر).
6- إذا اجتمع جميع الرجال والنساء من الورثة ورث منهم خمسة فقط وهم:
الأبوان : (الأم والحب).
والولدان : (الابن والبنت).
وأحد الزوجين : (الزوج) أو (الزوجة).
7- أي فرد- ذكراً كان أو أنثى- لم يذكر في قائمة الرجال والنساء لا يكون وارثاً بفرض ولا تعصيب.
ومن يدلي بقرابة إلى الميت من غير هؤلاء فهو من ذوي الأرحام- في اصطلاح الفرضيين-.
1- المراد ببنت الابن وان نزل: نزول الابن (أب الوارثة) بمحض الذكور. كبنت ابن ابن ابن... الابن.
2- المراد بعلو أم الأم بمحض الإناث. أن لا يكون بينهن في السلسلة ذكر
مثال ذلك:
(أم الأم)، (أم أم الأم)، (أم أم أم الأم) وهكذا...
ـ فلو كان في السلسلة ذكر فلا ترث من تدلي بذكر يدلي بأنثى.
مثاله: أم أب الأم.
لأن من قواعد الإرث: كما تقدم وكما سيأتي في باب الحجب- "كل ذكر يدلى بأنثي لا يرث " إلا الأخ من الأم فإنه يرث مع كونه يدلى بالأم (الأنثى). والعصبة الذكور المدلون بالمعتقة.
3- والمراد بأم الأب وإن علت بمحض الإناث: أن لا يكون بينها
وبين أب الميت ذكر بين أنثيين.
ومثال وجود الذكر بين أنثيين: أم أب أم الأب. فهي أم الأب لا بمحض الإناث.
4-والمراد بأم الأب وإن علا بمحض الذكور: أن لا يكون بين الجد"الذي تدلى به الجدة " وبين الميت أنثى.
ومثال وجود الأنثى: أم أب أم الأب.
ومثال عدم وجود أنثى: أم أب أب أب الأب.
وهذه الجدة ترث عند الشافعية والحنفية: وسيأتي مزيد تفصيل لهذا في بحث أحكام الجدات.
5-إذا اجتمع جميع النساء الوارثات ورثت منهن خمس فقط وهن: البنت، وبنت الابن، والأم، والأخت الشقيقة، والزوجة. (والميت ذكر).
6- إذا اجتمع جميع الرجال والنساء من الورثة ورث منهم خمسة فقط وهم:
الأبوان : (الأم والحب).
والولدان : (الابن والبنت).
وأحد الزوجين : (الزوج) أو (الزوجة).
7- أي فرد- ذكراً كان أو أنثى- لم يذكر في قائمة الرجال والنساء لا يكون وارثاً بفرض ولا تعصيب.
ومن يدلي بقرابة إلى الميت من غير هؤلاء فهو من ذوي الأرحام- في اصطلاح الفرضيين-.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: