رد: استفسار بخصوص دورة مبادئ علم الفرائض للسيد حاد حديد ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ... وبعد
أولا : لست سيدًا وإنما أنا طويلب علم فقط لا غير .
ثانيا : أشكرك على المتابعة والسؤال عما أشكل .
ثالثا :أشكر القائمين على الشبكة جميعا وأخص (مصطفى راضى ، *رضا*)
رابعا : التوضيح .
هذه المسألة قام بحلها أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه لما عرضت عليه وأعطى فيها الأم الثلث الباقي ، لذا هناك فرق بين ثلث الباقي وثلث المال . ثلث المال فرض من الفروض المقدرة في كتاب الله ، وثلث الباقي فرض اجتهادي .
طريقة إخراج الثلث الباقي من المسألة :
بعد إعطاء أصحاب الفروض المقدرة فروضهم يقسم الباقي من أصل المسألة على ثلاثة ويكون الناتج هو نصيب صاحب الثلث الباقي .
التوضيح بالمثال : (الذي أصله ستة ) مابين القوسين شرح .
نصيب الزوج = 6 ( أصل المسألة ) ÷ 2 ( مخرج الفرض ، نصف المال ) = 3
وبه ننتهي من إعطاء أصحاب الفروض المقدرة نصيبهم ( الباقي من الأصل ستة = 3)
نصيب الأم = 3 (الباقي من الأصل بعد إعطاء أصحاب الفروض المقدرة فروضهم ) ÷ 3 (مخرج الفرض ، الثلث الباقي ) = 1
نصيب الأب = 2 الباقي بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم (التعصيب) 3+1 = 4 ،،،، 6 - 4 = 2 .
وهكذا في المثال الذي يليه . الذي أصله 12 .
نصيب الزوجة =3 ،،،،،،،،،، 12 ÷ 4 = 3
نصيب الأم =3 ،،،،،،،،،،،،،،، 9 ÷ 3= 3
نصيب الأب =6 ،،،،،،،،،،،،،،، 3+3=6 ،،،،12 - 6 = 6 .
ويمكن اختصار هذه المسألة لأن الأصل وجميع الأنصباء يمكن قسمته على عدد معين وهو 3
إذًا : الأصل 12 ÷ 3 = 4
نصيب الزوجة = 3 ÷ 3 = 1
نصيب الأم = 3 ÷ 3 = 1
نصيب الأب = 6 ÷ 3 = 2
فائدة : الثلث الباقي دائما مباينة مع الفروض المقدرة عند إيجاد الأصل .
أرحب بأي سؤال آخر .
هذا والله أعلم