- 10 فبراير 2010
- 3,061
- 284
- 83
- الجنس
- ذكر
- القارئ المفضل
- محمد صدّيق المنشاوي
- علم البلد
رد: المختصر في أحكام حج التمتع
(11)
بسم الله
والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره الى يوم الدين
واليوم نعيش مع مسائل في محظورات الاحرام:
من محظورات الإحرام .
1-) حلق الشعر أو تقصيره . ( وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) .
(2-) تقليم الأظافر .
(3-) تغطية الرأس بملاصق كالطاقية والكاب والعمامة وذلك للرجال .
(4-) لبس المخيط للرجال كالجلباب والسراويل .
(5-) استعمال الطيب في ملابس الاحرام .
(6-) لبس القفازين والنقاب للمرأة .
( 7-) قطع الأشجار والنباتات ( التي تخرج من الأرض بغير فعل الإنسان ) ، وقتل الصيد أو المساعدة على قتله أو تنفيره من مكانه ، ومن قتله ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ، والمقصود بالصيد : هو صيد البر ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ) وقتل الصيد الجاهل فيه كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه ، ( لَّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ) .
( وطء الزوجة ، وله أشكال عدة : الأول : أن يكون الوطء في الفرج قبل التحلل الأول ، وفيه فقد فسد حجهما بذلك، وعلى كل منهما المضي فيه، واستكمال جميع المناسك ـ ولو كان فاسدًا ـ وحكمه حكم الصحيح، فيما يفعله ويتجنبه، ولو فعل محظورًا وجبت عليه الفدية، وعلى كل منهما أيضًا القضاء فورًا ـ وجوبًا ـ سواء كان حجه هذا فرضًا أو نفلاً. فإذا كانت الزوجة مطاوعة، فنفقة قضاء حجتها عليها، وإن كانت مكرهة، فعلى الزوج، ولو كان قد طلقها فيما بعد. وعلى كل منهما أيضًا الفدية وهي: بدنة، أو بقرة، أو سبع شياه. فإن لم يجد، فصيام عشرة أيام، منها ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. فإن كانت الزوجة مكرهة، فلا فدية عليها.
الشكل الثاني :
أن يكون الوطء في الفرج بعد التحلل الأول ، فحجهما صحيح؛ لأن الوطء حصل بعد التحلل الأول، لكن يفسد إحرامهما بذلك، وعليهما الخروج إلى الحل؛ ليحرما منه، ثم يطوفا للإفاضة، ويكملا أعمال الحج. وعلى كل منهما فدية شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره أو يصوم ثلاثة أيام ، وإن كانت الزوجة مكرهة، فلا فدية عليها. والله أعلم.
الشكل الثالث :
مباشرة الزوجة لشهوة غير الفرج ما لم يتحللا ، فإن أنزل فعلي كل منهما بدنة ( الواحدة من الإبل ) ويصح حجهما ، وإن لم ينزل فعلي كل منهما شاة وحجهما صحيح أيضا .
(9-)وكذلك يحرم على المحرم لمس المرأة لشهوة والكلام معها في أمور الجماع والتقبيل وغيره ، ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) .
(10-) ارتكاب المعاصي والذنوب وفعل المحرمات ، و الخصام والجدال مع الغير من الحجاج والاختلاف وعدم الامتثال للنصح والإرشاد لبعض أهل العلم والفتوى وفعل الحاج لما يعتقد ولو كان خطأ ، ( وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من حج لله ، فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه).رواه البخاري . والجدال المذموم هو فيما لا ينفع وكذا الجدال بالباطل ، ولكن الجدال بحثا عن الحق فهو مباح ، ويكون الجدال بالحسنى ( وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 125 النحل ) .
( 11-) عقد نكاح الحاج لنفسه أو لغيره ، بنفسه أو بالوكالة ، فعن عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ). رواه مسلم .
(12-) من أعذر عن لبس الإحرام ، أدى العمرة بملابسه ، ومثله من أعذر في خلع النعلين ، فعليه فداءاً مخيرا على الوجه الذي ذكر سابقا.
ومن أتى بواحدة منهن معذورا فعليه الكفارة مخيراً إما صيام ثلاثة أيام في الحج أو عند رجوع الحاج لأهله ، أو إطعام ستة مساكين من سكان الحرم أو ذبح شاة.
والفرق بين الناسي والجاهل والمعذور ، أما الناسي من علم بالمحذور ثم نسي وفعله ، وأما الجاهل من جهل الحكم الشرعي للنسك الذي أداه ، وأما المعذور من يعلم الحكم الشرعي ولكنه يفعل المحذور وهو يعلم بدون نسيان لأنه محتاج الى فعله لمرض أو مشقة ، كمن به أذى في رأسه فحلق وهو محرم ، ( فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) .
وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال
والى أن نلتقى لكم مني كل التحية
ولا تنسونا من صالح دعائكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(11)
بسم الله
والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره الى يوم الدين
واليوم نعيش مع مسائل في محظورات الاحرام:
من محظورات الإحرام .
1-) حلق الشعر أو تقصيره . ( وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) .
(2-) تقليم الأظافر .
(3-) تغطية الرأس بملاصق كالطاقية والكاب والعمامة وذلك للرجال .
(4-) لبس المخيط للرجال كالجلباب والسراويل .
(5-) استعمال الطيب في ملابس الاحرام .
(6-) لبس القفازين والنقاب للمرأة .
( 7-) قطع الأشجار والنباتات ( التي تخرج من الأرض بغير فعل الإنسان ) ، وقتل الصيد أو المساعدة على قتله أو تنفيره من مكانه ، ومن قتله ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ، والمقصود بالصيد : هو صيد البر ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ) وقتل الصيد الجاهل فيه كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه ، ( لَّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ) .
( وطء الزوجة ، وله أشكال عدة : الأول : أن يكون الوطء في الفرج قبل التحلل الأول ، وفيه فقد فسد حجهما بذلك، وعلى كل منهما المضي فيه، واستكمال جميع المناسك ـ ولو كان فاسدًا ـ وحكمه حكم الصحيح، فيما يفعله ويتجنبه، ولو فعل محظورًا وجبت عليه الفدية، وعلى كل منهما أيضًا القضاء فورًا ـ وجوبًا ـ سواء كان حجه هذا فرضًا أو نفلاً. فإذا كانت الزوجة مطاوعة، فنفقة قضاء حجتها عليها، وإن كانت مكرهة، فعلى الزوج، ولو كان قد طلقها فيما بعد. وعلى كل منهما أيضًا الفدية وهي: بدنة، أو بقرة، أو سبع شياه. فإن لم يجد، فصيام عشرة أيام، منها ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. فإن كانت الزوجة مكرهة، فلا فدية عليها.
الشكل الثاني :
أن يكون الوطء في الفرج بعد التحلل الأول ، فحجهما صحيح؛ لأن الوطء حصل بعد التحلل الأول، لكن يفسد إحرامهما بذلك، وعليهما الخروج إلى الحل؛ ليحرما منه، ثم يطوفا للإفاضة، ويكملا أعمال الحج. وعلى كل منهما فدية شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره أو يصوم ثلاثة أيام ، وإن كانت الزوجة مكرهة، فلا فدية عليها. والله أعلم.
الشكل الثالث :
مباشرة الزوجة لشهوة غير الفرج ما لم يتحللا ، فإن أنزل فعلي كل منهما بدنة ( الواحدة من الإبل ) ويصح حجهما ، وإن لم ينزل فعلي كل منهما شاة وحجهما صحيح أيضا .
(9-)وكذلك يحرم على المحرم لمس المرأة لشهوة والكلام معها في أمور الجماع والتقبيل وغيره ، ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) .
(10-) ارتكاب المعاصي والذنوب وفعل المحرمات ، و الخصام والجدال مع الغير من الحجاج والاختلاف وعدم الامتثال للنصح والإرشاد لبعض أهل العلم والفتوى وفعل الحاج لما يعتقد ولو كان خطأ ، ( وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من حج لله ، فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه).رواه البخاري . والجدال المذموم هو فيما لا ينفع وكذا الجدال بالباطل ، ولكن الجدال بحثا عن الحق فهو مباح ، ويكون الجدال بالحسنى ( وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 125 النحل ) .
( 11-) عقد نكاح الحاج لنفسه أو لغيره ، بنفسه أو بالوكالة ، فعن عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ). رواه مسلم .
(12-) من أعذر عن لبس الإحرام ، أدى العمرة بملابسه ، ومثله من أعذر في خلع النعلين ، فعليه فداءاً مخيرا على الوجه الذي ذكر سابقا.
ومن أتى بواحدة منهن معذورا فعليه الكفارة مخيراً إما صيام ثلاثة أيام في الحج أو عند رجوع الحاج لأهله ، أو إطعام ستة مساكين من سكان الحرم أو ذبح شاة.
والفرق بين الناسي والجاهل والمعذور ، أما الناسي من علم بالمحذور ثم نسي وفعله ، وأما الجاهل من جهل الحكم الشرعي للنسك الذي أداه ، وأما المعذور من يعلم الحكم الشرعي ولكنه يفعل المحذور وهو يعلم بدون نسيان لأنه محتاج الى فعله لمرض أو مشقة ، كمن به أذى في رأسه فحلق وهو محرم ، ( فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) .
وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال
والى أن نلتقى لكم مني كل التحية
ولا تنسونا من صالح دعائكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته