إعلانات المنتدى

مسابقة مزامير القرآنية 1445هـ

الحديث في المواريث

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث


الفرق بين الأخوة لأم وباقي الأخوة كالتالي :

خالف الإخوة لأم غيرهم من الأخوة في أمور خمسة وهي:

أولاً: أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم
والدليل على ذلك: أن الله -تبارك وتعالى- ذكر الإرث بالتعصيب بين الأبناء والبنات في آية المواريث في سورة النساء
فقال تعالى: ﴿
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
وذكر الله -تعالى- الإرث بالتعصيب بين الإخوة والأخوات في آخر آية المواريث في سورة النساء
قال: ﴿
وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴾ .

أما مع الإخوة لأم فقال تعالى:
﴿
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].

مثال :
(زوج ، وأخ وأخت لأم):
للزوج النصف، ولولدي الأم الثلث بالسوية.
فلو كان مكان ولدي الأم ولدا وبنت لكان الباقي لهما للذكر مثل حظ الأنثيين

ثانيًا: أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعًا ولا انفرادًا أي أنه للذكر مثل الأنثى
فقال تعالى:
﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].
مثال :
زوج، ( أخ و أخت لأم ):
للزوج النصف ، والأخ لأم والأخت لأم لكل واحد منهما السدس بالسوية
ولو كان مكان ( أخ و أخت لأم ) ابن وابنة ، لكان نصيب الابن ضعف نصيب البنت


ثالثًا: أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم ،
خلافًا لقاعدة الفرائض المطردة أن كل من أدلى إلى الميت في القرابة لا يرث مع هذه القرابة إلا الإخوة لأم.
مثال :
(زوجة، وابن ، وأخ لأم ، وأم):
للزوجة الثمن ، للأخ لأم السدس، وللأم السدس والابن الباقي عصبة .
فلو عدمت الأم لم يرث الأخ لأم لأنه محجوب بالابن

رابعًا: أن ذكرهم أُدلي بأنثى ويرث معها علمًا بأننا نقول: بمحض الذكورة.
مثال :
( زوجة ، وأم ، وأخ لأم )
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، والأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم العدد من الخوة ، والأخ لأم السدس


خامسًا: أنهم يضرون من أدلوا به وهي الأم، فيحجبونها من الثلث إلى السدس ( حجب نقصان )
قال تعالى: ﴿
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء: 11].
مثال :

( أم ، جد ، أخوين لأم )
الأم لها السدس لوجود عدد من الأخوة ، والجد يحوز بقية المال لأنه أولى رجل ذكر ، والأخوان لأم محجوبون بالجد




تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل

وعيدكم سعيد

وعساكم من عواده
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



المسألة الأولى:
زوجة 1/4 عدوم وجود الفرع الوارث
أم 1/3 الباقي لأن المسألة عمرية
أب الباقي تعصيبا عدم الفرع الوارث

المسألة الثانية:
زوجة 1/4 عدم وجود الفرع الوارث
أم 1/3 لعدم وجود الجمع من الإخوة، عدم وجود الفرع الوارث، المسألة ليست عمرية.
جد الباقي تعصيبا؛لعدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأب أو الجد الأقرب


المسألة الثالثة
زوج 1/2 عدم وجود الفرع الوارث
أم 6/1 لوجود الجمع من الإخوة
أب الباقي تعصيبا؛ لعدم وجود الفرع الوارث
الاخوة حجب حرمان لوجود أصل ذكر وارث


جزاكم الله خيرا اخي الكريم

وكل عام وانتم بخير والى الله اقرب

وعيدكم سعيد
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهلا بكم من جديد وبعد غياب طال لفترة ، انشغلت فيها بعض الشيء

نستكمل اليوم الحديث في المواريث

وموضوعنا اليوم " اصحاب السدس "

وكما بدأنا مع نظم البرهانية ، نقدم اليوم منه ما يدل على موضوعنا


باب من يرث السدس
وَالسُّـدُسِ: لِلأَبِ مَـعَ الْفَـرْعِ اثْبِـتِ ** كَــذَا لأُمُّ: مَــعَــهُ أَوْ إِخْـــوَةِ
وَالْـجَـدُّ مِثْـلُ الأَبِ حَيْـثُ يُـعْـدَمْ ** لاَ مَـعْ إِخْــوَةٌ كَـمَـا سَـيُـعْـلَـمْ
وَلاَ مَـعَ الـزَّوْجَــةِ أَوْ زَوْجٍ وَأُمْ **** بَـلْ ثُـلُـثُ الْجَـمِـيْـعَ: لِـلأُمِّ يُـؤَمْ
وَهْـوَ لِبنْـتِ الاِبْـنِ مَعْ بِنْـتٍ، كَـذَا * مَـعَ الـشَّـقِـيْـقَـةِ: لِـبِـنْـتَ الأَبِ ذَ
وَلاِبْـنِ الأُمِّ أَوْ لِـبِـنْـتِـهَا غَــدَا ** وَلجَـــدَّةٌ وَاحِــدَةٌ فَـصَـاعِــدَ
مُـشْـتَـرِكـًا أَنْ كُـنَّ وَارِثَــاتِ **** وَقَـدْ تَـسَـاوَيْـنَ مِـنَ الْـجِـهَـاتِ
وَاحْجُـبْ بِقُرْبَـى الأُمِّ: بُعْـدَى لأَبِ * لاَ عَكْـسُـهُ، وَهْـوَ صَحِيْـحُ الْمَذْهَـبِ
كَذَاكَ بُـعْـدَى جَـهَـةٍ بِالْقُـرْبَـى: ** تَـنَـالُ فِـيْمَـا رَجَّـحُـوهُ حَـجَـبَ
وُكُـلُّ مُــدْلٍ لاَ بِـوَارِثٍ: فَــلاَ **** إِرْثَ لَـهُ، وَقِـسْـمِ فَرْضٍ كَـمُـل)

ومن حيث العدد هم ( 7 ) سبعة وهم كالتالي :

1- الأب :
يرث السدس مع وجود الفرع الوارث ، ( وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )
حالات ميراث الأب:
1- يرث الأب السدس فرضاً بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن نزل.
2- يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
3- يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن، فله السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.
- الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد.


2- الأم :

ترث السدس بتوافر أحد الشرطين ، الأول وجود الفرع الوارث والثاني : وجود جمع من الأخوة ) الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب او الأخوة لأم )
( وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )

3- الجد ( لأب ) :
والجد الوارث هو :

مَنْ ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، فلا يرث أب الأم، لأن بينه وبين الميت أنثى.
وميراث الجد كميراث الأب إلا في العمريتين، فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق.

حالات ميراث الجد:

1- يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث الذكر، عدم الأب.

2- يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم الأب.

3- يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن.


ونكتفي بهذا القدر

والى ان نلتقي لكم مني كل التحية والتقدير

وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
 
التعديل الأخير:

*رضا*

إداري قدير سابق وعضو شرف
عضو شرف
4 يونيو 2006
41,911
118
63
الجنس
ذكر
رد: الحديث في المواريث

ونعم البادرة، شكرًا لكم أخي..
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

اهلا بك استاذنا الكريم ( *رضا* )

وسعدنا بتشريفكم

وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

تابع اصحاب السدس ( 1/6 )

4- بنت الابن :
ترث السدس بشرطين ، الأول : وجود البنت صاحبة النصف .
الثاني : عدم وجود المعصب
والدليل :
حديث صحيح في البخاري ، حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس -عليه رضوان الله- جاءه سائل فقال له: مات عن بنت وبنت ابن وأخت ، فأفتاه أبو موسى قال: للبنت النصف وللأخت النصف، وليس لبنت الابن من شيء.
وقال له أبو موسى : ( واذهب إلى ابن مسعود فاسأله فإن وافقني فبها ونعمت، وإن خالفني نرى) حمل الرجل الإجابة بين يديه وذهب إلى عبد الله بن مسعود -عليه رضوان الله- فسأله المسألة وأخبره بما دار بينه وبين أبي موسى، فقال: يقول كذا وكذا، فقال ابن مسعود: ( لو قلت بهذا والله لقد ضللت وما أنا من المهتدين، لأقضين بينكم بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وللأخت ما بقي )

5- الأخت لأب :
ترث السدس بشرطين الأول : وجود الشقيقة صاحبة النصف .
الثاني : عدم المعصب ( أخ لأب في درجتها ) .

6- ولد الأم ( اخ لأم أو أخت لأم ) :
وذلك بشروط ثلاثة الأول : عدم الأصل من الذكور
الثاني : عدم الفرع الوارث
الثالث : كونه منفردا
ودليله الآية
" وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "

وهاك بعض المسائل :
المسألة الأولى - مات عن :
أم
أب
بنت
بنت ابن
ابن ابن ابن

المسألة الثانية - مات عن :
ام
جد
ابن

المسألة الثالثة - مات عن :
أخوين لأم
أخ لأب
أم

والى لقاء آخر

تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته





 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تابع اصحاب السدس
7- الجدات

أولاً : الجدة الوارثة والجدة غير الوارثة :
الجدة الوارثة وتسمى الجدة الصحيحة هي كل جدة أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص
أو أدلت بمحض الذكور كأم الأب وأم أبي الأب
أو أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم الأب وأم أم أم أبي أب على خلاف في ذلك . فالجدة الوارثة هي كل من أدلت بإناث خلص أو ذكور خلص أو بإناث إلى ذكور .
أو هي التي لم يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين.

وأما الجدة الغير وارثة وتسمى الفاسدة فهي كل جدة أدلت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب . فالجدة غير الوارثة هي من أدلت بذكور إلى إناث أو بعبارة أخرى من أدلت بذكر بين انثيين هي أحدهما .


ثانياً : أدلة توريث الجدة :
1 - حديث قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها ، فقال : "مالك في كتاب الله شئ ، وما علمت لك في سنة رسول الله الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فسأل ، فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثله فأنفذ لها السدس ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله فقال : مالك في كتاب الله شئ ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وأما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ولكن هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها "،رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
2 - وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم . رواه أبو داوود
3 - حديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما" رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند

والى لقاء قادم انشاء الله

وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
 

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: الحديث في المواريث

وهاك بعض المسائل :
المسألة الأولى - مات عن :
أم 1/6 لوجود الفرع الوارث
أب 1/6 لوجود الفرع الوارث الذكر
بنت 1/2 لعدم المشاركة، وعدم المعصب
بنت ابن 1/6 لوجود صاحبة النصف، وعدم المعصب
ابن ابن ابن الباقي تعصيبا، ولكنه يسقط لاستغراق الفروض المسألة.

المسألة الثانية - مات عن :
ام 1/6 لوجود الفرع الوارث
جد 1/6 لوجود الفرع الوارث الذكر
ابن الباقي تعصيبا، لعدم المشاركة

المسألة الثالثة - مات عن :
أخوين لأم 1/3 عدم الفرع الوارث، عدم أصل ذكر، كونهم عددا
أخ لأب الباقي تعصيبا، لعدم الفرع الوارث الذكر، عدم أصل ذكر، عدم الأخ الشقيق، عدم الشقيقة مع الفرع الوارث الأنثى
أم 1/6 لوجود الجمع من الإخوة

 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

وهاك بعض المسائل :
المسألة الأولى - مات عن :
أم 1/6 لوجود الفرع الوارث
أب 1/6 لوجود الفرع الوارث الذكر
بنت 1/2 لعدم المشاركة، وعدم المعصب
بنت ابن 1/6 لوجود صاحبة النصف، وعدم المعصب
ابن ابن ابن الباقي تعصيبا، ولكنه يسقط لاستغراق الفروض المسألة.

المسألة الثانية - مات عن :
ام 1/6 لوجود الفرع الوارث
جد 1/6 لوجود الفرع الوارث الذكر
ابن الباقي تعصيبا، لعدم المشاركة

المسألة الثالثة - مات عن :
أخوين لأم 1/3 عدم الفرع الوارث، عدم أصل ذكر، كونهم عددا
أخ لأب الباقي تعصيبا، لعدم الفرع الوارث الذكر، عدم أصل ذكر، عدم الأخ الشقيق، عدم الشقيقة مع الفرع الوارث الأنثى
أم 1/6 لوجود الجمع من الإخوة


جزاكم الله خيرا اخي الكريم

ونفع الله بعلمكم

ولا تعليق

وارجو المشاركة من جميع الأعضاء

وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله

تابع اصحاب السدس
باب الجدات


ثالثاً : شروط توريث الجدة :
شرط توريث الجدة هو عدم الأم بدليل حديث بريدة رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم .
فالأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت أو من جهة الأب كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة ،
ووجه عدم إرثهن مع وجودها أنهن إنما يأخذن ما تأخذه فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأب.
وذكر في المغنى : إجماع أهل العلم على حجب الأم من جميع الجدات لأن الجدة من قبل الأم أدلت بالأم فهي تسقط كسقوط الجد بالأب وابن الابن والجدة من قبل الأب ملحقة بالجدة من قبل الأم .

رابعاً : ميراثهن .
ترث الجدة الواحدة السدس فإن اجتمع جدتان متساويتان في الدرجة فالسدس بينهما للأدلة التالية:
1 - حديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما" رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند
حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين منهن من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ) رواه الدار قطني مرسلا
2 - ولحديث سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي "أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدار قطني ورواه أبو داوود في المراسيل وهو من أحسن المراسيل .
3 - ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر فاستوى كثيرهن والواحدة ، كما هو الحال في الزوجات .

وكما جاء في المتن للشيخ البرهاني :
" السدس "
***** وَلجَـــدَّةٌ وَاحِــدَةٌ فَـصَـاعِــدَ
مُـشْـتَـرِكـًا أَنْ كُـنَّ وَارِثَــاتِ **** وَقَـدْ تَـسَـاوَيْـنَ مِـنَ الْـجِـهَـاتِ

والى لقاء آخر انشاء الله

وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 
التعديل الأخير:

مطلبي جنتي

مزمار كرواني
5 أكتوبر 2011
2,146
13
0
الجنس
أنثى
القارئ المفضل
ناصر القطامي
رد: الحديث في المواريث

بارك الله فيكــــــــــــــــــــــ
ونفع بعلمكـــــــــــــــــــــــ
وجزاك الفردوس الاعلى من الجنة
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أحمد نجاح محمد

مراقب سابق
24 مايو 2011
2,247
301
83
الجنس
ذكر
رد: الحديث في المواريث

جزاك الله خيرا أخي الكريم أحمد .
ذكرتني أيام دراسة هذا العلم ، كان له لذة .
ومما أذكره من الرحبية :
والوارثون من الرجال عشرة * أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا * والأب منه الجد وإن علا
والأخ من أي الجهات كانا * قد أنزل الله به القرآنا
والسلام عليكم
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

بارك الله فيكــــــــــــــــــــــ
ونفع بعلمكـــــــــــــــــــــــ
وجزاك الفردوس الاعلى من الجنة
احسن الله اليكم وشكر الله لكم

وأعطاكم مطلبكم " الجنّة "

جزاك الله خيرا أخي الكريم أحمد .
ذكرتني أيام دراسة هذا العلم ، كان له لذة .
ومما أذكره من الرحبية :
والوارثون من الرجال عشرة * أسمائهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا * والأب منه الجد وإن علا
والأخ من أي الجهات كانا * قد أنزل الله به القرآنا
والسلام عليكم

وجزاكم شيخنا الكريم

ولا تحرمنا من مشاركتك

نفع الله بعلمكم وسعدنا بكم

وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله

تابع اصحاب السدس
باب الجدات :

اجتماع الجدات لا يخلو من أربع حالات :
الحالة الأولى : أن يكن في درجة واحدة ومن جهة واحدة كأم أم أب مع أم أبي الأب .
الحالة الثانية : أن يكن في درجة واحدة ومن جهتين كأم أم مع أم أب .
" والحكم في هاتين الحالتين هو أن يرثن جميعاً ويشتركن في السدس إذا استوين في الدرجة بحيث لا تكون أحداهن أعلى من الأخرى سواء اتحدت الجهة أو اختلفت "

الحالة الثالثة : أن يكن بعضهن اقرب من بعض ومن جهة واحدة كأم أم مع أم أم أم
" والحكم في هذه الحالة هو أن تسقط القربى البعدى بالاتفاق "

الحالة الرابعة : أن يكن بعضهن أقرب من بعض ومن جهتين وذلك يكون على صورتين :
1 - أن تكون القربى من جهة الأم كأم أم مع أم أبي الأب .
" والحكم في هذه الصورة من الحالة الرابعة هو أن تسقط القربى التي من جهة الأم البعدى من جهة الأب بالاتفاق "
2 - أن تكون القربى من جهة الأب كأم أب مع أم أم أم .
والحكم في هذه الصورة من الحالة الرابعة أختلف فيه الفقهاء على قولين :
القول الأول : إن الجدة القربى من جهة الأب تسقط الجدة البعدى من جهة الأم وهذا قول الحنفية والحنابلة وأحد قولي الشافعية .
ووجه ذلك : أن الجدات أمهات يرثن ميراثاً واحداً فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة ورث أقربهن .
القول الثاني : أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم بل تشتركان في السدس وهذا هو قول المالكية والقول الصحيح عند الشافعية ورواية عند الحنابلة .
ووجه ذلك : أن الجدة من جهة الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى من الجدة التي من جهة الأب وإن كانت أقرب لكون الأم هي الأصل في إرث الجدات فعادل قرب الجدة التي من قبل الأب قوة الجدة التي من قبل الأم فاشتركتا.

تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله

اليوم نقدم بعض المسائل

المسألة الأولى
مات عن :
جد
ام
ابن

المسألة الثانية
مات عن :
ام
اخ لأم
عم

المسألة الثالثة
مات عن :
اب
اختان لأم
بنت
بنت ابن


المسألةالرابعة
مات عن :
ام
اخوين لأم
اب
جده


المسألة الخامسة
مات عن :
ثلاث بنات
ابن ابن
اب
جد

المطلوب تحديد من يرث ونصيب كل وارث وسبب الإرث

ونسأل الله القبول
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله

نقدم اليوم بإذن الله وتوفيقه

أصحاب النصف
(الوارثون للنصف)
وهم خمسة اصناف :
الأول : الزوج ويرث النصف بشرط واحد
وهو عدم الفرع الوارث

الثاني : البنت ، وترث النصف بشرطين
1- عدم المعصب ( اخوها في درجتها)
2- عدم وجود المشاركة لها ( اخت لها )

الثالث : بنت الابن
وترث النصف بثلاثة شروط :
1- عدم المعصب ( اخ لها في درجتها او انزل منها )
2- عدم وجود المشاركة لها ( اخت لها في درجتها )
3- عدم الفرع الوارث الأعلى ( ابن أو بنت )

الرابع : الأخت الشقيقة
وثرث النصف بأربعة شروط:
1- عدم المعصب ( اخ في درجتها )
2- عدم وجود المشاركة لها ( اخت شقيقة لها )
3- عدم الفرع الوارث الأعلى ( ابن أو بنت )
4- عدم الأصل الذكر (اب أو جد مع عدم الأب )

الخامس : الأخت لأب
وترث النصف بخمسة شروط
1- عدم المعصب ( اخ لأب في درجتها )
2- عدم وجود المشاركة لها ( اخت لأب لها )
3- عدم الفرع الوارث الأعلى ( ابن أو بنت )
4- عدم الأصل الذكر (اب أو جد مع عدم الأب )
5- عد الشقائق والأشقاء

ملحوظة هامة :
يرث الصنف الأول
النصف.... بشرط واحد
يرث الصنف الثاني النصف....... بشرطين
يرث الصنف الثالث النصف.... بثلاثة شروط
يرث الصنف الرابع النصف.... اربعة شروط
يرث النف الخامس النصف... بخمسة شروط

والى ان نلتقي لكم مني كل التحية
وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله

نقدم اليوم بإذن الله وتوفيقه

أصحاب الربع ( المستحقون للربع )
وهما صنفان قريبان من بعضهما وهما : الزوج والزوجة

الأول: الزوج
ويرث الربع بشرط وجود فرع وارث للزوجة ، سواء كان ابنا منه ( الزوج) أو ابنا من زوج غيره

الثاني : الزوجة
وتستحق الربع بشرط عدم وجود فرع وارث للزوج ، سواء كان منها أو من غيرها


ونصل الى أخر الفروض المقدرة من الله عز وجل ، ألا وهو

فرض الثمن
وهو من نصيب الزوجة فقط ، وبشرط
وجود فرع وارث للزوج ، سواء كان منها أو من غيرها .

والى اللقاء انشاء الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله

نقدم اليوم بإذن الله بعض المسائل على ما تقدم من أصحاب النصف واصحاب الربع واصحاب الثمن
كي يحدث تطبيق عملي وتدريب فعلي في كيفية استخراج نصيب كل وارث مع ذكر سبب استحقاقه هذا النصيب

المسألة الأولى :
مات عن : زوجة ، ابن من زوجة اخرى

المسألة الثانية :
مات عن زوجة ، ابن ابن ، بنت ابن

المسألة الثالثة:
ماتت عن : زوج ، ابن ، واخ شقيق

المسألة الرابعة :
مات عن : زوجتان ، بنت واحدة ، عم

المسألة الخامسة :
مات عن : زوجة ، بنت ابن، عم

المسألة السادسة :
ماتت عن : زوج ، اخ ، ابن عم شقيق

المسألة السابعة :
مات عن : زوجة ، اخت شقيقة ، اخت لأب

المطلوب تحديد نصيب كل وارث وشرط استحقاقة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
التعديل الأخير:

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع