إعلانات المنتدى

مسابقة مزامير القرآنية 1445هـ

الحديث في المواريث

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

العراقي الزبيدي

عضو موقوف
22 يناير 2012
792
10
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
عبد الباسط عبد الصمد
رد: الحديث في المواريث

ما شاء الله أحسنت على التوضيح الرائع لمسائل الارث العويصة والمتشابكة
بورك فيك
 

نور مشرق

مراقبة قديرة سابقة وعضو شرف
عضو شرف
22 يوليو 2008
16,039
146
63
الجنس
أنثى
علم البلد

الداعية

مراقبة قديرة سابقة وعضو شرف
عضو شرف
11 نوفمبر 2005
19,977
75
48
الجنس
أنثى
رد: الحديث في المواريث

شكر الله لكم استاذ أحمد عمار .
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

جزاكم الله خيرا اخواني الكرام

اهلا بك يا دكتور

ودائما نورك مشرق اختنا الكريمة

وسعدت بك اختنا الداعية

تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
 

دنيا الامل

مزمار داوُدي
16 نوفمبر 2008
5,572
40
48
رد: الحديث في المواريث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يبارك فيك ويوفقك أخي
أفضل ما إخترت
علم الفرائض
علم أقل مايقال عليه رائع
سبق وأن كان لي إطلاع عليه
موفق بحول الله وقوته
 

*رضا*

إداري قدير سابق وعضو شرف
عضو شرف
4 يونيو 2006
41,911
118
63
الجنس
ذكر
رد: الحديث في المواريث

وعليكــــــــــم الســــــــــلام ورحمــة الله وبركـاتـــــــه
ممتاز ! متابعين معكم إن شاء الله، بارك الله فيكم أخي الفاضل وجزاكم خيرا ورفع قدركم..
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يبارك فيك ويوفقك أخي
أفضل ما إخترت
علم الفرائض
علم أقل مايقال عليه رائع
سبق وأن كان لي إطلاع عليه
موفق بحول الله وقوته

شكر الله لكم اختنا الكريمة

وانشاء الله في انتظار مداخلاتكم

وتعليقاتكم واضافاتكم للموضوع



موانع الإرث :
والمانع كما ذكرنا سابقا ان المانع لغة هو الحائل ،
واما في الشرع فهو ما تفوت به اهلية الارث بعد وجود سببه وتوفر شروطه .

ويمنع الإرث أحد الأمور التالية :
1- الرق كاملا كالعبد ، أو يكون الرق ناقصا كالمكاتب .

2- القتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة ، وهو العمد وشبه العمد والخطأ ،
هذا بخلاف القتل بسبب كأن يدافع المرء عن نفسه ، فهذا لا يمنع الإرث ،
وحرم القاتل من الميراث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " القاتل لا يرث "
اخرجه ابن ماجه والنسائي والترمذي عن ابي هريرة رضى الله عنه .

3- اختلاف الدين ، فلا يرث المسلم الكافر وبالعكس .
اما الكفار فيرث بعضهم بعضا .
ولا يرث المرتد من مسلم أو من ذمي أو من مرتد مثله .
أما المرتد اذا مات ورثه اقاربه المسلمون .


تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

وعليكــــــــــم الســــــــــلام ورحمــة الله وبركـاتـــــــه
ممتاز ! متابعين معكم إن شاء الله، بارك الله فيكم أخي الفاضل وجزاكم خيرا ورفع قدركم..

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

افتقدتك في الفترة الأخيرة

كنت أول المعلقين على كتاباتي الا في هذا الموضوع

لعل المانع يكون خيرا

نسأل الله التوفيق والعون والقبول
 

*رضا*

إداري قدير سابق وعضو شرف
عضو شرف
4 يونيو 2006
41,911
118
63
الجنس
ذكر
رد: الحديث في المواريث

اعتذر لك أخي كنت مشغول ببعض الأمور الإدارية، شكرًا لك لطيب كلماتك..
 

دنيا الامل

مزمار داوُدي
16 نوفمبر 2008
5,572
40
48
رد: الحديث في المواريث

شكر الله لكم اختنا الكريمة

وان شاء الله في انتظار مداخلاتكم

وتعليقاتكم واضافتكم للموضوع
الشكر والامتنان لكم على هذه المبادرة الطيبة
إن شاء الله بإذن الله أنحاول أن راجع ونسترج مابقى في ذكرتي
وهي مناسبة نرجع فيها للمنتدى


تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
أمين يارب العالمين
موفق بحول الله وقوته
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ،
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ، أما بعد:

أصحاب الثلثين
==========

(وَالثُّـلُثَـانِ: لاِثْـنَـتَـيْـنِ اسْتَـوَتَـا ** فَصَـاعِـدًا، مِمَّـنْ لَـهُ «النِّصْفُ» أَتَـى)

إذن من هم أصحاب الثلثين؟

نقول كما قال الشيخ وباختصار هم أصحاب النصف من الإناث ،
لأن الشيخ أورد أصحاب النصف أولا ثم عطف عليهم أصحاب الثلثين ،
لكننا هنا نبدأ بما بدأ به الله عز وجل في كتابه ، وهم أصحاب الثلثين ،
فنقول بعون الله وقوته هم كالآتي :



رقم
الوارثات من الإناثالشروط
1بنتان فأكثر1- عدم المعصب ( أخ لها في درجتها ) .
2-وجود المشاركة للبنت الواحدة أو أكثر ( أخت مساوية لها أو بنت ابن أسفل منها ) .
أي وجود جمع من البنات والجمع هنا يبدأ من اثنتين .
2بنتا ابن فأكثر1- عدم المعصب ( أخ لها أو ابن عم في درجتها )
2- عدم الفرع الوارث الأعلى ( بنين وبنات )
3-وجود المشاركة لبنت الابن أو أكثر ( بنت ابن مساوية لها أو بنت ابن آخر )
أي وجود جمع من بنات الابن ، والجمع يبدأ من اثنتين .
3اختان لأبوين فأكثر1- عدم المعصب ( أخ مساو لها في درجتها )
2- عدم الفرع الوارث ( بنين وبنات )
3- عدم الأصل الوارث من الذكور
4- وجود المشاركة للشقيقة الواحدة ( شقيقة أخرى مساوية لها )
أي وجود جمع من الأخوات الشقيقات والجمع هنا يبدأ من اثنتين .
4أختان لأب فأكثر1- عدم المعصب ( أخ لأب مساو لهما )
2- عدم الفرع الوارث ( بنين وبنات )
3- عدم الأصل الوارث من الذكور ( مثال الأب أو الجد اذا عدم الأب )
4- عدم وجود الشقيقات .
5- وجود المشاركة للأخت لأب ( أخت لأب أخرى مساوية لها )
أي وجود جمع من الأخوات لأب والجمع هنا يبدأ من اثنتين .




وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل
 

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: الحديث في المواريث

التخـارج :لـغـــة : من الخروج بمعنى الترك .اصطلاحا : أن يترك بعـض الورثة نصـيبه مـن التركـة للآخـرين أو لبعضهم مقابل شيء معلوم من التركة نفسها أو من غيرها .

لم أفهم هذا المصطلح، أيمكنك أن تشرحه لي، بارك الله فيك
هل تقصد أن يتنازل أحد الورثة من إرثه لآخر.
وإن كان كذلك فهو نوع من عقود الصلح.
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

لم أفهم هذا المصطلح، أيمكنك أن تشرحه لي، بارك الله فيك
هل تقصد أن يتنازل أحد الورثة من إرثه لآخر.
وإن كان كذلك فهو نوع من عقود الصلح.

أهلا بك اخي الكريم ( مأمون وسيم )

وشرفت بمرورك العطر

وردا على سؤالك فبعون الله وتوفيقه أقدم التالي :

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،
وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

التخارج :
تعريفه : هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث و ترك حصته في التركة مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها ،
سواء كان هذا التصالح من كل الورثة أو من بعضهم .

حكم التخارج :
الصلح على التخارج جائز شرعا ، لأنه عقد يقوم على التراضي بين المتصالحين لا يخرج في جميع الحالات على أن يكون عقد قسمة أو عقد بيع ، فإن وقع على قدر من المال يدفعه أحد الورثة أو كلهم كان عقد بيع ، و كل منهما ( قسمة أو بيع ) مشروع .
و قد روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ إجازته للتخارج بين أهل الميراث فيما بينهم بطريق التصالح ، كما روي أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته " تماضر بنت الأصبع الكلبية " في مرض موته ، ثم مات و هي في العدة ، فأعطاها عثمان ـ رضي الله عنه ـ مع ثلاث نسوة ، فصالحوها عن ربع الثمن ثلاثة و ثمانين ألف درهم .

صور التخارج :
و للتخارج صور ثلاث :

الصورة الأولى : التخارج نظير مال من التركة يدفعه أحد الورثة لوارث آخر فيحل محلّه و يأخذ نصيبه من التركة لأنه دفع ثمنه أو دفع ما يقابله .
مثال : هلك رجل عن : ( أخت شقيقة ، و أخت لأب ، و أخوين لأم ) و تصالحت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب على أن تدفع الأولى مبلغا معينا للثانية نظير خروجها من التركة .

الأخت الشقيقة : 1/2 لانفرادها و انعدام المعصب لها .
الأخــــــــت لأب : 1/6 تكملة للثلثين .
الأخويـــــــن لأم : 1/3 لتعددهما و انعدام من يحجبهما .
أصل المسألة : 6
الأخت الشقيقة : 3 أسهم .
الأخــــــــت لأب : 1 سهم .
الأخويـــــــن لأم : 2 سهمان .
و بعد تصالح الأخت الشقيقة مع الأخت لأب يضاف نصيبها لنصيب الأخت الشقيقة و يصبح نصيبها بعد التخارج 2/3 ( 1/2 + 1/6 = 2/3 ) .
الأخت الشقيقة : 1/2 + 1/6 = 2/3 ــــ 3 + 1 = 4 أسهم .
الأخويـــــــن لأم : 1/3 ـــــــــــــــــ 2 سهمان .

الصورة الثانية : التخارج نظير مال من غير التركة يدفعه الورثة أنفسهم كلهم لوارث آخر فيحلّون محله و يأخذون نصيبه من التركة ، أي يوزع عليهم بنسبهم في تلك التركة .

مثال : هلك رجل عن : ( 3 أبناء ، و بنتين ) و تخارج ( تصالح ) الأبناء و إحدى البنتين مع البنت الأخرى بمال دفعوه من خارج التركة .

قسمت التركة بعد التخارج بينهم (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) ، أي بين 3 أبناء و البنت ، فيكون أصل المسألة 7 ، لكل ابن سهمان ، و للبنت سهم واحد .

الصورة الثالثة : التخارج في مقابل شيء من التركة ، و هو الذي يغلب اللجوء إليه و يكثر استعماله بين الناس اليوم ، و خلاصة أحكام هذا الأخير أن الشخص الخارج يأخذ الشيء الذي تصالح عليه من الورثة ، و نقوم بتوزيع التركة كأن لا تخارج و نستخرج أسهم كل وارث ، ثمّ بعد ذلك نستبعد أسهم الوارث المتخارج مقابل ما اختص به ، و بالتالي تقسّم التركة على الورثة المتبقين بنسبة " أسهم " أنصبتهم قبل التخارج .
مثال1 : هلك عن : ( أخت شقيقة ، و أخت لأب ، و أخوين لأم ) و ترك 100000 ريال ، و منزل تصالحت عليه الأخت لأب .
الأخت الشقيقة : 1/2 فرضا لانفرادها و انعدام من يعصبها .
الأخــــــــت لأب : 1/6 تكملة للثلثين .
الأخويـــــــن لأم : 1/3 لتعددهما و انعدام من يحجبهما .
أصل المسألة : 6 .
الأخت الشقيقة : 3 أسهم .
الأخــــــــت لأب : 1 سهم .
الأخويـــــــن لأم : 2 سهمان .

و بخروج الأخت لأب مقابل المنزل يصبح أصل المسألة هو السهام المتبقية ( 3 + 2 = 5 )

قيمة السهم الواحد : 100000 : 5 = 20000 دينار .

نصيب الأخت الشقيقة : 3 * 20000 = 60000 دينار.
نصيب الأخويــــــن لأم : 2 * 20000 = 40000 دينار، للواحد منهما 20000 دينار .

مثال 2 : هلكت عن : ( زوج ، و أخت شقيقة ، و أم ، و أخت لأب ) و تركت 350 هكتارا من الأراضي ، و 50000 دينار ، تصالحت الأخت لأب على النقود .
الـــــــــــــــزوج : 1/2 فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
الأخت الشقيقة : 1/2 فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
الأم ـــــــــــــــــ : 1/6 فرضا لوجود العدد من الإخوة .
الأخـــــــــت لأب : 1/6 فرضا لانفرادها و انعدام من يحجبها .

أصل المسألة : 6 و عالت إلى 8 .
الـــــــــــــــــزوج: 3 أسهم .
الأخت الشقيقة : 3 أسهم .
الأم ــــــــــــــــــ: 1 سهم .
الأخـــــــــت لأب : 1 سهم .
ثم نسقط سهم الأخت لأب نظير استقلالها بالنقود ، و كان أصل المسألة من 6 و عالت إلى 8 ، و بإسقاط سهم الأخت لأب يكون مجموع الأسهم الباقية بعد ذلك 7 و هو أصل المسألة .
قيمة السهم الواحد : 350 : 7 = 50 هكتار .
نصيب الـــــــــــــــزوج : 3 * 50 = 150 هكتار .
نصيب الأخت الشقيقة : 3 * 50 = 150 هكتار .
نصيــــــــــــــــــب الأم : 1 * 50 = 50 هكتار .



تعالوا سويا نتفق على أنه يمكن لوارث أن يتنازل عن إرثه لبقية الورثة ، لسبب أن يكون موسراً أو ظنا منه أنه ليس في حاجة اليه من باب الزهد أو ما شابه ذلك .
واذا كان ذلك كذلك فمن باب أولى أن يتنازل أحد الورثة عن جزء من نصيبه ليسهل تقسيم التركة ويحدث الوفاق ولا ينشأ الشقاق والنزاع بين الورثة .
أما أن يجتمع ورثة في مال متعدد الأشكال من نقود وعقارات وأراضي وشركات ، فإنه من الصعوبة بمكان تحديد ( قيمة ) نصيب كل وارث على وجه التحديد ، فيتفق الورثة فيما بينهم على توزيع التركة بشكل يرضي الجميع ولو كان ذلك فيه غبن لأحدهم على حساب الآخرين ، بشرط أن يكونوا جميعا بالغين راشدين .
ويوجد أمثلة عديدة من أشكال التركات المعقدة والمتداخلة ، وبناء عليه يتعين على بعض الورثة التنازل عن جزء من قيمة نصيبه في التركة لصعوبة الفصل التام وصعوبة توزيع الأنصبة في صورة نقود سائلة يمكن معها التقسيم .

ومن هذه الأمثلة المتشابكة أرسل سائل يسأل عن التالي :
توفي والد زوجتي رحمه الله، وترك إرثا عبارة عن أرض، وعقارات تجارية في موقعين، أحدهما يلتزم المستأجرون بدفع الإيجار وهو في نفس المدينة التي نقيم فيها ، وأما الآخر ففي مدينة أخرى وفيه عقارات بعضها مؤجر بإيجار بسيط ، وأما الأخرى فغير مؤجرة . المهم اتفق الورثة وهم زوجة المتوفى وزوجتي وأختها إضافة إلى أختها وأخيها المقيمين في الخارج على توكيل محام لمتابعة شؤؤن الإيجار، وعارض الفكرة أخوها المقيم في البلد، وحجته أن قيمة الإيجارات في المدينة البعيدة عن مدينة إقامتنا سوف تصرف على المحامي.
مازال موضوع التوكيل قيد البحث لأن المحامي طلب توكيلا من الورثة المقيمين في الخارج حتى يتسنى له السير في موضوع تحصيل الإيجار .
الحقيقة أن موضوع الإيجارات ومتابعتها وغير ذلك مما يزعجني، السؤال: هل يجوز أن أقترح على زوجتي أن تأخذ نصيبها من الإرث أرضا، وتتنازل عن الإيجارات لما فيها من مسائل معقدة وشائكة ووجع رأس، فهذا المستأجر دفع وذاك لم يدفع، وهذا المحل أوجر وذاك خلا، إضافة إلى ما قد ينشأ عن هذا من نزاعات مستقبلية محتملة بين الورثة حول من استلم الإيجار وكيف تم توزيعه والمحامي أخذ كذا وبقي كذا ... الخ .

أما الأرض فأمرها ثابت، وسعرها يزيد ولا ينقص، فأرى أن تضحي زوجتي بالنقد العاجل من الإيجارات مقابل النقد الآجل من الأرض. وهل إذا تم ذلك هل يجب إجراء التخارج بين الورثة؟
الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق زوجتك أن تطلب قسمة التركة، وعلى باقي الورثة إجابتها إلى ذلك. كما يجوز التراضي بين الورثة على دفع نصيبها من الأرض، ولهم أن يدفعوا إليها عوضا عن نصيبها ولو من خارج التركة إذا رضيت بذلك، وتسمى المخارجة.
جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: التخارج : هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها . وهو عقد معاوضة أحد البدلين وهو نصيب الوارث في التركة، والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث المخرج . وهذا العقد جائز عند التراضي، فإذا تم تملك الوارث العوض المعلوم الذي أعطيه، وزال ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة الذي اصطلح معهم ... اهـ

تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

*رضا*

إداري قدير سابق وعضو شرف
عضو شرف
4 يونيو 2006
41,911
118
63
الجنس
ذكر
رد: الحديث في المواريث

ما شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الله ! التقى هنا أخصائيو الحديث في المواريث وازداد الموضوع حلاوةً بدخول الأخ مأمون وسيم، بوركتما إخواني وبوركت جهودكما هذه..
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

ما شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الله ! التقى هنا أخصائيو الحديث في المواريث وازداد الموضوع حلاوةً بدخول الأخ مأمون وسيم، بوركتما إخواني وبوركت جهودكما هذه..

اهلا بك اخي الكريم ( رضا )

رضي الله عنك وأرضاك

ودائما متواجد معنا قلبا وقالبا

وأود أن انوه ان علم المواريث بالنسبة لي هو محض اجتهاد وحب الموضوع بعد اطلاعي على بعض تفاصيله من خلال الكتب والصوتيات لعلماء أجلاء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ علاء عامر حفظه الله وغفر له بجانب الكم الهائل عن الموضوع على شبكة النت .

ولم يأت عن دراسة منهجية متخصصة ولكنه حب للموضوع فقط ، ولهذا أردت التنويه .

وأرجو من المتخصصين متابعة الموضوع ومراجعتنا فيما نتجاوز فيه أو فيما يجانبنا فيه الصواب

تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

دنيا الامل

مزمار داوُدي
16 نوفمبر 2008
5,572
40
48
رد: الحديث في المواريث

بارك الله فيكم أخي وفي جهدك
أكيد سوف تجد هنا من يساعدك
خاصة الاخ وسيم مأمون والاخ مصطفى راضي
 

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: الحديث في المواريث

أشكر العم رضا على ترحيبه، ولست إلا طفلا في هذا المجال.
وأشكرك أخي أحمد على توضيحك وردك الجميل، وآمل أن تقبلني مناقشا خفيفا

صور التخارج :
و للتخارج صور ثلاث :

الصورة الأولى : التخارج نظير مال من التركة يدفعه أحد الورثة لوارث آخر فيحل محلّه و يأخذ نصيبه من التركة لأنه دفع ثمنه أو دفع ما يقابله .
لعل العبارة والله أعلم: التخارج نظير مال من غير التركة

وهناك صور أخرى للتخارج.
الصورة الرابعة: أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه مقابل مال يدفعه له الورثة جميعا من غير التركة بالتساوي، ويقتسموا أسهمه بينهم بالتساوي.
مثال: هلكت عن : زوج، أم، أخوين شقيقين، فخرج الزوج من الميراث، فكيف نقسم أسمهه بين بقية الورثة بالتساوي؟
نعمل مسألتين، الأولى لجميع الورثة من فروضهم
زوج= 1/2
أم= 1/6 على الراجح
أخوين شقيقين= ع
أصل المسألة: 6
زوج= 3 أسهم
أم = 1 سهم
أخوين شقيقين= 2
نعمل مسألة ثانية من عدد الرؤوس بحيث نعطي فيها كل وارث سهم ما عدا الوارث الخارج أي الزوج
أم=1
أخوين شقيقين= 2
أصل المسألة الثانية=3
الآن ننظر بين أصل المسألة الثانية وبين سهام الوارث الخارج بالتوافق أو التباين.
أصل المسألة الثانية: 3 ، سهام الوارث الخارج 3 إذا توافق.
نضرب أصل المسألة الأولى في وفق أصل المسألة الثانية والناتج هو الجامعة: 6×1=6
نضرب سهام كل وارث من المسألة الأولى ما عدا الخارج في وفق أصل المسألة الثانية + ضرب سهام كل وارث من المسألة الثانية ما عدا الخارج في وفق سهام الوارث الخارج من المسألة الأولى
أم= (1×1) + (1×1) = 2
أخوين شقيقين= (2×1) + (2×1) =4
وبالتالي قسمنا سهام الوارث الخارج بين بقية الورثة بالتساوي، فأخذ كل وارث سهم في هذا المثال.

الفرق بين هذه الصورة والصورة الثانية التي ذكرتها: أن بقية الورثة في الصورة الثانية يقتسمون أسهم الوارث الخارج بنسبة أنصبائهم في الميراث كمسألة الرد، أما هنا فإنهم يقتسمون أسهم الوارث الخارج بينهم بالتساوي.

مثال آخر: هلك عن: زوجتين، بنت، أب، أم، فخرجت إحدى الزوجتين فكيف نقسم أسهمها بين بقية الورثة بالتساوي.
نعمل مسألتين، الأولى لجميع الورثة الأولى من فروضهم.
زوجتين= 1/8
بنت= 1/2
أب= 1/6 + ع
أم 1/6
بعد تصحيح الانكسار في فريق الزوجات، مصح المسألة= 48
زوجة (1)= 3 أسهم
زوجة (1) = 3 أسهم
بنت = 24 سهم
أب =10 أسهم
أم =8 أسهم

المسألة الثانية من عدد الرؤوس بحيث نعطي كل وارث سهم ما عدا الوارث الخارج
زوجة=1
بنت=1
أب=1
أم =1
أصل المسألة الثانية= 4

الآن ننظر بين أصل المسألة الثانية وبين سهام الوارث الخارج بالتوافق أو التباين.
أصل المسألة الثانية: 4، سهام الوارث الخارج 3 إذا تباين.
نضرب مصح المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية والناتج هو الجامعة:48×4=192
نضرب سهام كل وارث من المسألة الأولى ما عدا الخارج في أصل المسألة الثانية + ونضرب سهام كل وارث من المسألة الثانية ما عدا الخارج في سهام الوارث الخارج من المسألة الأولى
زوجة=( 3×4) + (1×3)= 15
بنت = (24×4) + (1×3) =99
أب= (10×4) + (1×3) =43
أم= (8×4) +(1× 3) =35

وبالتالي قسمنا سهام إحدى الزوجتين على بقية الورثة بالتساوي.

إليك صورة المسألتين في الجدول أو الشباك
_online.jpg

الخلاصة: أن الحل مثل الحالة الثالثة في المناسخات

وهناك صورة أخرى أشير إليها فيما بعد
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث


اهلا بك ومرحبا بمرورك وتعليقاتك واضافاتك

اخي الكريم " مأمون وسيم "

فجزاكم الله خيرا
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث


الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،
وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

نقدم اليوم بعض المسائل التي نعول عليها في فهم وتعميق الفكرة في علم المواريث
المسألة الأولى
مات عن:-
- بنتان
- بنت ابن
- عم

المسألة الثانية
مات عن :
- زوجة
- اختان شقيقتان
- أخت لأب
- أخ لأب

المسألة الثالثة
مات عن :-
- اختان لأب
- زوجة
- عم

اذكر نصيب كل وارث مع تقديم شروط استحقاقه لنصيبه

مع امنياتي لكم بالتوفيق والسداد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

بسم الله والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:


والى ان يتفاعل معنا الأعضاء في حل المسائل نستكمل الموضوع ونقدم اليوم

ادلة الاستدلال على نصيب اصحاب الثلثين :

وأول ما نفاجأ دائمًا في الترتيب نفاجأ بالبنات ، الله -تبارك وتعالى- يقول في القرآن : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) [النساء : 11] ، إذن الآن ﴿ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴾ هذه ماذا تعني؟ هل تعني اثنتين فما فوق ، فالاثنتان من ضمن الكلام؟
يعني يبدأ الجمع في المواريث من اثنتين؟ الآية تقول : ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴾ إذن واضح من السياق أن الاثنتين خارج المقام ، إذن ثلاث فما فوق ما فيه مشكلة ، ثلاث فما فوق كم يأخذن؟
الثلثين.
هذا بنص القرآن ، يقول - تبارك وتعالى - : ﴿ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء : 11] وأيضًا لو واحدة ما فيه إشكال ، إذن المشكل في ﴿ اثْنَتَيْنِ ﴾ كم نعطي البنتين في أي مسألة ترد معنا؟
هل هناك دليل من القرآن؟ أو دليل من الأثر أو دليل من النظر؟ هذه المسألة جمع العلماء -رحمهم الله- فيها جهودهم ، وأخرجوا لنا أدلة واضحة جدًا كوضوح الشمس في رابعة النهار ، فالمسألة منتهية ما فيها -مطلقًا- أي مشكلة ، لكن نحن نستعرضها لأننا نتعلم هذا العلم بأصوله وأدلته.

ما هي الأدلة الصريحة على أن البنات يبدأ الجمع فيهن من اثنين؟

الأول : أول الأدلة وهو : إجماع الأمة فقد أجمع على إلحاق الاثنتين بالثلاث ، ولا خلاف على ذلك بين علماء الأمة سلفًا وخلفًا ، هذا الإجماع نص عليه ابن تيمية -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" ونص عليه ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني" ونص عليه الشنشوري خطيب الأزهر -رحمه الله- في كتابه "الفوائد الشنشورية" وغير ذلك ، بل إن الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد -رحمه الله- أكد ذلك ونسب إلى سبط المارديني صاحب "شرح الرحبية" قال : إن المارديني يقول : إن هذا الخلاف شاذ ، يعني مطروح ، وقال وجه الشذوذ أنه لم يصح عن ابن عباس أو أن ابن عباس -رضي الله عنه- رجع عن هذا الخلاف.

الثاني من الأدلة : بعد هذا الدليل بالإجماع : الدليل بالقياس ، القياس كما ذكرنا من أين نأتي بالقياس؟ في خواتيم سورة النساء ماذا يقول الله -تبارك وتعالى- في آية المواريث الآخرة في السورة؟ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [النساء : 176] ، فإن كانت الأخوات يأخذن الثلثين وهن أبعد من البنات فالبنات أولى على قاعدة القياس بالأولى ، البنات أولى بالثلثين من الأخوات الشقيقات أو اللاتي لأب.
يقول في الآية الأخيرة في سورة النساء ، يقول -تبارك وتعالى- على الأخوات : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ أيهما أقرب للميت ، البنت أم الأخت؟ ما فيه خلاف ، البنت ، البعيدة تحوز الثلثين ، والقريبة تحوز أقل!! هذا ما يستقيم مع القواعد الشرعية ، إذا فالبنات أمس رحمًا وأقرب صلةً من الأخوات ، فهن أولى وإن كن اثنتين فهن أولى بالثلثين من الأخوات الشقيقات ، أو الأخوات اللاتي لأب.
والأدلة الآن معنا تقول : الأقرب إلى الثلثين ، فيأتينا الأثر الذي يفصل في المسألة وهو أثر صححه أغلب أهل العلم هو حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه وأرضاه - جابر قال : (جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابنتيه) انتبه هذا محل الشاهد ، بمن؟ (بابنتيها من سعد قالت : يا رسول الله هاتان ابنتا) انتبه للمثنى (هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيد) أبوهم -رضي الله عنه- قتل شهيدًا يوم أحد (وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع مال) العم دخل كعادة العرب قبل نزول المواريث ، المال لمن يركب الخيل ويحوز الغنيمة ، دخل أخوه فأخذ ماله ، فأخذ العم المال ولم يبق لهما شيئًا فتشتكي الأم بماذا؟ تقول : (ولا ينكحان إلا بمال) إذن المرأة ما كانت ترجو كل المال إنما ترجو بعض المال حتى تجهز البنات للزواج والنكاح ، (ولا ينكحان إلا بمال) فأجلها النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى يقضي الله -تبارك وتعالى- فيها.
يقول الراوي : فنزلت آية الميراث ، أي الآيات التي معنا في سورة النساء ، بعد نزول هذه الآيات بم قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمهما فقال : -انتبه إلى الفتوى النبوية- : (أعطِ ابنتي سعد الثلثين ) وأمهم أي أعطِ أمهما (الثمن) وما بقي فهو لك .
إذن النبي -صلى الله عليه وسلم- ألحق الاثنتين من البنات بمن؟ بصاحبة النصف؟ أم بأصحاب الثلثين؟
بأصحاب الثلثين.
إذن وهذا - كما يقول أهل العلم- نص في محل النزاع ، ففصلت المسألة ونحن لا نعلق على علمائنا في مسألة -كما قلت- منتهية وقد أبرمت من قديم ، ولكن فقط نحن نفيد إخواننا بالأدلة التي تبين ما رجحه العلماء في ذلك.

ما هي أدلة أن بنات الابن يرثن الثلثين؟

فيه شيء مر معنا الآن : نحن ذكرنا أدلة البنات أنهن يحزن الثلثين ، من يأتينا بدليل على بنات الابن؟ إذا قال لك قائل : لم تعطي بنات الابن الثلثين؟ أنت تعطي البنات الثلثين نعم ، لكن لم تعطي بنات الابن الثلثين ما دليلك؟ ماذا تقول؟
قال الله -عز وجل- : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ والأولاد تشمل البنات وبنات الأبناء.
أكمل الآية يتضح المقال.
﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً ﴾ الكلام عن البنات هذه الكلمة عن البنات تقضي بمن؟ بالبنات الصلبيات أو بنات الابن ، إذن المقصود هنا من؟ الفرع الوارث.

لو انتقلنا لدليل الأخوات الشقيقات أو اللاتي لأب ، ما الدليل؟


قال تعالى في آخر سورة النساء : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾.
من الأخوات هنا؟ الكلام يستوعب الشقيقات والأخوات لأب ، ولكن لا يستوعب الأخوات لأم ، لماذا؟ لماذا لا يستوعب؟ لأن الآية الثانية بماذا جاءتنا؟ في ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ يقول : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ ومن هذا المحل أيضًا يقول العلماء : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ إن كان أبناء الأم وهم أضعف الورثة وأقلهم قوة لو اجتمع اثنان منهما ضاعفنا النصيب ، نصيب الواحد منهما السدس ، فلو اجتمع اثنان أو ثلاثة أو أربعة جعلنا النصيب الثلث ، فما بالك بالبنت؟ هذا يؤيد القاعدة التي معنا ، لو كانت بنتا واحدة فلها النصف ، لو كانتا اثنتين فلهما الثلثان.
إذن نخلص في الأخير إلى : أننا في المواريث لا نعرف المثنى ، إما عندنا إفراد أو عندنا جمع ، إذا قلنا : مات عن زوجة وأبناء. لها الثمن ، مات عن أربع زوجات وأبناء أيضًا فلهن الثمن .
الحكم يشمل هنا قواعد مستقرة ، لا نعرف إلا الإفراد أو الجمع ، ما عندنا حكم مستقل في الفرائض للمثنى.

تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل

اللهم بلغنا رمضان

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع