إعلانات المنتدى

مسابقة مزامير القرآنية 1445هـ

الحديث في المواريث

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

دنيا الامل

مزمار داوُدي
16 نوفمبر 2008
5,572
40
48
رد: الحديث في المواريث


الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،
وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

نقدم اليوم بعض المسائل التي نعول عليها في فهم وتعميق الفكرة في علم المواريث
المسألة الأولى
مات عن:-
- بنتان
- بنت ابن
- عم

المسألة الثانية
مات عن :
- زوجة
- اختان شقيقتان
- أخت لأب
- أخ لأب

المسألة الثالثة
مات عن :-
- اختان لأب
- زوجة
- عم

اذكر نصيب كل وارث مع تقديم شروط استحقاقه لنصيبه

مع امنياتي لكم بالتوفيق والسداد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل نقوم بحل المسائل ؟
ونضع الحل هنا
؟
 

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: الحديث في المواريث

المسألة الأولى
مات عن:-
- بنتان
2/3 لعدم المعصب، ووجود المشاركة(كونهن عددا)
- بنت ابن محجوبة لاستغراق الثلثين
- عم الباقي تعصيبا عصبة بالنفس، عدم وجود الحاجب: فرع وارث ذكر، أصل وارث ذكر، الأخ الشقيق والأخ لأب، عصبة مع الغير.

المسألة الثانية
مات عن :
- زوجة 1/4 لعدم وجود الفرع الوارث للميت
- اختان شقيقتان 2/3 لعدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود أصل ذكر، عدم وجود معصب، وجود المشاركة
- أخت لأب - أخ لأب عصبة بالغير، وجود المشاركة، عدم وجود الحاجب: فرع وارث ذكر، أصل وارث ذكر، شقيق، عصبة مع الغير.
والأخ لأب هنا قريب مبارك

المسألة الثالثة
مات عن :-
- اختان لأب 2/3 لعدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود أصل ذكر، عدم وجود معصب، عدم وجود شقيق أو شقيقة، وجود المشاركة
- زوجة 1/4 عدم وجود فرع وارث للميت.
- عم عصبة بالنفس، عدم وجود الحاجب: فرع وارث ذكر، أصل وارث ذكر، الأخ الشقيق والأخ لأب، عصبة مع الغير.
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

اهلا بك اخي الكريم

وجزاكم الله خير الجزاء

وان كانت هذه المسائل كنت اود بها تفاعل

عامة الأعضاء غير المتخصصين وغير الدارسين

طبعا ليس لي تعليق على اجابتك

ولكن اضيف بعض التوضيح على الاجابة :

المسألة الأولى :بخصوص بنتي الابن محجوبتان بسبب وجود الفرع الوارث ( البنتان )

بجانب ما تفضلت به وهو السبب الثاني ( استكمال الصلبيتان الثلثين )

بخصوص العم فيحوز الباقي تعصيبا ، والسبب : هو أولى رجل ذكر .

وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر .

وكذلك الحال بالنسبة للعم في المسألة الثالثة

أما بخصوص المسألة الثانية :

فييكون نصيب الأخ لأب والأخت لأب باقي المال سويا ( تعصيبا )

ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهما تساوا جهة ودرجة وقوة

كما سبق توضيحه

والأخ لأب كما ذكرت انه مبارك ، لأنه لولا وجوده لحجبت الأخت لأب ، فكان وجوده بركة وفضل لها وعليها

وجزاكم الله خيرا

وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"

حديث شريف
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث



اصحاب الثلث

قال الشيخ البرهاني :
(وَالثُّـلُـثُ فَـرْضُ: الأُمِّ حَيْـثُ عُدِمَـا ** فَـرْعُ وَجَـمْـعُ إِخْـوَةٍ، وَثُـلُـثُ مَـا:
يَـبْـقَـى لَهَـا فِـي «الْعُمْـرِيَّتَـيْنِ» ** مَــعْ أَبٍ وَأَحَـــدِ الـزَّوْجَـيْـنِ
وَفَـرْضُ: جَـمْـعِ إِخْـــوَةٍ لأُمْ ** مَـعْ تَـسَـاوٍ بَـيْـنَـهُـمْ فِـي الْقَسَـمْ).

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
واليوم -إن شاء الله تبارك وتعالى- ندخل الى أصحاب فرض الثلث،
وكما قال الناظم ان أصحاب الثلث هما صنفان :
الصنف الأول : الأم
بشروط ثلاثة كالتالي :-
1- عدم الفرع الوارث ( الابناء والبنات وان نزلوا بمحض الذكورة )
2- عدم وجود جمع من الأخوة
3- أن لا تكون المسألة أحد العمريتين

ونود أن نذكر بقاعدة ( المحجوب بالوصف وجوده كعدمه )
ولكي تتضح الصورة لهذه القاعدة نضرب مثالا :
هلك هالك عن:
* أم

* اخوين ( أحدهما قاتل )
* أب
يكون تقسيم المسألة كالتالي :
الأم تأخذ الثلث فرضا بالشروط الثلاثة السابق الحديث عنها ( واعتبار القاتل كعدمه )
الأخوان : القاتل وجوده كعدمه ولا يعتبر هو وأخيه جمعا ( محجوبان بالأب)
الأب ( يأخذ الباقي تعصيبا ) لأنه أولى رجل ذكر .

ونأتي بمثال آخر هو شبيه بالأول ولكن الأخوين ليس أحدهما قاتل يكون الحل هو :
الأم تأخذ السدس فرضا
الأخوان ( محجوبان ) وكونهما جمعا قد انزلا الأم من فرض الثلث الى فرض السدس
الأب : يأخذ الباقي تعصيبا ) كالحالة الأولى

والى لقاء آخر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

مسائل : (1)
هلك هالك عن :
زوجة
أم
أب

اذكر نصيب كل وارث مع ذكر شروط استحقاقه .


(2) هلك هالك عن :
زوج
أم
أب
أخوة
اذكر نصيب كل وارث مع ذكر شروط استحقاقه .

مسألة (3)
هلك هالك عن :
زوجة
أم
جد
اذكر نصيب كل وارث مع ذكر شروط استحقاقه .

وكل عام وحضراتكم بخير

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام

مبارك عليكم الشهر


 

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: الحديث في المواريث



ونأتي بمثال آخر هو شبيه بالأول ولكن الأخوين ليس أحدهما قاتل يكون الحل هو :
الأم تأخذ السدس فرضا
الأخوان ( محجوبان ) وكونهما جمعا قد انزلا الأم من فرض الثلث الى فرض السدس
العم : يأخذ الباقي تعصيبا ) كالحالة الأولى


العفو أخي الفاضل.
لماذا حجب الأخوان؟
إذا كان حجبهم لأحد الأوصاف التالية: اختلاف دين، القتل، الرق، أو كانت وفاتهما قبل الميت فلا تحقق شروط الإرث، وفي جميع الأحوال وجودهما كعدمهما، لا تتأثر بهما الأم.
العم لا يرث عند وجود الأخوة الأشقاء أو لأب، يكون محجوبا بالشخص
 

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: الحديث في المواريث

مسائل : (1)
هلك هالك عن :
زوجة
1/4 لعدم وجود الفرع الوارث
أم
1/3 الباقي لأن المسألة عمرية
أب الباقي تعصيبا، لعدم وجود الفرع الوارث



(2) هلك هالك عن :
زوج
1/2 لعدم وجود الفرع الوارث
أم 1/6 حجب نقصان بالشخص لوجود الجمع من الأخوة
أب الباقي تعصيبا، لعدم وجود الفرع الوارث
أخوة حجب حرمان بالشخص لوجود أصل ذكر

لو كان أخ واحد لكانت المسألة عمرية

مسألة (3)
هلك هالك عن :
زوجة
1/4 لعدم وجود الفرع الوارث
أم
1/ 3 لعدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الجمع من الأخوة، المسألة ليست عمرية
جد الباقي تعصيبا،لعدم وجودالفرع الوارث، وعدم وجود الأب، أو الجد الأقرب
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث



اصحاب الثلث

قال الشيخ البرهاني :
(وَالثُّـلُـثُ فَـرْضُ: الأُمِّ حَيْـثُ عُدِمَـا ** فَـرْعُ وَجَـمْـعُ إِخْـوَةٍ، وَثُـلُـثُ مَـا:
يَـبْـقَـى لَهَـا فِـي «الْعُمْـرِيَّتَـيْنِ» ** مَــعْ أَبٍ وَأَحَـــدِ الـزَّوْجَـيْـنِ
وَفَـرْضُ: جَـمْـعِ إِخْـــوَةٍ لأُمْ ** مَـعْ تَـسَـاوٍ بَـيْـنَـهُـمْ فِـي الْقَسَـمْ).

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
واليوم -إن شاء الله تبارك وتعالى- ندخل الى أصحاب فرض الثلث،
وكما قال الناظم ان أصحاب الثلث هما صنفان :
الصنف الأول : الأم
بشروط ثلاثة كالتالي :-
1- عدم الفرع الوارث ( الابناء والبنات وان نزلوا بمحض الذكورة )
2- عدم وجود جمع من الأخوة
3- أن لا تكون المسألة أحد العمريتين

ونود أن نذكر بقاعدة ( المحجوب بالوصف وجوده كعدمه )
ولكي تتضح الصورة لهذه القاعدة نضرب مثالا :
هلك هالك عن:
* أم

* اخوين ( أحدهما قاتل )
* أب
يكون تقسيم المسألة كالتالي :
الأم تأخذ الثلث فرضا بالشروط الثلاثة السابق الحديث عنها ( واعتبار القاتل كعدمه )
الأخوان : القاتل وجوده كعدمه ولا يعتبر هو وأخيه جمعا ( محجوبان بالأب)
الأب ( يأخذ الباقي تعصيبا ) لأنه أولى رجل ذكر .

ونأتي بمثال آخر هو شبيه بالأول ولكن الأخوين ليس أحدهما قاتل يكون الحل هو :
الأم تأخذ السدس فرضا
الأخوان ( محجوبان ) وكونهما جمعا قد انزلا الأم من فرض الثلث الى فرض السدس
(
الأب) يأخذ الباقي تعصيبا ) كالحالة الأولى

والى لقاء آخر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اعتذر اخواني الكرام عن الخطأ في السطر الأخير من المشاركة اعلاه ،

والصحيح كما هو وارد في أصل المسألة وهو الأب ، وليس العم

وكما جاء في مشاركة استاذنا الكريم ( مأمون وسيم ) الأخوة لا يحجبون بالعم

والصحيح هو الأب وهو يحجب الأخوة الأشقاء ولأب

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

مسائل : (1)
هلك هالك عن :
زوجة
1/4 لعدم وجود الفرع الوارث
أم
1/3 الباقي لأن المسألة عمرية
أب الباقي تعصيبا، لعدم وجود الفرع الوارث



(2) هلك هالك عن :
زوج
1/2 لعدم وجود الفرع الوارث
أم 1/6 حجب نقصان بالشخص لوجود الجمع من الأخوة
أب الباقي تعصيبا، لعدم وجود الفرع الوارث
أخوة حجب حرمان بالشخص لوجود أصل ذكر

لو كان أخ واحد لكانت المسألة عمرية

مسألة (3)
هلك هالك عن :
زوجة
1/4 لعدم وجود الفرع الوارث
أم
( 1/ 3 )
لعدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الجمع من الأخوة، المسألة ليست عمرية
جد الباقي تعصيبا،لعدم وجودالفرع الوارث، وعدم وجود الأب، أو الجد الأقرب

جزاكم الله خيرا اخي الكريم

وانا سعيد بوجودك ومشاركاتك

أما بخصوص نصيب الأم في المسألة الثالثة ، لعلك تقصد الثلث( 1/3 )

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

اهلا بك اختنا الكريمة

وسعدنا بمرورك العطر

وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والدعاء وصالح الأعمال
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

تابع أصحاب الثلث

قال الشيخ البرهاني :

وَفَـرْضُ: جَـمْـعِ إِخْـــوَةٍ لأُمِّ ** مَـعْ تَـسَـاوٍ بَـيْـنَـهُـمْ فِـي الْقَسْـمِ).

هذا صاحب الثلث الثاني، من هو؟

(جَـمْـعِ إِخْـــوَةٍ لأم )

والدليل قول الله -تبارك وتعالى- : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء: 11] إذن حينما انتقل من واحد أو واحدة ترث السدس إلى الجمع،
قال للجمع كم؟ الثلث،
ونحن جرت معنا العادة أنه إذا استوى وارثان في الجهة والدرجة والقوة إلى آخره فللذكر مثل حظ الأنثيين،
هذا لم يقع الآن مع هؤلاء الإخوة لأم.
ودليل ذلك من القرآن، ارجع إلى الآيات الأخيرة في سورة النساء، ماذا يقول فيها ربنا -تبارك وتعالى-: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء: 176]،
إذن اختلف الأمر تمامًا.
﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ .
في هذا الصنف قال: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴾ رجع إلى القاعدة الأصلية، فعلمنا أن القاعدة الأصلية تنطبق على الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما في الآية الثانية التي مضت من قبل، فالإخوة فيها هم إخوة لأم، إذن فالجمع من الإخوة لأم لهم الثلث.
ما شروط استحقاقهم؟
مع تساو بينهم في القسم.
هذا ما هو شرط ، هذا نتيجة أنهم يتساوون في القسم كما ذكرنا، الأخت لأم لها السدس والأخ لأم له السدس. من أين نأتي بشروطهم؟ من أين أتى العلماء؟
يقول: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ ﴾ ما هي الكلالة؟ بعض أهل العلم يقولون: الكلالة من الكل، من التعب، من المجهود، أو من الإكليل المحيط بالرأس والجسد.
سألوا أبا بكر -عليه رضوان الله- في الكلالة، قال : الكلالة من لا والد له ولا ولد
وتولى عمر -عليه رضوان الله- جاءته المسألة أيضًا قال: «أستحي أن أخالف أبا بكر في مسألة» ، فلما جاء زمان عثمان سألوه في هذه المسألة، قال: «لا أغير ما اتفق الناس عليه» خلاص هذه المسألة.
الكلالة في كلمتين -احفظهما جيدًا-: الآية في آخر السورة تقول: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ …﴾ إلى آخره، أنا أوجز لك هذا المعنى في بيتي شعر نظمهما شاعر على نسق القرآن قال:
يسألونك عن الكلالة ** هي انقطاع النسل لا محالة
لا والد يبقى ولا مولود ** فانقطع الأبناء والجدود

شروط ارث الأخوة لأم للثلث:

إذن نقول: الإخوة يرثون الثلث بكم شرط؟
الأول: نقول: عدم الأصل الوارث الذكر.
الثاني: عدم الفرع الوارث.
الثالث: كونهم جمعًا
لأن الله -تبارك وتعالى- قال: ﴿
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ إذن بم يرث الإخوة لأم الثلث: تقول بكم شرط؟
ثلاثة.
ما هي هذه الشروط؟
عدم الأصل، وعدم الفرع، كونهم جمعً.
إذن لو انفرد أحدهم لأخذ السدس، لو اجتمعوا أخذوا جميعًا ثلث جميع المال، إذن عندنا الآن من أصحاب الثلث كم وريثا؟ اثنان: الأم وترث بثلاثة شروط، الإخوة لأم، يرثون بثلاثة شروط، وذكرنا هذه الشروط وذكرنا أدلتها والحمد لله رب العالمين.
هؤلاء الإخوة إذا ورثوا الثلث في مسألة، عندك في كلام الشيخ الناظم يقول في آخر شطره :

(مَـعْ تَـسَـاوٍ بَـيْـنَـهُـمْ فِـي الْقَسَـمْ).

هذا مخالف لما عهدناه، الآن الإخوة لأم ورثوا، وهم قد استووا في الجهة والدرجة والقوة، أخ لأم، أخت لأم استويا.
القرآن قال: ﴿ إِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ إذن هل يفضل ذكرهم على أنثاهم كما تعودنا؟ لا.

وقد انفرد الأخوة لأم بهذه الصفات عن غيرهم :

1- لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث لا اجتماعًا ولا انفرادًا. واحد في المسألة يأخذ السدس لو عشرة نعطيهم الثلث ونقسم على حسب عدد الرءوس ما فيه تفضيل.
2- ان ذكرهم لا يعصب أنثاهم .
3- لو اجتمعوا أضروا بالأم ، تنزل من الثلث إلى السدس.
4- أنهم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع الأم التي أدخلتهم التركة يرثون معها، يرثون مع من أدلوا به، خلافا والقاعدة العامة عند علماء المواريث تقول ماذا؟ تقول أن من أدلي بوارث حجبه ذلك الوارث.
هب عندكم في مسألة ابن، وابن ابن من الذي يرث؟ الابن؛ وابن الابن يحجب؛ عندك أخ، وابن أخ؟ الأخ يأخذ؛ وابن
الأخ محجوب، وهكذا هذه القاعدة العامة: من أدلي بوارث حجبه ذلك الوارث ولكن هنا أدخلتهم الأم وأيضا ورثت وورثوا معها.

5-ان ذكرهم ادلي بأنثى وير معها .
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والقرءان والاستغفار وصالح الأعمال
 
التعديل الأخير:

مطلبي جنتي

مزمار كرواني
5 أكتوبر 2011
2,146
13
0
الجنس
أنثى
القارئ المفضل
ناصر القطامي
رد: الحديث في المواريث

بارك الله فيك اخي
وجعل موضوعك وكتاباتك شاهده لك في يووم لاينفع فيه مال والابنون
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واليوم نقدم بعض المسائل كي تعم الفائدة ويحصل الفهم

السؤال الأول: فيم خالف الإخوة لأم غيرهم من الورثة؟
أجب مستدلاً
إن شئت سمهم الإخوة لأم أو أبناء الأم .

السؤال الثاني: عبارة عن ثلاثة مسائل في سؤال واحد:
مات عن:
الأول: زوجة وأم وأب.
الثاني: زوجة وأم وجد.
الثالث: زوج وأم وأب وإخوة.
أجب معللاً.

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال

 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

بارك الله فيك اخي
وجعل موضوعك وكتاباتك شاهده لك في يووم لاينفع فيه مال والابنون


اهلا بك اختي الكريمة

شكر الله لك تعطيرك لموضوعنا بزيارتك المتكررة

تقبل الله منا ومنكم رمضان

 
التعديل الأخير:

مأمون وسيم

مشرف سابق
14 ديسمبر 2008
1,534
24
38
الجنس
ذكر
رد: الحديث في المواريث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

السؤال الأول: فيم خالف الإخوة لأم غيرهم من الورثة؟
أجب مستدلاً

الفرق بين الإخوة لأم والاخوة الأشقاء أو لأب:
أنهم يحجبون بذكور الفروع وإناثهم.
ودليل ذلك قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة....
والكلالة من لا والد له ولا ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى.

ومن خصائصهم أيضا علاوة على ما ذكرت.
أن ذكرهم أدلى بأنثى وورث.
لعلك تقصد هذا وإن قصدت شيئا آخر فوضحه؟ جزيت خيرا


السؤال الثاني: عبارة عن ثلاثة مسائل في سؤال واحد:
مات عن:
الأول: زوجة وأم وأب.
الثاني: زوجة وأم وجد.
الثالث: زوج وأم وأب وإخوة.
أجب معللاً.
المسألة الأولى:
زوجة 1/4 عدوم وجود الفرع الوارث
أم 1/3 الباقي لأن المسألة عمرية
أب الباقي تعصيبا عدم الفرع الوارث

المسألة الثانية:
زوجة 1/4 عدم وجود الفرع الوارث
أم 1/3 لعدم وجود الجمع من الإخوة، عدم وجود الفرع الوارث، المسألة ليست عمرية.
جد الباقي تعصيبا؛لعدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأب أو الجد الأقرب


المسألة الثالثة
زوج 1/2 عدم وجود الفرع الوارث
أم 6/1 لوجود الجمع من الإخوة
أب الباقي تعصيبا؛ لعدم وجود الفرع الوارث
الاخوة حجب حرمان لوجود أصل ذكر وارث
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
التعديل الأخير:

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع