إعلانات المنتدى

مسابقة مزامير القرآنية 1445هـ

الحديث في المواريث

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

قواعد عامة

1- لا ارث للجدات مطلقا مع وجود الأم
2-يعتبر الوارثون من الرجال جميعهم عصبة بالنفس عدا الزوج والأخ لأم

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

قاعدة عامة

اذا اجتمع الوارثون من الذكور ( الخمسة عشر ) ، فلا يرث منهم غير ثلاثة فقط وهم :

1- الأب ويرث السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ،
2- الزوج يرث الربع فرضا لوجود الابن ،
3- الابن ويرث الباقي تعصيبا ( أولى رجل ذكر )

وفي هذه لحالة يكون الميت هي ( الزوجة )

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والقرءان

وصالح الأعمال

اللهم وفقنا لليلة القدر
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

عيدكم مبارك علينا وعليكم

تقبل الله منا ومنكم



وعساكم من عواده
 

تراحمي ياقلوب

مشرف سابق
4 أكتوبر 2011
5,488
219
63
الجنس
ذكر
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

أسال الله ان يبارك بكم وينفع بكم
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واهلا بكم

وكل عام وانتم بخير
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل

اللهم بلغنا رمضان

واعنا على صيامه وقيامه


وتقبله منا يارب العالمين
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة فقط ، وهن كالتالي :
البنت ،
وبنت الابن ،
والأم ،
والزوجة ،
والأخت الشقيقة.
ومسألتهن من أربعة وعشرين: للأم السدس( أربعة) ،
وللزوجة الثمن( ثلاثة) ،
وللبنت النصف (اثنا عشر) ،
وبنت الابن السدس (اربعة) ،
والباقي (واحد) للأخت الشقيقة تعصيباً.

تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: الحديث في المواريث

كل عام وانتم بخير

عيدكم سعيد ومبارك

تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
إذا اجتمع كل الرجال، وكل النساء، فالذي يرث منهم خمسة، هم :
١. الأب .
٢، الأم .
٣. الابن .
٤. البنت .
٥. احد الزوجين .
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
أصحاب الفروض


أصحاب الفروض عشرة‏:‏ الزوج، والزوجة، والأم، والأب، والجدة، والجد، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من غير أم وأولاد الأم‏.‏


1- الزوج

ميراث الزوج النصف أو الربع‏ :‏

1-فيرث النصف بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث
مثال ‏:‏ أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها فللزوج النصف وللأب الباقي‏.

2- ويرث الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث‏.
مثال ‏:‏ أن تموت امرأة عن زوجها وابنها فللزوج الربع وللابن الباقي‏.

وللحديث بقية‏
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
تابع أصحاب الفروض ‏

2- الزوجة :

وترث الربع أو الثمن‏:

1- فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث،

مثال :‏ أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي‏.

2- وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث‏.

مثال ‏:‏ أن يموت شخص عن زوجته وابنه فللزوجة الثمن وللابن الباقي‏.

والزوجتان فأكثر كالزوجة الواحدة، فلا يزيد الفرض بزيادتهن

وللحديث بقية‏
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
تابع أصحاب الفروض :

3 - ميراث الأم


ميراث الأم : الثلث أو السدس أو ثلث الباقي‏.‏


1-فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث

مثال ‏:‏ أن يموت شخص عن أمه وأبيه، فللأم الثلث وللأب الباقي‏.

2- وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات

مثال ‏:‏ أن يموت شخص عن أمه وابنه فللأم السدس وللابن الباقي‏.

مثال آخر‏:‏ أن يموت شخص عن أمه وأخويه الشقيقين

فللأم السدس، وللشقيقين الباقي ‏بالسوية بينهما .

3- وترث ثلث الباقي في العمريتين وهما‏:

الأولى- زوج وأم وأب‏.‏ تقسم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي‏.‏


الثانية - زوجة وأم وأب‏.‏ تقسم من أربعة‏.‏ للزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللأب الباقي‏.‏

وللحديث بقية‏
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
تابع أصحاب الفروض :

4- الأب :
لا يحجـب حجـب حرمان مطلقا ,
ولـه ثلاثة أحوال فـي الميراث هـي :
( 1 ) السدس فرضا ، عند وجود الفرع الوارث المذكر .
مثال ‏:‏ أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس ( فرضا ) وللابن الباقي‏.‏
( 2 ) السدس فرضا + التعصيب ،
عند وجود الفرع الوارث المؤنث
وعدم الفرع الوارث المذكر ،
وعدم استغراق الفروض التركة .
مثال ‏:‏ أن يموت شخص عن ابنته وأبيه فللبنت النصف وللأب السدس ( فرضا ) والباقي ( تعصيبا‏ ) .
( 3 ) التعصيب مطلقا أولى رجل ذكر ،
عند عدم وجود فرع وارث أصلا ذكرا كان أو أنثى
ووجود(الأم والجدة والزوج والزوجة)
مثال :‏ أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي‏ ( تعصيبا )‏
(4) كامل التركة اذا انفرد
مثال : ان يموت رجل ولا يوجد غير الأب ، فيرث الأب كامل التركة فرضا وتعصيبا

وللحديث بقية
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
تابع أصحاب الفروض

5 - ميراث الجدة

المراد بالجدة هنا‏:‏ من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم‏.‏
ولا ترث جدة مع وجود الأم ولا مع وجود جدة أقرب منها كأم الأم مع وجود أم الأب‏.‏

وميراث الجدة الواحدة السدس فإن تعددن فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن‏.‏

مثال الجدة الواحدة‏:‏ أن يموت شخص عن جدته ‏(‏أم أبيه‏)‏ وابنه فللجدة السدس وللابن الباقي‏.‏

ومثال المتعددات‏:‏ أن يموت شخص عن جداته ‏(‏أم أم أمه، وأم أم أبيه، وأم أبي أبيه‏)‏ وأبيه فللجدات السدس بالسوية وللأب الباقي‏.

وللحديث بقية‏
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
تابع أصحاب الفروض

6- ميراث الجد

المراد بالجد هنا‏:‏ من لم يكن بينه وبين الميت أنثى
كأبي الأم ولا يرث جدٌ مع وجود الأب ولا مع وجود جدٌ أقرب منه كأبي أبي الأب مع وجود أبي الأب‏.‏

وميراث الجد كميراث الأب عند فقده ، وله ثلاث حالات :
1- يرث بالفرض فقط وهو السدس،
2- يرث بالتعصيب فقط ( أولى رجل ذكر ) فيرث باقي التركة كلها
3- يرث بالفرض السدس ، وبالتعصيب الباقي بعد الفرض لأنه أولى رجل ذكر‏.‏

فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر‏.
مثال :‏ أن يموت شخص عن جدة وابنة فللجد السدس وللابن الباقي‏.

ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث‏.
مثال إرثه بالتعصيب فقط‏:‏ أن يموت شخص عن أمه وجده فللأم الثلث وللجد الباقي‏.‏

ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها‏.‏

ومثال إرثه بالفرض والتعصيب‏:‏ أن يموت شخص عن بنته وجده فللبنت النصف ، وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا .

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع