قائمة
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
آخر النشاطات
تسجيل الدخول
تسجيل
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تثبيت التطبيق
تثبيت
قران المغرب شهر رمضان المبارك 1442هـ / 2021م
إعلانات المنتدى
المنتديات
الأركان العامة والتقنية
الـــــركـــــن الــعـــــــام
الحديث في المواريث
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أحمد عمار" data-source="post: 1980122" data-attributes="member: 127567"><p>تابع أصحاب الفروض</p><p></p><p>تابع ميراث الأخوات:</p><p></p><p></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0)">ب - ميراث الأخوات من الأب: </span></p><p>لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقاً، </p><p>ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. </p><p>ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن.</p><p></p><p>وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله.</p><p></p><p>مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب: أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من أبيه وأخيه من أبيه فللشقيقتين الثلثان وللأخ من الأب والأخت من الأب الباقي سهمان ولها سهم واحد.</p><p></p><p>ومثال إرثهن مع الشقيقة السدس: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخته من أبيه وعمه الشقيق. فللشقيقة النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللعم الباقي.</p><p></p><p>مثال آخر: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه وعمه الشقيق. فللشقيقة النصف، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللعم الباقي.</p><p></p><p>وللحديث بقية</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أحمد عمار, post: 1980122, member: 127567"] تابع أصحاب الفروض تابع ميراث الأخوات: [COLOR=rgb(255, 0, 0)]ب - ميراث الأخوات من الأب: [/COLOR] لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقاً، ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن. وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله. مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب: أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من أبيه وأخيه من أبيه فللشقيقتين الثلثان وللأخ من الأب والأخت من الأب الباقي سهمان ولها سهم واحد. ومثال إرثهن مع الشقيقة السدس: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخته من أبيه وعمه الشقيق. فللشقيقة النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللعم الباقي. مثال آخر: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه وعمه الشقيق. فللشقيقة النصف، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللعم الباقي. وللحديث بقية [/QUOTE]
إدراج الإقتباسات…
الإسم
التحقق
اول هجرة في الاسلام كانت الى؟
رد
المنتديات
الأركان العامة والتقنية
الـــــركـــــن الــعـــــــام
الحديث في المواريث
أعلى
أسفل