إعلانات المنتدى

مسابقة مزامير القرآنية 1445هـ

المحرمات من النساء

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

المحرمات من النساء

فإن من النساء من يحرمن على الرجل تحريماً مؤبداً،

ومنهن من يحرمن عليه تحريماً مؤقتا لسبب إذا زال جاز له نكاحها
.

والمحرمات تحريماً مؤبداً قد جمعتهن آية النساء رقم: 23،

وحديث: "يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب".

قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ :
1- أُمَّهَاتُكُمْ
2- وَبَنَاتُكُمْ
3- وَأَخَوَاتُكُمْ
4- وَعَمَّاتُكُمْ
5- وَخَالاتُكُمْ
6- وَبَنَاتُ الْأَخِ
7- وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
8- وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
9- وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
10- وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
11- وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
12- وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
13- وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) .

الآية 23 من سورة النساء

والى ان نلتقي لكم مني كل التحية

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
 
  • أعجبني
التفاعلات: راضِي و ابو العزام

تراحمي ياقلوب

مشرف سابق
4 أكتوبر 2011
5,488
219
63
الجنس
ذكر
علم البلد
رد: المحرمات من النساء

نفع الله بكم وبارك فيكم وجزاكم خيرا
 

ابو العزام

مراقب الأركان العامة والتقنية
مراقب عام
27 أغسطس 2009
62,244
4,520
113
الجنس
ذكر
رد: المحرمات من النساء

جزاك الله خيرًا
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: المحرمات من النساء

نفع الله بكم وبارك فيكم وجزاكم خيرا

جزاك الله خيرًا

جزاكم الله خيرا وسعدت بتشريفكم

ونستكمل ما بدأناه

فبين الله عز وجل في الآية السابقة ما يحرم من النساء،

فحرم سبعاً بالنسب تحريما مؤبدا ، وهن :

1- الأمهات : ويدخل فيهن الجدات ، وإن علون من قبل الأم أو الأب ( أصول )

2- البنات: ويدخل فيهن بنات البنات، وبنات الأولاد وإن سفلن ( فروع )

3- الأخوات : سواء أكن من قبل الأب والأم، أو من قبل أحدهما وكذلك بناتهن وإن سفلن ( فروع أول الأصول)

4- العمات : ويدخل فيهن جميع أخوات الأب الشقيقات وغير الشقيقات ( أول فروع الأجداد )

5- الخالات: ويدخل فيهن جميع أخوات الأم الشقيقات وغيرهن ( أول فروع الأجداد )

6- بنات الأخ وإن سفلن ( فروع أول الأصول )

7- بنات الأخت، ويدخل فيهن بناتهن وإن سفلن ( فروع أول الأصول )

وجملة ذلك أنه يحرم على الرجل أصوله وان علون ، وفروعه وان نزلن ،
وكذلك فروع أول الأصول وان نزلن ، ( أول فروع الأجداد ) .

والأصول هن : الأمهات والجدات ،
وان علون .

والفروع هي : البنات ، وبناتهن وبنات الأولاد ، وان نزلن .

وفروع أول أصوله ( فروع الأبوين ) وهن : الأخوات وبناتهن ، وبنات الإخوة وبناتهن ، وان نزلن

وأول فروع الأجداد والجدات : وهن العمات والخالات، سواء كن عمات للشخص نفسه وخالات له ،
أم كن عمات وخالات لأبيه أو أمه ، أوأحد أجداده وجداته .

وحكمة تحريم الزواج بهؤلاء: إقامة نظام الأسرة على أساس من الود والحب الخالص الذي لا تشوبه مصلحة، فبالتحريم تنقطع الأطماع ، ويتم الاجتماع .


والى ان نلتقي لكم مني كل التحية

وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
 
التعديل الأخير:
  • أعجبني
التفاعلات: راضِي

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: المحرمات من النساء

هيا يا جماعة الخير

يا اعضاء الديوانية ...

وكذا المنتدى...

اهلا بكم وبمشاركاتكم

لا نكتفي بالمشاهدة

اعتذر لكم مقدما ...

لأني أحب تواصلكم معنا

تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: المحرمات من النساء

تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل

اللهم بلغنا رمضان

واعنا على صيامه وقيامه


وتقبله منا يارب العالمين
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
تابع


2 - حرمة المصاهرة: المحرمات بسبب المصاهرة على التأبيد أربعة أنواع أيضاً:

أ ـ زوجة الأصول وإن علوا، عصبة كانوا أم ذوي أرحام، سواء دخل بها الأصل أم عقد عليها ولم يدخل،
كزوجة الأب، والجد أبي الأب أو أبي الأم، لقوله تعالى:
{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ، إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً} [النساء:22/ 4]
والمراد بالنكاح في (نكح): العقد، فهو سبب للتحريم سواء دخل بها أم لم يدخل.
والأب يطلق لغة على الجد وإن علا.
والمحرم بهذه الآية هو زوجة الأب فقط ،
أما بنتها أو أمها فلا تحرم على الابن ، فيجوز أن يتزوج الرجل امرأة ، ويتزوج ابنه بنتها أو أمها.

وسبب التحريم: تكريم واحترام الأصول وتحقق صلاح الأسر ومنع الفساد، من تطلع الابن لزوجة أصله،
في حالة الاختلاط التي تحدث عادة بين الأب وابنه وسكناهما غالباً في مسكن واحد.

ب ـ زوجة فروعه وإن نزلوا ، سواء كن عصبات أم ذوي رحم، وسواء دخل بها الفرع أم لم يدخل

ولو بعد أن فارقها بالطلاق أو الوفاة، كزوجة الابن أوابن الابن أو البنت وإن نزلوا ،
لقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء:23/ 4]
ويكون العقد عليها باطلاً لا يترتب عليه أي أثر ، فإنهم قالوا: تثبت الحرمة بنفس العقد في منكوحة الأب وحليلة الابن.
والحليلة: هي الزوجة، ويتحقق هذا الوصف بمجرد العقد الصحيح.
وألحق الحنفية بتحريم زوجة الأصل والفروع: موطوءة الأصل أو الفرع بالزنا أو الزواج الفاسد؛
لأن مجرد الوطء كاف عندهم في التحريم على الرجل.
ولا فرق بين أن يكون الابن من النسب أو الرضاع،
فزوجة الابن أو ابن البنت من الرضاع تحرم على أبيه وجدِّه تحريماً مؤبداً،
كما تحرم زوجة الابن من النسب؛ لأنه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
لقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء:23/ 4].

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:
  • أعجبني
التفاعلات: راضِي

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
تابع المحرمات من النساء بسبب المصاهرة :

جـ ـ أصول الزوجة وإن علون : بشرط تحقق العقد على الإبنة

سواء دخل بزوجته أم لم يدخل، كأم الزوجة وجدتها، وسواء أكانت الجدة من جهة الأب أم من جهة الأم،
فمجرد العقد على الزوجة يحرِّم أصولها على الرجل،
ويكون العقد عليها ولو بعد الطلاق أو الموت باطلاً، لقوله تعالى: {وأمهات نسائكم} [النساء:23/ 4] وهو في آية المحرمات في سورة النساء (23) شروع في بيان المحرمات من جهة المصاهرة إثر بيان المحرمات من جهة الرضاعة التي لها لحمة كلحمة النسب.

د ـ فروع الزوجة وإن نزلن أي الربائب : بشرط تحقق الدخول بالأم

فإن لم يدخل بها، ثم فارقها بالطلاق أو الوفاة، فلا تحرم البنت ولا واحدة من فروعها على الزوج.
لقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فلا جناح عليكم} [النساء:4/ 23] سواء أكانت بنت الزوجة ساكنة في بيت زوج أمها أم لا، وأما القيد المذكور في الآية {في حجوركم} [النساء:4/ 23]
فهو مستمد من الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون مع أمها، وسبب التحريم كون نكاحها مفضياً إلى قطيعة الرحم، سواء أكانت في حجره أم لم تكن.
ويلحق بتحريم أصول الزوجة وفروعها عند الحنفية: أصول الموطوءة وفروعها في وطء حرام أو فيه شبهة.

ويلاحظ مما سبق في حرمة المصاهرة أن العقد وحده على المرأة يحرم ما عدا فروع الزوجة،
وقد قرر الفقهاء فيه قاعدة مشهورة هي: (العقد على البنات يحرِّم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرّم البنات)
وسبب التفرقة أن الإنسان يحب ابنه أو بنته كنفسه بعكس حب الأصل، فلا تتألم الأم لو عقد على بنتها بعد العقد عليها.
وحكمة التحريم بالمصاهرة كما أبان الدهلوي منع التنازع والتصارع الذي قد يحدث بين الأقارب من هذا النوع إما بفك ارتباط زوجة بزوجها أو بالتنازع على زوج.


وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
المحرمات من النساء
خمس وعشرون مؤبدات ( 25 ) :

سبع من النسب:

الأم والبنت والخالة والأخت والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ( 7 )

وأربع بالمصاهرة :

أم الزوجة وبنتها، وزوجة الأب وزوجة الابن ( 4 )

ونساء النبي صلّى الله عليه وسلم (12 )

والملاعنة، والمنكوحة في العدة ( 2 )



وستة عشر غير مؤبدات ( 16) :

المرتدة ، وغير الكتابية ، والزوجة الخامسة ، والمتزوجة ،

والمعتدة ، والمستبرأة ، والحامل ، والمبتوتة ، والأمة ،

وأمة الابن ، وسيدته ، وأم سيده ، والمحرمة بالحج ،

وأخت زوجته ، وخالتها ، وعمتها ، فلا يجوز الجمع بينهما.

هذا على مذهب البعض من أهل العلم

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع