- 11 نوفمبر 2005
- 19,977
- 75
- 48
- الجنس
- أنثى
أيجاب اذان المذياع او التفاز؟؟
أيُجاب آذان المذياع أو التلفاز ؟أيُعيد آذانه لعودة التيار ؟مع تصحيح أخطاء وفوائد مهمة
فهذه مجموعة فتاوى للعثيمين انتقيتها للفائدة ، أسأل الله العظيم ان ينفع بها.
سئل فضيلة الشيخ العثيمين : إذا أذن المؤذن بدون مكبر الصوت لانقطاع التيار الكهربائي ، ثم بعد أذانه مباشرة جاء التيار ، فهل يعيد الأذان في مكبر الصوت أو يكتفي بأذانه الأول ؟
فأجاب بقوله رحمه الله : يكفي اذانه الأول ولا حاجة للإعادة ؛ لأن هناك مساجد أخرى حوله قد سمع الناس التأذين منها ، أما لو كان مسجداً منفرداً ليس هناك غيره فهنا يعيد ؛ حتى يعلم الناس بدخول وقت الصلاة .
وسئل : عن الأذان في المذياع أو التلفاز هل يُجاب ؟
فأجاب قائلاً : الأذان لا يخلو من حالين :
الحال الأولى : أن يكون على الهواء أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن فهذا يجاب لعموم امر النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن " . إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا : إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب .
الحال الثانية : إذا كان الأذان مسجلاً وليس أذاناً على الوقت فإنه لا يجيبه لأن هذا ليس أذاناً حقيقياً أي أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق . وإن كان لنا تحفظ على كلمة يرفع الأذان ولذا نرى أن يقال أذن فلان لا رفع الأذان .
وسئل: هل يصح الأذان بالمسجل ؟
فأجاب فضيلته بقوله : الأذان بالمسجل غير صحيح ؛ لأن الأذان عبادة ، والعبادة لابد لها من نية .
وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أذان حالق اللحية إذا كان حسن الصوت ؟
فأجاب قائلاً : نقول في هذا : إن أذان حالق اللحية صحيح ؛ لأنه أداه على الوجه الذي جاء به الشرع ، فإذا كان يؤدي الأذان أداءً صحيحاً سليماً فلا بأس .
وإنني بهذه المناسبة أحب أن أنبه على بعض الأخطاء في الأذان :
1 - فمن ذلك : لو قال المؤذن : " آلله أكبر " بمد الهمزة ، فأذانه غير صحيح ؛ لأنه إذا مد الهمزة فهو يستفهم قال الله : ( قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) . فهذا الأذان لا يصح من أي إنسان .
2 - ولو قال مؤذن: " الله أكبار " لم يصح أذانه ؛ لأن أكبار جمع كبر والكبرالطبل .
3 - ولو قال : " أشهد أنِ لا إله إلا الله " قلنا الصواب أن تقول " أنْ لا إله إلا الله " بسكون النون مدغمة ، ف ( أنْ ) هنا مخففة من الثقيلة ، وإذا خففت وهي ساكنة ووليتها اللام فإنها تدغم في اللام فيقال أشهد ألاإله إلا الله .
4 - وإذا استمعنا إلى أذان كثير من الناس نجدهم يقولون " أشهد أن محمداً رسولَ الله " بفتح اللام .
فإذا قيل : هل هناك مخرج يمكن أن نتخرج به ، حتى لا نبطل أذان كثير من المؤذنين ؟ قلنا : نعم اللغة العربية – والحمد لله – واسعة ففيه لغة عربية صحيحة تنصب الجزئين مع " أن " و " إن " تنصب المبتدأ والخبر فتقول إن زيداً قائماً ، ومنه قول الشاعر عمر بن أبي ربيعة :
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن ......خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا
ولو جاء على اللغة المشهورة لقال : " أن حراسنا أسدٌ " بضم أُسد ، فما دمنا وجدنا مخرجاً في اللغة العربية لتصحيح أذان المؤذنين فنصححه .
على أن المؤذن لو سألته : ماذا تعني بقول أشهد أن محمداً رسولَ الله ؟ لقال أعني أن محمداً رسول الله .
5 - وإذا قال المؤذن " الله وكبر " أي يجعل الهمزة واواً فنقول هذا جائز في اللغة العربية ، فإذا وقعت الهمزة بعد ضم جائز قلبها واواً وعلى هذا فالذين يقولون " الله وكبر " أذانهم صحيح ، على أن الأولى أن يقولوا " الله أكبر " بتحقيق الهمزة . والمهم أن أذان حالق اللحية ، وشارب الدخان وما أشبههم ممن يصرون على المعاصي أذانهم صحيح ما داموا يأتون به على الوجه السليم الذي لا يتغير به المعنى .
وسئل فضيلته : هل يلتفت المؤذن يميناً ل ( حي على الصلاة ) في المرة الأولى ، وشمالاً للمرة الثانية ، ويميناً ل ( حي على الفلاح ) في المرة الأولى وشمالاً للمرة الثانية ، أو يلتفت يميناً لحي على الصلاة ، وشمالاً ل ( حي على الفلاح ) ؟
فأجاب بقوله : قيل : إنه يلتفت يميناً ل ( حي على الصلاة ) في المرتين جميعاً ، وشمالاً ل (حي على الفلاح ) للمرتين جميعاً .
وقال بعضهم : يلتفت يميناً ل ( حي على الصلاة ) في المرة الأولى ، وشمالاً للمرة الثانية ، و( حي على الفلاح ) يميناً للمرة الأولى وشمالاً للمرة الثانية ليعطي كل جهة حظها من ( حي على الصلاة ) و(حي على الفلاح ) ، ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يميناً ل ( حي على الصلاة ) في المرتين جميعاً وشمالاً ل ( حي على الفلاح ) في المرتين جميعاً ، ولكن يلتفت في كل الجملة وما يفعل بعض المؤذنين أنه يقول : حي على ثم يلتفت لا أصل له .
وسئل : أيهما أفضل الأذان أم الإمامة ؟
فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة ، لورود الأحاديث الدالة على فضله ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا " . وكقوله صلى الله عليه وسلم : " المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة " .
فإن قال قائل : الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل " يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله " ومعلوم أن الأقرأ أفضل ، فقرنها بأقرأ يدل على أفضليتها ؟
فالجواب : أننا لا نقول لا أفضلية في الإمامة بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل ، ولكننا نقول : إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله تعالى وتنبيه الناس على سبيل العموم ، ولأن الأذان أشق من الإمامة ، وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ؛ لأنهم اشتغلوا بأهم من المهم ، لأن الإمام يتعلق به جميع الناس فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين .
وسئل فضيلة الشيخ : هل يجزيء الأذان قبل الوقت ؟
فأجاب بقوله: الأذان قبل الوقت لا يجزيء لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت والحديث عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارض حديث " إن بلالاً يؤذن بليل " لأننا نقول إن أذان بلال ليس لصلاة الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليرجع قائمكم ، ويوقظ نائمكم "
وسئل فضيلته : إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن فما الأفضل له ؟
فأجاب قائلاً : الأفضل أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بما ورد ، ثم يدخل في تحية المسجد ، إلا أن بعض العلماء استثنوا من ذلك من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني فإنه يصلي تحية المسجد لأجل أن يستمع الخطبة ، وعللوا ذلك بأن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليست واجبة ، والمحافظة على الواجب أولى من المحافظة على غير الواجب .
وسئل فضيلته : إذا سمع الإنسان مؤذناً ثم سمع آخر فهل يجيب ؟
فأجاب فضيلته بقوله : يجيب الأول ويجيب الثاني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن " .
ولكن لو صلى ثم سمع مؤذناً بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه .
وقال بعض العلماء : إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتابعه ، ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا تكرار في الأذان ، ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال إنه ذكر وما دام الحديث عاماً فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل فهو على خير
منقول للفائدة
أيُجاب آذان المذياع أو التلفاز ؟أيُعيد آذانه لعودة التيار ؟مع تصحيح أخطاء وفوائد مهمة
فهذه مجموعة فتاوى للعثيمين انتقيتها للفائدة ، أسأل الله العظيم ان ينفع بها.
سئل فضيلة الشيخ العثيمين : إذا أذن المؤذن بدون مكبر الصوت لانقطاع التيار الكهربائي ، ثم بعد أذانه مباشرة جاء التيار ، فهل يعيد الأذان في مكبر الصوت أو يكتفي بأذانه الأول ؟
فأجاب بقوله رحمه الله : يكفي اذانه الأول ولا حاجة للإعادة ؛ لأن هناك مساجد أخرى حوله قد سمع الناس التأذين منها ، أما لو كان مسجداً منفرداً ليس هناك غيره فهنا يعيد ؛ حتى يعلم الناس بدخول وقت الصلاة .
وسئل : عن الأذان في المذياع أو التلفاز هل يُجاب ؟
فأجاب قائلاً : الأذان لا يخلو من حالين :
الحال الأولى : أن يكون على الهواء أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن فهذا يجاب لعموم امر النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن " . إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا : إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب .
الحال الثانية : إذا كان الأذان مسجلاً وليس أذاناً على الوقت فإنه لا يجيبه لأن هذا ليس أذاناً حقيقياً أي أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق . وإن كان لنا تحفظ على كلمة يرفع الأذان ولذا نرى أن يقال أذن فلان لا رفع الأذان .
وسئل: هل يصح الأذان بالمسجل ؟
فأجاب فضيلته بقوله : الأذان بالمسجل غير صحيح ؛ لأن الأذان عبادة ، والعبادة لابد لها من نية .
وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أذان حالق اللحية إذا كان حسن الصوت ؟
فأجاب قائلاً : نقول في هذا : إن أذان حالق اللحية صحيح ؛ لأنه أداه على الوجه الذي جاء به الشرع ، فإذا كان يؤدي الأذان أداءً صحيحاً سليماً فلا بأس .
وإنني بهذه المناسبة أحب أن أنبه على بعض الأخطاء في الأذان :
1 - فمن ذلك : لو قال المؤذن : " آلله أكبر " بمد الهمزة ، فأذانه غير صحيح ؛ لأنه إذا مد الهمزة فهو يستفهم قال الله : ( قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) . فهذا الأذان لا يصح من أي إنسان .
2 - ولو قال مؤذن: " الله أكبار " لم يصح أذانه ؛ لأن أكبار جمع كبر والكبرالطبل .
3 - ولو قال : " أشهد أنِ لا إله إلا الله " قلنا الصواب أن تقول " أنْ لا إله إلا الله " بسكون النون مدغمة ، ف ( أنْ ) هنا مخففة من الثقيلة ، وإذا خففت وهي ساكنة ووليتها اللام فإنها تدغم في اللام فيقال أشهد ألاإله إلا الله .
4 - وإذا استمعنا إلى أذان كثير من الناس نجدهم يقولون " أشهد أن محمداً رسولَ الله " بفتح اللام .
فإذا قيل : هل هناك مخرج يمكن أن نتخرج به ، حتى لا نبطل أذان كثير من المؤذنين ؟ قلنا : نعم اللغة العربية – والحمد لله – واسعة ففيه لغة عربية صحيحة تنصب الجزئين مع " أن " و " إن " تنصب المبتدأ والخبر فتقول إن زيداً قائماً ، ومنه قول الشاعر عمر بن أبي ربيعة :
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن ......خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا
ولو جاء على اللغة المشهورة لقال : " أن حراسنا أسدٌ " بضم أُسد ، فما دمنا وجدنا مخرجاً في اللغة العربية لتصحيح أذان المؤذنين فنصححه .
على أن المؤذن لو سألته : ماذا تعني بقول أشهد أن محمداً رسولَ الله ؟ لقال أعني أن محمداً رسول الله .
5 - وإذا قال المؤذن " الله وكبر " أي يجعل الهمزة واواً فنقول هذا جائز في اللغة العربية ، فإذا وقعت الهمزة بعد ضم جائز قلبها واواً وعلى هذا فالذين يقولون " الله وكبر " أذانهم صحيح ، على أن الأولى أن يقولوا " الله أكبر " بتحقيق الهمزة . والمهم أن أذان حالق اللحية ، وشارب الدخان وما أشبههم ممن يصرون على المعاصي أذانهم صحيح ما داموا يأتون به على الوجه السليم الذي لا يتغير به المعنى .
وسئل فضيلته : هل يلتفت المؤذن يميناً ل ( حي على الصلاة ) في المرة الأولى ، وشمالاً للمرة الثانية ، ويميناً ل ( حي على الفلاح ) في المرة الأولى وشمالاً للمرة الثانية ، أو يلتفت يميناً لحي على الصلاة ، وشمالاً ل ( حي على الفلاح ) ؟
فأجاب بقوله : قيل : إنه يلتفت يميناً ل ( حي على الصلاة ) في المرتين جميعاً ، وشمالاً ل (حي على الفلاح ) للمرتين جميعاً .
وقال بعضهم : يلتفت يميناً ل ( حي على الصلاة ) في المرة الأولى ، وشمالاً للمرة الثانية ، و( حي على الفلاح ) يميناً للمرة الأولى وشمالاً للمرة الثانية ليعطي كل جهة حظها من ( حي على الصلاة ) و(حي على الفلاح ) ، ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يميناً ل ( حي على الصلاة ) في المرتين جميعاً وشمالاً ل ( حي على الفلاح ) في المرتين جميعاً ، ولكن يلتفت في كل الجملة وما يفعل بعض المؤذنين أنه يقول : حي على ثم يلتفت لا أصل له .
وسئل : أيهما أفضل الأذان أم الإمامة ؟
فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة ، لورود الأحاديث الدالة على فضله ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا " . وكقوله صلى الله عليه وسلم : " المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة " .
فإن قال قائل : الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل " يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله " ومعلوم أن الأقرأ أفضل ، فقرنها بأقرأ يدل على أفضليتها ؟
فالجواب : أننا لا نقول لا أفضلية في الإمامة بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل ، ولكننا نقول : إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله تعالى وتنبيه الناس على سبيل العموم ، ولأن الأذان أشق من الإمامة ، وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ؛ لأنهم اشتغلوا بأهم من المهم ، لأن الإمام يتعلق به جميع الناس فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين .
وسئل فضيلة الشيخ : هل يجزيء الأذان قبل الوقت ؟
فأجاب بقوله: الأذان قبل الوقت لا يجزيء لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت والحديث عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارض حديث " إن بلالاً يؤذن بليل " لأننا نقول إن أذان بلال ليس لصلاة الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليرجع قائمكم ، ويوقظ نائمكم "
وسئل فضيلته : إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن فما الأفضل له ؟
فأجاب قائلاً : الأفضل أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بما ورد ، ثم يدخل في تحية المسجد ، إلا أن بعض العلماء استثنوا من ذلك من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني فإنه يصلي تحية المسجد لأجل أن يستمع الخطبة ، وعللوا ذلك بأن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليست واجبة ، والمحافظة على الواجب أولى من المحافظة على غير الواجب .
وسئل فضيلته : إذا سمع الإنسان مؤذناً ثم سمع آخر فهل يجيب ؟
فأجاب فضيلته بقوله : يجيب الأول ويجيب الثاني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن " .
ولكن لو صلى ثم سمع مؤذناً بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه .
وقال بعض العلماء : إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتابعه ، ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا تكرار في الأذان ، ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال إنه ذكر وما دام الحديث عاماً فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل فهو على خير
منقول للفائدة