إعلانات المنتدى

مسابقة مزامير القرآنية 1445هـ

مختلف الأقوال في جواز إخراج زكاة الفطر بالمال

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على خاتم النبيين

زكاة الفطر

حُكْمُها :

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛
على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين .
و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "
أخرجه البخاري .

فتجب على المسلم ( مطلقا ) ولم يشترط فيها العقل كالصلاة ،
وإذا وجد المسلم ما يفضل ( يزيد ) عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ،
فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد.
و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها .

تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

شروط وجوبها :

1- هو اليَسَار ، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ يَعُولْ ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ
، فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.

وقد شرعها الله تعالى طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد
الذي يفرح المسلمون بقدومه؛

عن عبدالله بن عباس : فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائمِ من اللَّغوِ والرَّفَثِ وطُعمةً للمساكينِ ،
من أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ ، ومن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ من الصَّدقاتِ )
رواه ابن قدامة في المغني بإسناد حسن

وحيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
«أغْنُوهُمْ عَنْ الطَوَافِ في هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطني والبيهقي.
وأصله في الصحيحين عن ابن عمر .

2- شهود غروب شمس ءاخر يوم من رمضان ، فتجب زكاة الفطر على كل نفس شهدت غروب الشمس ،
وعليه تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات بعد غروب شمس آخر يومٍ من رمضان ،
كما تجب عن الجنين الذي ولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم ،
لما روي من أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه .

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:
  • أحببته
التفاعلات: راضِي

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

وقت وجوب اخراج زكاة الفطر:

تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية،

بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان،

وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين؛
فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر،

وقد ورد عن الحسن كما في "مصنف ابن أبى شيبة" أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.

ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان،
كما هو الصحيح عند الشافعية؛
لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه, فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر.

للحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

تابع وقت وجوب إخراج زكاة الفطر :

عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع :
" و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ،

وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .

وقيل يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ،
وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ،
ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :
" من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "
فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء ،

وان تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد بنهاية وقت اخراجها ،
ولم يحدد بدايته ، دليل على ان الأمر فيه سعة في وقت اخراجها .

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

الحِكْمَة من زكاة الفطر :

ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبو داود وابن ماجة بسند حسن .

فإن الحكمة من تشريع زكاة الفطر هو تطهير الصائم من اللغو والرفث ، ودليل ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ) ، رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم .

وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام ، وما لا فائدة فيه من القول ، والرفث الذي هو الساقط من الكلام ، فيما يتعلق بالعورات ونحو ذلك ، فتكون هذه الصدقة تطهيراً للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة ، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام .

والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على المساكين ، و الفقراء المعوزين ، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطوف ، الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد الذي هو فرح وسرور؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد ، ولهذا ورد في بعض الأحاديث : ( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم . أخرجه الدار قطني وابن عدي .

ومعنى الحديث: يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم ، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد ، الذي هو يوم فرح وسرور.
ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث ، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين ، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره ، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه.


أما عن تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء فلا بأس بذلك ، فإذا كان الفقراء كثيرين جاز أن تفرق عليهم زكاة شخص واحد ، كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد زكاة عدد من المزكين والله أعلم .

وللحديث بقية
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

جنس الواجب فيها :

طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم .
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر "
أخرجه البخاري

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

تابع جنس الواجب فيها :

عن أبي سعيد الخدري قال :
لم نُخرِج على عَهدِ رسولِ اللَّهِ ، إلَّا صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا من دقيقٍ أو صاعًا من أقِطٍ ، أو صاعًا من سَلتٍ )
أخرجه النسائي في صحيحه

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: "مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلَّا صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ". فَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لِسُفْيَانَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إنَّ أَحَدًا لَا يَذْكُرُ فِي هَذَا الدَّقِيقَ، فَقَالَ: بَلَى، هُوَ فِيهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ عَلَى إجْزَاءِ الدَّقِيقِ.

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

مقدارها :
مقدارها صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .

والصاع يعدل ( 2.04) كيلو من القمح ، ويعدل غير ذلك حسب نوع القوت ،
فوزن صاع القمح يختلف عن وزن صاع التمر ويختلف عنهما صاع الأقط ،
وبتقديرات أخرى يعدل الصاع 2.5 كيلو وعند البعض يصل الى ثلاثة كيلو جرامات .

وقد قدر نصيب الفرد من زكاة الفطر في مصر لهذا العام 1440 هـ (13 جنيها في المتوسط ) .
وتم حسابها على سعر القمح بما يساوي 4.5 جنيه للكيلو ، على انه القوت الشائع والغالب لأهل البلاد .

والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة
كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة "
أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح .

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

مادي 15

مشرفة الركن العام
المشرفون
16 مايو 2008
12,241
853
113
الجنس
أنثى
القارئ المفضل
عبد الله المطرود
علم البلد
بــارك الله فيكم
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

تابع مقدارها :

والصاع بالكيل المصري يساوي أربعة أمداد
وفيما يلي بيان ذلك :
1 – عند الجمهور - المد 510 جراما x 4 = 2040 جراما فيكون مقدار الصاع عند الجمهور 2 كيلو وأربعون جراما
إذن الكيلة وفقا لتقدير الصاع السابق تكون حاصل ضرب 2040 في 4 يكون الناتج 8160 كيلو ( ثمانية كيلو ومائة وستون جراما ) هذا عند جمهور العلماء

2 – عند الحنفية – المد 812،5 في 4 مقدار الصاع = 3250 فيكون مقدار الصاع الواجب على كل فرد 3 كيلو وربع
والكيلة وفقا لهذا التقدير عند الأحناف تكون 3250 x 4 = 13 كيلو
يراجع د/ علي جمعة ، المكاييل والموازين الشرعية ، ص: 37

3 – يستطيع المسلم معرفة قيمة الواجب عليه في سهولة ويسر حيث يقوم بمعرفة قيمة الكيلو من الحبوب ثم يضربها في 2 كيلو وأربعين جراما عند الجمهور أو 3 كيلو وربع عند الحنفية وكلا الرأيين يجوز العمل به ، وبهذا يعرف قيمة الزكاة بالجنيه المصري .

المستحقون لزكاة الفطر :

هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .

تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هم من أهل الزكاة أو لا ؟ .

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :

إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
القول الأول :- المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ، ( وفي رواية أو صاعاً من أقط ) ، على الصغير والكبير من المسلمين .

ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا : غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .

وللحديث بقية
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :

والقول الثاني :-
يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مُدَّيْن من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج الذكاة الا حبوبا فذلك لقلة الدراهم آنذاك مقارنة بالحبوب ، كما أن الأصناف التي جاءت بالحديث لن تكون متوفرة في جميع بقاع الدنيا مما يكون مطلوب فيها اخراج الزكاة من هذه الأصناف المحددة .

ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في يوم العيد ،
وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ، حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم .

وقال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :

تابع القول الثاني- بجواز اخراج القيمة :-

وأود عرض بعض أوجه من أجاز إخراج المال في السطور التالية :

1- الوجه الأول :
إن النص القرءاني وكذلك الحديث النبوي يفهم ويفسر في ضوء معاني الكلمة في لغة العرب ،
وكما قلنا إن الدين منهج يصلح لكل زمان ومكان ، وإذا رجعنا لحديث ابن عمر (فرض رسول الله .....)
لوجدنا أن من معاني كلمة ( فرض ) أي ( قدّر ) بمعنى القدر أو القيمة وليس الجنس أو النوع ،
وعليه فهم الحنفية ذلك وأخذوا بجواز إخراج القيمة .

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

راضِي

الإدارة التقنية للمنتدى
إدارة المنتدى
10 مايو 2015
27,644
1
5,529
113
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
عبد الودود حنيف
علم البلد
واصل بارك الله فيك
متابعون
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :

تابع القول الثاني - بجواز اخراج القيمة :-

2- الوجه الثاني :
ناهيك عن البلاغة التي نزل بها القرءان وجاء بها الحديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ،
الذي قال ( أوتيت جوامع الكلم ) وكذلك من أدوات البلاغة في اللغة العربية المحذوف والتقديم والتأخير وغيره ،
وقيل في هذا الصدد أن في حديث ( فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ......)
انه يوجد محذوف في الحديث كلمة ( قيمة صاعا أو قدر صاعا )
وذلك أيضا يعطى معنا لجواز اخراج القيمة .
كما جاء في الآية التالية :
{وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ)
أي حتى إذا بلغوا سن النكاح بحذف كلمة (سن)


وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:
  • أعجبني
التفاعلات: راضِي

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :

تابع القول الثاني - بجواز اخراج القيمة :-


3- الوجه الثالث :

يوجد ما يؤكد إخراج الزكاة من المال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

فعن طاوس قال : قال معاذ وهو باليمن : ( ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة ) .

وجاء في صحيح البخاري عن معاذ في اليمن : ( ائتوني بخميس ، وقيل ( خميص ) ، أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة )

وكان معاذ أرسله رسول الله الى اليمن وقال له : خذ الحبَ من الحبِ والشاةَ من الغنمِ ،

ومعلوم أن معاذا كان يتولى جمع الصدقة في اليمن ويرسلها الى المدينة لتوزع على الفقراء وعلم بها الرسول وأقره على ذلك ولم يعترض عليه .

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع