إعلانات المنتدى


مختلف الأقوال في جواز إخراج زكاة الفطر بالمال

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :

تابع القول الثاني - بجواز اخراج القيمة :-


4- الوجه الرابع :
عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: ((بسمِ اللهِ الرَّحمن الرحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمينَ، والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وَجهِها فلْيعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرين من الإبِلِ فما دونها من الغَنَم، في كلِّ خمسٍ شاةٌ ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنتُ مَخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين، ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى، فإذا بلغَتْ ستًّا وأربعينَ إلى ستين، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدًا وستِّين إلى خمسٍ وسبعين، ففيها جَذَعة، فإذا بلغت- يعني: ستًّا وسبعين إلى تسعينَ، ففيها بنتَا لَبُون، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ...)) رواه البخاري

قال العلماء إن (في) جاءت للظرفية وأن عين الشاة لا توجد في الإبل

ولا يشترط أن يكون مربي الإبل عنده شياة ، ولا معنى اذا تم شراء الشاة ثم التصدق بها مرة أخرى لما فيه من المشقة .

فلما أجاز اخراجها عن الإبل وليست منها ، دل ذلك عن أن المراد قيمتها من المال .

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :

تابع القول الثاني - بجواز اخراج القيمة :-


5 - الوجه الخامس :

عن ثمامة، أن أنسا رضي الله عنه حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم:
((من بلغَتْ عنده من الإبِلِ صدَقةُ الجَذَعة وليس عنده جَذَعة وعنده حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه ويَجعل معها شاتينِ إن استيسَرَتا، أو عشرينَ درهمًا،
ومن بلغَتْ عنده صدقةُ الحِقَّةِ وليست عنده الحِقَّة، وعنده جَذَعة، فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ،
ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عنده إلَّا ابنةُ لَبُون، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبون ويُعطي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا،
ومن بلغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليست عنده وعنده حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَل منه الحِقَّة، ويُعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتينِ،
ومَن بلغَتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عنده، وعنده بنتُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتين))
رواه البخاري

وهذا يدل بقوة على جواز اخراج الزكاة بالمال

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:
  • أعجبني
التفاعلات: راضِي

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :

تابع القول الثاني - بجواز اخراج القيمة :-


6 - الوجه السادس :

بالاشارة الى الحديث كما جاء في الوجه الرابع في زكاة الأنعام
عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: ((بسمِ اللهِ الرَّحمن الرحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمينَ، والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وَجهِها فلْيعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرين من الإبِلِ فما دونها من الغَنَم، في كلِّ خمسٍ شاةٌ ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنتُ مَخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين، ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى، فإذا بلغَتْ ستًّا وأربعينَ إلى ستين، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدًا وستِّين إلى خمسٍ وسبعين، ففيها جَذَعة، فإذا بلغت- يعني: ستًّا وسبعين إلى تسعينَ، ففيها بنتَا لَبُون، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ...))
رواه البخاري ،
فكيف يقوم المزكي بإخراج عين الشاة أو بنت مخاض أو بنت لبون أو الحقة أو الجذعة زكاة أنعامه ولا يوجد بيت المال يأخذها كما في العهد الأول ، فأجيز له تقدير ثمنها وإخراجه .
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :

تابع القول الثاني - بجواز اخراج القيمة :-


7- الوجه السابع :


كانت حكمة الشارع بإخراج الطعام في وقت تشريع الزكاة في عهدها الأول
ليتمكن الجميع من أداء ما فرض عليهم ولا يحصل لهم عسرة أو مشقة
قد تؤدي بالكثير من الناس ترك الفرض لعدم قدرته عليه ،
وذلك لأن النقود كانت نادرة الوجود في هذه الفترة
ولو فرضت النقود لتعسر على الكثير من الأغنياء الذي كان غناهم بالمواشي والطعام والعبيد ،
وكما هو معلوم من ندرة النقود لعدم حاجة الناس اليها لأنهم كانوا يتعاملون بالمقايضة
وكانت إحتياجات الناس وقتها بسيطة وقليلة ،
فكان من أعظم المصالح وأبلغ الحكم
العدول عن المال النادر العَسِر اخراجه الى الطعام المتيسر وجوده واخراجه لكل الناس .

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :

تابع القول الثاني - بجواز اخراج القيمة :-

8- الوجه الثامن :

-ولحديث : ( اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم : يوم العيد )
والإغناء لا يكون بالطعام وحده في هذا الزمن ،
منهم من يحتاج إلى علاج وملبس ومصاريف أخرى طرأت نتيجة التقدم الحضاري ،
هذا دليل على جواز إخراج المال بدلا من الطعام ،
لكن الإغناء كان بالطعام في السابق واليوم الأغناء يكون بالمال لأنه أشمل وأعم .

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :

تابع القول الثاني - بجواز اخراج القيمة :-

9 - الوجه التاسع :

في حديثِ ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال:
((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطر؛ طُهْرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ،
وطُعمةً للمَساكينِ ،
مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ ))
رواه ابوداوود وابن ماجه والدارقطني والحاكم

لهذا السبب السابق لم تتحقق الطعمة بالطعام والحَبِّ فقط

وأصبح الحَبُّ ليس طعاما للفقير اليوم بالمقارنة بطعامه في وقت نزول التشريع .

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :

تابع القول الثاني - بجواز اخراج القيمة :-

10- الوجه العاشر :

-إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر الواجب في المنصوص عليه في حديث ابن عمر
ولم يقل صراحة ولا تلميحا ( ولا يجوز لكم إخراج غيره ) ، بل صرح بالعلة التي تشمل المال ،
فاليوم نشتري الطعام والشراب والعلاج والمسكن والملبس وجميع الاحتياجات بالمال ،
ولذلك اخرج الصحابة الزبيب والسلت ، مع انه لم يفرض إلا التمر والشعير والبر ،
فقبله الرسول منهم ولم يرده عليهم ، فكان دليلا على عدم الحصر

وأن المراد هي العلة في إغناء الفقير ، فأتى الصحابة بكل ما يعد غِنىً في عصرهم ،

ولهذا قالوا إن المنصوص عليه بيان لقدر الواجب وليس لعينه وإلا لما خالف الصحابة ما فرضه النبي .

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :

تابع القول الثاني - بجواز اخراج القيمة :-

11- الوجه الحادي عشر :


يقول البعض في جواز اخراج المال انما هو لجلب مصلحة للفقير

حيث ينفقه حسب مصلحته واحتياجاته ،

ولدفع مفسدة تأتي من بيع الحبوب مرة أخرى بثمن بخس للحصول على المال الذي يمثل قمة هرم المنفعة

حيث يتم قضاء جميع الاحتياجات من طعام ومن ملبس ومن علاج وغيره بالمال .

فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
الرجاء التفاعل مع الموضوع لأهميته
ولاسيما اقتراب وقت اخراج الزكاة
وفي هذا الوقت من كل عام
يكثر الحديث عن هذا الأمر

تحياتي
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
زكاة الفطر

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :

تابع القول الثاني - بجواز اخراج القيمة :-

12- الوجه الثاني عشر :

الزكاة هي نوع من البذل والعطاء والانفاق الذي تأباه النفس البشرية ،

وجاءت الحكمة من الزكاة لمعالجة شح النفس عند الغني وسدالحاجة عند الفقير .

وهذا يتحقق بإخراج الزكاة في صورة طعام الذي هو الأصل وكذا بالمال الذي هو الأشمل والأعم والأنفع .

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

رشيد التلمساني

مشرف ركن مزامير المغرب الإسلامي
المشرفون
5 أبريل 2020
10,369
2,180
113
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
القول الثاني بجواز إخراج القيمة :
الشريعة مبنية على جلب المصالح و درء المفاسد
لذا يجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
القول الثاني بجواز إخراج القيمة :
الشريعة مبنية على جلب المصالح و درء المفاسد
لذا يجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة

كل التحية والشكر على المشاركة
لكن الناس دائما تميل الى الاستدلال على ما يكتب
فما هو رأيكم ؟
 

رشيد التلمساني

مشرف ركن مزامير المغرب الإسلامي
المشرفون
5 أبريل 2020
10,369
2,180
113
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
كل التحية والشكر على المشاركة
لكن الناس دائما تميل الى الاستدلال على ما يكتب
فما هو رأيكم ؟
كما هو معلوم أن إخراج القيمة في زكاة الفطر أو غيرها من الزكوات مختلف فيها بين أهل العلم
و هذا تفصيل كلام أهل العلم في إخراج القيمة في الزكاة و بيان أدلتهم :
قيل يجوز مطلقا و هو مذهب أبي حنيفة و الثوري و اختاره البخاري صاحب الصحيح
قال ابن رشيد : وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم ، لكن قاده إلى ذلك الدليل
قال النووي رحمه الله : و احتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضي الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم لأخذ زكاتهم و غيرها : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير و الذرة أهون عليكم و خير لأصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة ، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم ، و بالحديث الصحيح : في خمس و عشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن فابن لبون قالوا : و هذا نص على دفع القيمة قالوا : و لأنه مال زكوي فجازت قيمته كعروض التجارة ، و لأن القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه و لأنه لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه من غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس .
و نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله في حاشية الروض قوله بعد حكاية الخلاف : و القول الثالث : الإجزاء عند الحاجة مثل ما يجب عليه شاة في زكاة الإبل و ليست عنده ، و من يبيع عنبه و رطبه قبل اليبس ، قال : و هذا المنصوص عن أحمد صريحا ، و هو أعدل الأقوال . فإن الأدلة الموجبة للعين نصا و قياسا كسائر أدلة الوجوب . و معلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا في القيمة من المصلحة الراجحة ، و في العين من المشقة المنتفية شرعا.
و قال أيضا : يجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى الحاجة و المصلحة ، مثل أن يبيع ثمرة بستانه ، إذ قد ساوى الفقراء بنفسه ، و قد نص أحمد على جواز ذلك ، و مثل أن يجب عليه شاة و ليست عنده أو يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم .
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
كما هو معلوم أن إخراج القيمة في زكاة الفطر أو غيرها من الزكوات مختلف فيها بين أهل العلم
و هذا تفصيل كلام أهل العلم في إخراج القيمة في الزكاة و بيان أدلتهم :
قيل يجوز مطلقا و هو مذهب أبي حنيفة و الثوري و اختاره البخاري صاحب الصحيح
قال ابن رشيد : وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم ، لكن قاده إلى ذلك الدليل
قال النووي رحمه الله : و احتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضي الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم لأخذ زكاتهم و غيرها : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير و الذرة أهون عليكم و خير لأصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة ، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم ، و بالحديث الصحيح : في خمس و عشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن فابن لبون قالوا : و هذا نص على دفع القيمة قالوا : و لأنه مال زكوي فجازت قيمته كعروض التجارة ، و لأن القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه و لأنه لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه من غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس .
و نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله في حاشية الروض قوله بعد حكاية الخلاف : و القول الثالث : الإجزاء عند الحاجة مثل ما يجب عليه شاة في زكاة الإبل و ليست عنده ، و من يبيع عنبه و رطبه قبل اليبس ، قال : و هذا المنصوص عن أحمد صريحا ، و هو أعدل الأقوال . فإن الأدلة الموجبة للعين نصا و قياسا كسائر أدلة الوجوب . و معلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا في القيمة من المصلحة الراجحة ، و في العين من المشقة المنتفية شرعا.
و قال أيضا : يجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى الحاجة و المصلحة ، مثل أن يبيع ثمرة بستانه ، إذ قد ساوى الفقراء بنفسه ، و قد نص أحمد على جواز ذلك ، و مثل أن يجب عليه شاة و ليست عنده أو يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم .


نسأل الله لنا ولكم القبول
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع