- 16 يناير 2008
- 603
- 5
- 0
- القارئ المفضل
- عبد الباسط عبد الصمد
رد: الجدل والاستدلال في القرءان الكريم
[align=center]
( السبر والتقسيم )
وهو باب من أبواب الجدل يتخذه المجادل حجة لإبطال كلام خصمه , بأن يذكر أقسام الموضوع المجادل فيه ثم يبين أنه ليس في أحد هذه الأقسام خاصية تسوغ قبول الدعوى فيه , فتبطل دعوى الخصم عن طريق الحصر المنطقي للموضوع
ومثال ذلك قوله تعالى :
{ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الا نثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ... ) الأنعام / 143و144
ووجه الاستدلال هو أن الكفار لما حرّموا ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة أخرى, رد الله تعالى ذلك عليهم بطريق " السبر والتقسيم "
فمعنى الآية : " إن الخلق لله تعالى , خلق من كل زوج مما ذكر ذكرا وأنثى , فمم جاء به تحريم ما ذكرتم ؟ أي ما علته؟ لايخلو إما أن يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة , أو اشتمال الرحم لهما
أو لا يُدرى له علة , وهو التعبدي بأن يؤخذ ذلك عن الله تعالى إما بوحي وإرسال رسول , أو سماع كلامه , ومشاهدة تلقي ذلك عنه , فهذه وجوه التحريم .
والأول يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراما , والثاني يلزم أن تكون جميع الإناث حراما
والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين معا , فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في حالة , لأن العلة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم, والأخذ عن الله بلا واسطة باطل , ولم يدّعوه , وبواسطة رسول كذلك , لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم , وإذا بطل جميع ذلك , ثبت أن ما قالوه افتراء على الله تعالى وضلال .
( يتبع )[/align]
[align=center]
( السبر والتقسيم )
وهو باب من أبواب الجدل يتخذه المجادل حجة لإبطال كلام خصمه , بأن يذكر أقسام الموضوع المجادل فيه ثم يبين أنه ليس في أحد هذه الأقسام خاصية تسوغ قبول الدعوى فيه , فتبطل دعوى الخصم عن طريق الحصر المنطقي للموضوع
ومثال ذلك قوله تعالى :
{ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الا نثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ... ) الأنعام / 143و144
ووجه الاستدلال هو أن الكفار لما حرّموا ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة أخرى, رد الله تعالى ذلك عليهم بطريق " السبر والتقسيم "
فمعنى الآية : " إن الخلق لله تعالى , خلق من كل زوج مما ذكر ذكرا وأنثى , فمم جاء به تحريم ما ذكرتم ؟ أي ما علته؟ لايخلو إما أن يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة , أو اشتمال الرحم لهما
أو لا يُدرى له علة , وهو التعبدي بأن يؤخذ ذلك عن الله تعالى إما بوحي وإرسال رسول , أو سماع كلامه , ومشاهدة تلقي ذلك عنه , فهذه وجوه التحريم .
والأول يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراما , والثاني يلزم أن تكون جميع الإناث حراما
والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين معا , فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في حالة , لأن العلة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم, والأخذ عن الله بلا واسطة باطل , ولم يدّعوه , وبواسطة رسول كذلك , لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم , وإذا بطل جميع ذلك , ثبت أن ما قالوه افتراء على الله تعالى وضلال .
( يتبع )[/align]