إعلانات المنتدى


فتاوى رمضانية للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله - 3 من 3

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

فالح الخزاعي

مدير عام سابق وعضو شرف
عضو شرف
27 أغسطس 2005
11,537
84
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
(18) هل الحجامة تُفسد الصوم؟

قال الشيخ محمد بن إبراهيم-رحمه الله-:

((التفطير بالحجامة هو الصحيح و لا يوجد حديث يقاومه، و الصحيح عند أهل الحديث أنَّ احتجام النبيّ المذكور في حديث ابن عباس في الحج فقط، و ذكره مع الصوم أو مجموعاً وهمٌ)).

(19)هل الفصد مثل الحجامة في إفساد الصوم؟

قال الشيخ محمد-رحمه الله-:

(( الصحيح الفطر بالفصد و إلحاقه بالحجامة بِجَامع أنَّ كُلاًّ منهما خروج منفعة من البدن، و الفصد يكون في بعض البلاد أحسن من الحجامة و في بعض البلاد بالعكس)).

(20)هل الرعاف يفسد الصوم؟

قال سماحة المفتي الأكبر-رحمه الله-:

((أمَّا غير المعتمِّد فلا يُفطر بحالٍ عند جميع العلماء، كالقيء إذا ذَرَعه، و الصواب أنَّه إذا عالج أنفه حتَّى أرعف سواءً قصد الرعاف فهذا مُفطر بكل حالٍ، أولا بأنَّ عالج أنفه معالجةً يحتاجها فأرعف.

و مثله أو استدعى خروج الدم من موضعٍ آخر، و لو ما هو بشرط[أي المحجم] و الضرس كذلك في حقِّ الصائم إذا تعمَّده؛ و من المعلوم أنَّه يخرج منه دمٌ كثيرٌ؛ فيُفطر بذلك)).

(21) إذا أكل ناسياً فهل يجب إخباره ؟

قال سماحة الشيخ-رحمه الله-:

((لا يَلزم تذكيره؛ لأنَّه لم يفعل مُنكراً، هو معذور، و المسألة فيها قولان، هذا أولاهما، و من قال إنَّه واجبٌ فعليه إقامة الدليل)).

(22) الصائم إذا جامع و هو مسافر مفطر أو غير مفطر:

سؤال: الله سبحانه وتعالى أباح الفطر على المسافر. و إن كان أهله معه ثم جامع أهله و هو بالسفر نهاراً، فما يكون عليه الحكم الشرعي ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

جواب الشيخ العلاّمة محمد بن إبراهيم آل الشيخ-رحمه الله-:

((إذا كان مسافراً سفرَ قصرٍ و كان ذلك السفر غير سفر معصيةٍ؛ فإنَّ له الفطر في نهار رمضان، دلَّ على ذلك الكتاب و السنة و الإجماع؛ بل عند طائفة من العلماء أنَّه لا يُجزيه لو صام عن صيام رمضان، و النصوص من الكتاب و السنة الدالة على فطره بالسفر المذكور لم تفرِّق في تعاطيه المفطرات بين أكلٍ و شربٍ و جماعٍ، بل له تعاطي الجميع من غير فرقٍ، و حينئذ فهذا المجامع المذكور في السؤال لا يلزمه شيء.

بل هنا مسألةٌ أبلغ من ذلك، و هي أنَّه لو صام في السفر ثم جامع في هذا الصيام قد فسدَ صومه فقط، و لا كفارة عليه لوطئه المذكور؛ لأنَّه محكومٌ بفطره من حين عَزم على الجماع، فلم يقع جماعه المذكور في صومٍ لفطره قلبه بعزمِه على الجماع، و الله أعلم)).

(23)كراهة ترك بقايا الطعام في الفم:

قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم-رحمه الله-:

((ها هنا مسألة أخرى ممَّا يختصُّ بالصوم: ينبغي له التخليل قبل زمن الصوم، و لا ينبغي له أن يُخلِّل بعدُ، و ذلك أنَّه يُمكن أن يصل شيءٌ إلى فمه فيبتلعه؛ فكُره لذلك)).

(24)إذا كان لا يستطيع الصيام مطلقاً:

و قال سماحة المفتي-رحمه الله- و هو يُجيب على رسالة أحد المستفتين:

((و فيه تستفتي عن مسألتين؛ أُولاهما: أنَّ عليك صيام رمضان ست سنوات عن ستة أشهر، و أنَّ هذا الشهر القادم يُعتبر السابع، و أنَّك لا تستطيع الصيام و أنَّ الأطباء قرَّروا أنَّ الصيام يضرُّك، و تسأل عن ذلك، و هل عليك إطعام أو نحوه؟

و جواب هذه المسألة: أنَّه متى تحقَّق لديك أنَّ الصيام يضرُّك وأخبرك بهذا طبيبٌ ثقةٌ؛ فلا بأس من تأخير صيامك إلى وقتٍ تقدر فيه على صيامه بدون أن يُؤثِّر على صحتك، و لا يضيرك أن تتراكم عليك أشهر الصيام؛ لأنَّك معذورٌ بمرضك-عجل الله لك الشفاء منه-، و لا شيء عليك من إطعام أو غيره. فإن قُدِّر أنَّ هذا المرض يستمر، و تحقَّق لديك من تقرير الأطباء أنَّه لا يُرجى بُرؤه فأنت تُطعم عن كلِّ يومٍ مسكيناً مد من بر أو نصف صاعٍ من غيره بعدد أيام الصيام)).

(25)وافق قضاء رمضان أوَّل يومٍ من رمضان وهو يظنُّه من شعبان:

سؤال: إذا صام شخص صيام قضاء رمضان في آخر شعبان، فوافق أنَّ آخر يومٍ من أيام القضاء يكون من أيام رمضان، و لم يعلم هذا الشخص عن رؤية هلال رمضان إلاّ في الصباح لأنَّه في قرية بعيدة، فهل يُعتبر هذا اليوم قضاءً أو أداءً؟

جواب سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم-رحمه الله-:

((لا يصح قضاءً و لا أداءً و لا نفلاً. أمَّا كونه لا يصحُّ قضاءً و لا نفلاً؛ فلأنَّ وقت صيام رمضان وقت مضيق، و المضيق لا يتسع إلاّ لما شرع فيه، قال-تعالى-( فمن شهد منكم الشهر فليصمه))[البقرة:185]، و الأمر يقتضي الوجوب، فلا يجوز للمكلَّفِ أن يتلبَّس بصيام سواه.

و أمَّا كونه لا يصحُّ أداءً؛ فلأنَّ الصائم لم يَنو بصيامه هذا أن يكون من رمضان إلاَّ بعدما أصبح، فلا يصحُّ اعتبارها، لعموم قوله-صلّى الله عليه و سلّم-:" لا صيام لمن لم يبيِّت النية من الليل )[رواه الخمسة]، و بناءً على ذلك فيلزمه قضاء هذا اليوم من رمضان هذا العام.

و أمَّا اليوم الذي بقي عليه من رمضان عام 86هـ فيلزمه قضاؤه، و إذا كان تأخيره حتّى أدركه رمضان عام 87هـ لغير عذرٍ فيجب عليه مع القضاء إطعامُ مسكينٍ واحدٍ و هو مد من البر، و إذا كان لعذرٍ فلا يجب عليه إلاَّ القضاء لا غير... ، السلام عليكم)).

(26)فتح المحاكم في رمضان، كغيره:

سؤال من أحد القضاة: ما يخفي أنَّه قد نزل بساحة المسلمين شهرٌ كريمٌ، و موسمٌ عظيمٌ، جعلنا الله و إيَّاكم فيه من الفائزين، و الناس تكثر خصوماتهم و يشتدُّ فيه النزاع، و ذلك و الله أعلم بأسباب الذنوب التي يجرُّ بعضها بعضاً، و المعاهد تعطَّل فيه[أي في شهر رمضان]، و المدارس التابعة للمعارف تُغلق، و مردة الشياطين تصفَّد، فلعلَّ فضيلتكم يتفاهم مع جلالة الملك في إغلاق هذا الباب[ أي باب المحاكم] في هذا الشهر؛ لأنَّ الخصومات كما لا يخفى تُسبِّب آثاماً و تُحدث بغضاء و شحناء و بلغم و نزاع طويل في أيام الصيام، و ربما يَصدر من الخصوم أشياء تُخلُّ بالصيام، فلعلَّك أثابك الله تسعى في إغلاق هذا الباب، و تحضا في ثوابه و انكفاف الناس في هذا الشهر، جعلك الله من الهداة المهتدين، و الدعاة المرشدين، و أنت أهل لذلك، وكلمتك مسموعةٌ، و أمرك نافذٌ، و ساعٍ بخيرٍ، و لا مانع من استثناء الضروريات..، و نحن نسترشد دائماً من علمك، و نستفيد من فوائدك، و الله يتولى جزاءك في الدنيا و الآخرة، و يوفِّق إمام المسلمين لما فيه الخير.

جواب سماحة المفتي الأكبر-رحمه الله-:

(( علمت ما ذكرتم حول التماسكم السعي في إغلاق باب الجلوس للقضاء في رمضان.

و أفيدكم أنَّني لا أرى ذلك مُوافقاً؛ لأنَّ ذلك تعطيلاً لأمور المسلمين، و القضاء بهذه المثابة علم صالح، وجهاد، و لا يخفاكم ما ورد في فضل قضاء حوائج المسلمين، نرجو الله تبارك وتعالى أن يُوفِّقنا و إيَّاكم لما يُحبُّه و يرضاه، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته)).

(27) ليلة القدر:

قال الشيخ العلاّمة محمَّد بن إبراهيم-رحمه الله-:

(( بعض أهل العلم قال: إنَّها مرفوعة، و الصحيح و المعروف عدم رفعها؛ إذْ لا دليل عليه)).

(28)دخول النساء المساجد بأطفالهن مع التحرز:

قال الشيخ محمَّد -رحمه الله- في إحدى مكاتباته:

(( وصلنا كتابك الذي تسأل فيه عن دخول النساء المساجد بأطفالهنَّ؛ نُفيدكم أنَّه لا تُمنع النساء من إتيان المساجد بأطفالهنَّ في رمضان، فقد دلَّت السنة على إتيان النساء المساجد و معهن أطفالهن زمن النبيِّ-صلّى الله عليه و سلّم-، لحديث:" إنِّي لأدخل في الصلاة و أنا أُريد إطالتها فأسمع بكاء الصبيِّ؛ فأتجوَّز فيها مخافة أن أشقَّ على أمِّه"، و من ذلك:"حمل النبيّ-صلّى الله عليه و سلّم-أُمامة في صلاة الفريضة و هو يؤمُّ الناس في المسجد".

لكن عليهن الحرص على صيانة المسجد من النجاسة بالتحرُّز في حق الأطفال في نومهم و غير ذلك، و السلام عليكم)).


إلى هنا تمَّ ما أردتُه من إفراد فتاوى رمضانية نفيسة لصاحبها العلاّمة المفتي الأكبر في زمانه للدِّيار السعوديَّة سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ-رحمه الله و جزاه أفضل الجزاء و أوفاه-، و لله الحمد و المنَّة على الإسلام و السنَّة.

و آخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين.
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع