إعلانات المنتدى


أسئلة لإخواننا طلبة العلم

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
كلفني شيخي بإيجاد الجواب على سؤالين في باب النسخ:

هل الحظر بعد البراءة الأصلية يعتبر نسخ ؟

ما وقفتُ عليه الآن أنه لا يُعتَبَر نسخ لأن النسخ لا يكون إلا بعد خطابٍ ثانٍ -من احترازات التعريف-


هل النسخ يُشترط له بدل أم لا؟

ما وقفت عليه أن الخلاف فيه قويّ مع ظاهر الدلالة للفريق الذي يشترط البدل بدليل الآية " ما ننسخ من آية أو نُنْسِها نأت بخيرٍ منها أو مثلها" و هو قول الإمام الأمين الشنقيطيّ رحمه الله في نثر الورود شرح مراقي السعود أو في المذكّرة, لكن لا أعلم الراجح و لا أدلة المبيحين




هناك أيضاً بعض المسائل لكنّها مُرجأةُ إلى الأسبوع القادم مثل:
هل يصحّ أن يؤمر بأمر ثم يُنسَخ قبل التمكن من فعله؟
من أول وهلة يتبادر إلى ذهنك حديث فرض الصلاة و كيف كانت تُنسَخ كل مرة بإنقاص خمس ركعات قبل أن يتمكن المسلمون من تأدية المأمورة أوّلاً
و أعلم أن هناك خلاف بين أهل السنة و بين المعتزلة و الأشاعرة, نأمل من إخواننا التوضيح و لو نُقل المصدر لكان أفضل





أرجو من إخواني التعقيب قبل أن أنال من شيخي الحييّ الخلوق التثريب :p
 

من مكة

عضو موقوف
12 مارس 2008
676
1
0
الجنس
ذكر
رد: أسئلة لإخواننا طلبة العلم

هل يصحّ أن يؤمر بأمر ثم يُنسَخ قبل التمكن من فعله؟

أتوقع سؤالك ؛؛ هذا جوابه :

فـصــل

[في صحة نسخ العبادة قبل وقت الفعل]



* قال الباجي -رحمه الله- في ص265: بعدما قرر مذهب الجمهور في صحة نسخ العبادة قبل وقت الفعل: "وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْصَّيْرَفِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: "لاَ يَصِحُّ نَسْخُ الْعِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ، وَالْدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا أُمِرَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الْسَّلاَمُ مِنْ ذَبْحِ ابْنِهِ، ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُ قَبْلَ فِعْلِهِ..." "

[م] لا خلاف عند القائلين بالنسخ في جواز النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته، لأنّ شرط الأمر حاصل وهو التمكن من الفعل، لكن الخلاف قبل دخول وقت الفعل، والتمكن من فعل ذلك الأمر، فمذهب الأكثرين إلى جواز نسخ العبادة قبل دخول وقت الفعل، وبهذا قال البزدوي والسرخسي من الحنفية، وخالف في ذلك أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي من الشافعية وابن برهان وأبو الحسن التميمي من الحنابلة، ومثاله أن يأمر الشارع بالحج أو الصيام فيقول: حجوا هذه السنة، أو صوموا، ثمّ يقول قبل ابتداء الحج أو الصوم: لا تحجوا، أو لا تصوموا، وسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الأمر هل يستلزم الإرادة أوَلا ؟ وهل حكمة التكليف هي امتثال إيقاع ما كلف به أم أنّ حكمة التكليف ابتلاء وامتحان المكلف ثانيا؟ فمن رأى أنّ الأمر يستلزم الإرادة، فإذا أمر بشيء علمنا أنّه مرادٌ، ورأى أنّ حكمة التكليف هي الامتثال والإيقاع فقط قال لا يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من الفعل لتخلف حكمة التكليف وهي الامتثال، ونتج حكم مغاير على من بنى أصله على خلاف الأول.

والصحيح مذهب القائلين أنّ الإرادة نوعان(٤٦):

-إرادة كونية قدرية: وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات وهي لا تستلزم محبة الله ورضاه، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾(٤٧).

-وإرادة شرعية دينية فهذه متضمنة لمحبة الله ورضاه، ولكنّها قد تقع وقد لا تقع مثل قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾(٤٨).

وعليه فإنّ أوامر الله سبحانه تستلزم الإرادة الشرعية لكنّها لا تستلزم الكونية، فقد يأمر الله تعالى بأمر يريده شرعا وهو يعلم سبحانه أنّه لا يريد وقوعه كونا وقدرا، فكانت الحكمة من ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع، لذلك جاز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله. وتكون حكمة المنسوخ بعد التمكن من الفعل هي: الامتثال وقد وقع، وتكون حكمة المنسوخ قبل التمكن من فعله: الابتلاء والامتحان، وقد وقع قبل النسخ(٤٩).



* قال الباجي-رحمه الله- في ص266 مستدلا لمذهب القائلين بصحة نسخ العبادة قبل وقت الفعل: " وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا أُمِرَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ ذَبْحِ ابْنِه(٥٠) ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُ قَبْلَ فِعْلِهِ"

[م] استدل المصنف بهذه الآية على وقوع نسخ العبادة قبل وقت الفعل، والوقوع دليل الصحة والجواز، وقد ورد الأمر بالذبح حقيقة في قوله تعالى: ﴿يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى﴾(٥١) ثمّ قال الله تعالى: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾(٥٢) والأمر صدر من الله سبحانه إلى إبراهيم عليه السلام، إذ القتل محرم إلا ما أذن فيه سبحانه وتعالى، فلو لم يكن الذبح مأمورا به حقيقة لما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاَء الْمُبِينُ﴾(٥٣)، فهو بلاء وصف بأنّه عظيم لما علم أنّ نتيجة مقدماته غير مأمونة من الخطر، فنسخ الله سبحانه هذا الحكم قبل التمكن من الذبح بقوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾(٥٤)، فإنّ الفداء هو البدل، والذبح هو المبدل عنه، فكان الذبح مأمورا به حقيقة، ثمّ إنّ هذه الواقعة - من حيث الاستدلال السابق- يؤيدها عموم قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾(٥٥) لأنّ ظاهر الآية جواز النسخ في عموم الأحوال سواء بعد التمكن من الفعل أو قبله.

هذا، ومن الأدلة الحديثية على الوقوع: حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة خيبر، فأمسى الناس قد أوقدوا النيران، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "علام توقدون؟!! قالوا: على لحوم الحمر الإنسية، فقال: "أهريقوا ما فيها واكسروها" فقال رجل من القوم: أو نُهْرِيقُ ما فيها ونغسلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أو ذاك"(٥٦) ووجه دلالة الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسخ حكم كسر قدور لحم الحمر الإنسية إلى غسلها قبل التمكن من الفعل، والوقوع دليل الجواز، ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن حمزة الأسلمي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمّره على سرية، قال: فخرجت فيها، وقال: "إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار"، فولّيت، فناداني، فرجعت إليه، فقال: "إن وجدتم فلانا فاقتلوه، ولا تحرّقوه، فإنّه لا يعذب بالنار إلاّ رب النّار"(٥٧)، فدلّ الحديث على صحة نسخ حكم الإحراق بالنّار إلى حكم القتل قبل التمكن من الفعل. فهذه شواهد معتبرة على صحة مذهب جمهور أهل العلم.

المصدر : http://www.ferkous.com/rep/C12.php
 

من مكة

عضو موقوف
12 مارس 2008
676
1
0
الجنس
ذكر
رد: أسئلة لإخواننا طلبة العلم

هل النسخ يُشترط له بدل أم لا؟

-*-*-*-*-*-*-*
النسخ إلى بدل وإلى غير بدل
ثم قال: [والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل]، أي: يجوز النسخ إلى بدل، بأن تنزل آية أخرى بدل تلك، أو حكم آخر بدل الحكم الذي نسخ، ويجوز النسخ إلى غير بدل، أي: بالإحالة إلى ما كان من البراءة الأصلية، وهذا محل خلاف بين الأصوليين، فقد ذهب جمهورهم إلى أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل؛ لأن الله تعالى يقول: { مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } [البقرة:106] ، فلا بد من البدل الذي هو خير أو مثل للمنسوخ، والآخرون يقولون: البراءة بدل وهو خير أو مثل؛ لأن الله كان تعبدنا بذلك الحكم ثم لما نسخه تعبدنا بالإباحة فيه، فكان ذلك إلى غير بدل، وحمل عليه نسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: هي من النسخ إلى غير بدل، وقيل: بل ذكر البدل وهو: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأنه قال: { أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } [المجادلة:13] فذلك من النسخ إلى بدل.


المصدر : شرح الورقات في أصول الفقه : محمد الحسن ولد محمد الملقب بـ"الددو" الشنقيطي
 

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
رد: أسئلة لإخواننا طلبة العلم

جزاك الله خيراً أخي من مكة
في الحقيقة عند وضع الموضوع كنت أنتظر مرورك لأستفيد منك

إجابات شافية بارك الله في شيخنا العلامة الحبيب أبو عبد المعزّ محمد عليّ فركوس و الشيخ الحسن الددو
 

وسام الإسافني

مشرف سابق
15 أكتوبر 2005
2,341
1
0
الجنس
ذكر
رد: أسئلة لإخواننا طلبة العلم

فوائد أصولية تشكران عليها , بارك الله فيكما
 

أبو معاذ الجزائري

مزمار ذهبي
11 أكتوبر 2007
1,132
17
38
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد أيوب
علم البلد
رد: أسئلة لإخواننا طلبة العلم

بارك الله فيك أخي من مكة
فوائد قية نفعنا الله بك ولا حرمنا الله من فوائدك أخي
 

يحيى صالح

عضو جديد
25 ديسمبر 2007
96
0
6
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمود خليل الحصري
رد: أسئلة لإخواننا طلبة العلم

جزاكما الله خيرًا

ليتَ هذه المسائل تستمر فمنها نستفيد
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع