- 8 أكتوبر 2008
- 318
- 3
- 18
بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .
أما بعد فهذه بعض أحكام السهو على مذهب إمامنا الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه :
سجود السهو سجدتان :
أ _ قبل سلامه : إن نقص سنة مؤكدة يتشـهد لهما ويســــــــلم منهما .
ب _ بعد سلامه : إن زاد شيئا كركعة وغيرهـــــــــــــــا .
ج _ إن نقص وزاد : سجد قبل سلامه ، لأنه يُغلّـب جـانب النقص عــــــــــلى جــــانب الزيــــــادة .
د _ لم يدر هل زاد أم نقص سجد قبل الســــــــــــــلام كذلك
والســـــــــــاهي في صلاته على ثــــــلاثة أقســـــــــــام :
1 _ ساه عن نقص فرض من صلاته : فلا يجبر بسجود السهو ، ولابد من الإتيان به ، وإن لم يذكر حتى سلم وطال الفصل : بطلت صلاته ويبتدؤها أي يعيدها .
2 _ ساه عن نقص فضيلة أو مستحب من الصلاة :
كالقنوت ، وقول ربنا ولك الحمد أو تكبيرة واحدة من تكبيرات الإنتقال أو تسميعة واحدة ، فــــــلا سجـود عليه ومتى سجد لشيء منها بطلت الصلاة ويعيدها ، إلا القنوت فلا تبطل الصلاة بالسجود قبل السلام لتركه .
3 _ ســـــــاه عن نقــــص سنة مؤكــــــــدة من سنن صــــــــــــــــــــــلاته : فيسجد لها
و الســــنن المؤكدة في الصـــــــــــــــلاة التي يسجد لتركها ثمـــــــــــــــان : الســـــــر في محلـــــه ( إن جهر مكان السر سجد بعد الســـــلام ) والســـــــــــــــــــورة والجلوس الأول والجـــــــــــــهر في محله ( إن أســـــــــر مكـــان الجهـــــــــــر سجد قبل الســــــــــلام ) والتشهد الأول والأخير ( أي لفظ التشهد ) وتكبيرتين فأكثر وتسميعتين فأكثر أما التكبيرة أو التسميـعة الواحدة فلا يسجد لها .
أحــــــــــــــــــــــكام متفرقـة :
1 _ لا يفوت السجود البعدي بالنسيان ويسجده ولو ذكره بعد شهر من صلاته .
2 _ لو قــــــدم الساهي السجود البعدي أو أخر القبلي : أجزأه ذلك ولا تبطل صـــــلاته على المشهــــــــــــــــــــور .
3 _ من لم يدر مــــــــــا صلى أثلاثا أو اثنين فإنه : يبــنـــــي على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد ســـــــــــــلامه
4 _ إذا سها المأموم فإن الإمام يحمل عنه وإن سها الإمام وسجد من خلفه لسجوده أما المسبوق فإن أدرك ركعة مع الإمام فأكثر سجد لسجوده ونقصد بذلك السجود القبلي( أما السجود البعدي فلا يسجده حتى يتم صلاته فإن سجده مع الإمام قبل أن يتم صلاته بطلت) وإن أدرك أقل من ركعة فإن سجد مع الإمام بطلت صلاته .
5 _ إذا سها المسبوق وهو يقضي ما فاته سجد لسهوه ولا يحمله عنه الإمام .
6 _ من ترك ثلاث سنن وسلم ولم يسجد لها حتى طال الفصل فإن صلاته تبطل والفصل محدد بحسب العرف قال شيخ شيخنا العـــــــــلامة الفقيه المدقق سيدي ومولاي أحمد الطــاهري الإدريسي المراكشي ( ت 1399 ) :
والطــــــــــــول عنــــــــــدهم بحد العرف
وما يـــــــــــراه الناس طـــــــــولا يكفي .
والله أعلم وأحكم . وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلــــــــــــى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلـــــــــــى يوم الدين .