- 2 يوليو 2006
- 8,187
- 128
- 63
- الجنس
- ذكر
كل خلاف نسب لإمام من العشرة مما أجمع عليه الرواة فهو قراءة ، وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية ، وما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق، وإن كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه كان وجها ، فتقول مثلا البسملة بين السورتين قراءة الكسائي ورواية قالون عن نافع وطريق صاحب التبصرة عن الأزرق عن ورش ، وتقول في البسملة بين السورتين ثلاثة أوجه ولا تقول ثلاث قراءات ولا ثلاث روايات ولا ثلاثة طرق ، والخلاف الواجب عين القراءات والروايات والطرق بمعنى أن القارئ ملزم بالإتيان بجميعها كأوجه البدل وذات الياء لورش فهي طرق وإن شاع التعبير عنها بالأوجه تساهلا، والخلاف الجائز هو خلاف الأوجه الذي على سبيل التخيير والإباحة كأوجه البسملة وأوجه الوقف بالروم والإشمام والقصر والتوسط و المد، فبأي وجه أتى القارئ أجزأ ولا يكون نقصا في روايته ولا يلزم استيعابها إلا للتعليم في بعض المواضع والأخذ بجميعها في كل موضع غير مستحسن إلا في وقف حمزة لصعوبته على المبتدئ.