- 14 ديسمبر 2008
- 1,534
- 24
- 38
- الجنس
- ذكر
[font="]تعريف الركن:[/font]
[font="]لغة:[/font][font="] من رَكنَ إلى الشيء، ورُكنُ الشيء جانبه الأقوى.[/font]
[font="]واصطلاحاً:[/font][font="] مالا يتم المأمور به إلا به، ولا اعتبار له في الشرع مع عدمه[/font].
[font="]لغة:[/font][font="] من رَكنَ إلى الشيء، ورُكنُ الشيء جانبه الأقوى.[/font]
[font="]واصطلاحاً:[/font][font="] مالا يتم المأمور به إلا به، ولا اعتبار له في الشرع مع عدمه[/font].
[font="]تعريف الإرث:[/font]
[font="]لغة:[/font][font="] مصدر ورِث يرِث إرثاً، ومعناه: انتقال الشيء حساً أو معنى.[/font]
[font="]واصطلاحاً:[/font][font="] حق مالي ثبت لمستحق بعد موت من كان له لصلة بينهما كقرابة، أو نكاح، أو ولاء.[/font]
[font="]لغة:[/font][font="] مصدر ورِث يرِث إرثاً، ومعناه: انتقال الشيء حساً أو معنى.[/font]
[font="]واصطلاحاً:[/font][font="] حق مالي ثبت لمستحق بعد موت من كان له لصلة بينهما كقرابة، أو نكاح، أو ولاء.[/font]
[font="]وأركان الإرث ثلاثة:[/font]
[font="]1[/font][font="]- مُوَرِّثْ [/font][font="]2- وارِث[/font][font="] 3- مَوْرُوث[/font].
[font="]1[/font][font="]- مُوَرِّثْ [/font][font="]2- وارِث[/font][font="] 3- مَوْرُوث[/font].
[font="]فالمُوَرِّث:[/font][font="] (بصيغةِ الفاعل) هو الميت تحقيقاً أو حكماً أو تقديراً، وترك أموالاَ أو حقوقا له على غيره[/font].
قيود التعريف :
تحقيقا : تحقيق الورثة بذلك ، والتأكد من موته وأنه قد خرج روحه و فارق الحياة وليس في غيبوبة ونحوه.
حكما : حكم القاضي بذلك إن كان مفقودا (تفاصيله في باب المفقود)
تقديرا : الحاق الجنين بالأموات في حالة الجناية على أمه . ( تفاصيله في باب الحمل )
سياتي مزيدا من التفصيل في الدرس القادم.
حقوقا له على غيره: كالذي يُقرض الناس .
( أما إذا كان حقوق غيره عليه : فإننا نؤديها بعد تجهيزه كما أسلفنا في الدرس السابق)
قيود التعريف :
تحقيقا : تحقيق الورثة بذلك ، والتأكد من موته وأنه قد خرج روحه و فارق الحياة وليس في غيبوبة ونحوه.
حكما : حكم القاضي بذلك إن كان مفقودا (تفاصيله في باب المفقود)
تقديرا : الحاق الجنين بالأموات في حالة الجناية على أمه . ( تفاصيله في باب الحمل )
سياتي مزيدا من التفصيل في الدرس القادم.
حقوقا له على غيره: كالذي يُقرض الناس .
( أما إذا كان حقوق غيره عليه : فإننا نؤديها بعد تجهيزه كما أسلفنا في الدرس السابق)
[font="]والوارث:[/font][font="] هو الحي عند موت الموُرِّث تحقيقاً أو تقديراً ، ويرتبط به بواحد فأكثر من أسباب الإرث.[/font]
قيود التعريف
تحقيقا : رؤيته حيا بعد موت الموت (التحقق : يخرج به الظن)
تقديرا : الحاق الجنين بالأحياء في بطن أمه ، والحاق المفقود بالأحياء قبل حكم القاضي عليه بالموت.
قيود التعريف
تحقيقا : رؤيته حيا بعد موت الموت (التحقق : يخرج به الظن)
تقديرا : الحاق الجنين بالأحياء في بطن أمه ، والحاق المفقود بالأحياء قبل حكم القاضي عليه بالموت.
[font="]والمَوْروث:[/font][font="] ما يتركه الميت من مال- عيناً أو حقاً له على غيره[/font].
[font="]مثال :[/font]
[font="]مات شخص وترك ابنه وأرضا زراعية، حدّد أركان الإرث مما ذكر[/font]؟
[font="]مثال :[/font]
[font="]مات شخص وترك ابنه وأرضا زراعية، حدّد أركان الإرث مما ذكر[/font]؟
المورث : الشخص الميت .
الوارث : ابنه
الموروث : الأرض الزراعية
الوارث : ابنه
الموروث : الأرض الزراعية
التعديل الأخير بواسطة المشرف: