- 14 ديسمبر 2008
- 1,534
- 24
- 38
- الجنس
- ذكر
أسباب الإرث
.- تعريف السبب:
لغة: ما يتوصل به إلى غيره حساً أو معنى، ومنه قوله تعالى: {وتقطعت بهم الأسباب}.
واصطلاحا: يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم ، لذاته. كالبلوغ للتكليف وكدخول الوقت لوجوب الصلاة.
شرح التعريف:
1/ البلوغ سبب في التكليف ، فإذا وجد البلوغ وجد التكليف ، وإذا عدم البلوغ عدم التكليف.
2/ دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة ، فإذا وجد دخول الوقت وجب (وجدت) الصلاة ، وإذا (عدم) لم يدخل الوقت (عدمت) لم تجب الصلاة
شرح التعريف:
1/ البلوغ سبب في التكليف ، فإذا وجد البلوغ وجد التكليف ، وإذا عدم البلوغ عدم التكليف.
2/ دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة ، فإذا وجد دخول الوقت وجب (وجدت) الصلاة ، وإذا (عدم) لم يدخل الوقت (عدمت) لم تجب الصلاة
.- أسباب الإِرث ثلاثةً :
أ- نكاح ب- ولاء ج- نسب.
(أ) النكاح:
لغة: الضم.
واصطلاحاً: عقد النكاح الصحيح شرعاً المستمر إلى وفاة أحدهما وإن لم يحصل بعده وطء ولا خلوة.
قيود التعريف :
1/ النكاح الصحيح شرعا : أن يكون بِوَلِيٍّ وشاهدين.
2/ أمثلة للأنكحة الفاسدة : المتعة والشغار وبلا ولي وشهود و التحليل ...
3/ أن يكون مستمرا إلى وفاة أحدهما : فمتى حصلت بينهما بينونة فلا توارث بينهما والتفاصيل فيما يلي :
أ- نكاح ب- ولاء ج- نسب.
(أ) النكاح:
لغة: الضم.
واصطلاحاً: عقد النكاح الصحيح شرعاً المستمر إلى وفاة أحدهما وإن لم يحصل بعده وطء ولا خلوة.
قيود التعريف :
1/ النكاح الصحيح شرعا : أن يكون بِوَلِيٍّ وشاهدين.
2/ أمثلة للأنكحة الفاسدة : المتعة والشغار وبلا ولي وشهود و التحليل ...
3/ أن يكون مستمرا إلى وفاة أحدهما : فمتى حصلت بينهما بينونة فلا توارث بينهما والتفاصيل فيما يلي :
.- ويتوارث به الزوجان ما لم تحصل بينونة بينهما بطلاق أو غيره.
فإذا حصل الطلاق وكان رجعياً يتوارثان ما لم تنته العدة، فإذا انتهت العدة فلا يتوارثان ولو اتهم أحدهما حرمان الآخر الميراثَ
0ـ وإن كان الطلاق ثالثاً فلا توارث بينهما إلا إذا اتهم أحدُهما أنه تسبب للطلاق بقصد حرمان الآخرين الإرث، فيرث البريء(1) من المتسبب(2).(3)ما لم تتزوج المرأة أو يرتد البريء.
مثاله : تخاصم زوجان فطلق الزوج زوجته طلقة ثالثة لحرمانها من الميراث ثم مات الرجل (الزوج) فترث المرأة (الزوجة) من تركته (ماله) معاملة له بنقيض قصده، إلا إذا تزوجت المرأة بزوج آخر أو ارتدت فلا ترث ؛ وإذا ماتت المرأة قبله فلا يرث الزوج منها شيئا .
في المثال (البريء : الزوجة ) و( المتسبب : الزوج).
.ـ وأيضا تحصل البينونة بالفسخ، وبالخلع، وباللعان فلا توارث بينهما عندئذ.
لايمكن اجتماع الزوجان في مسألة واحدة.
0ـ وإن كان الطلاق ثالثاً فلا توارث بينهما إلا إذا اتهم أحدُهما أنه تسبب للطلاق بقصد حرمان الآخرين الإرث، فيرث البريء(1) من المتسبب(2).(3)ما لم تتزوج المرأة أو يرتد البريء.
مثاله : تخاصم زوجان فطلق الزوج زوجته طلقة ثالثة لحرمانها من الميراث ثم مات الرجل (الزوج) فترث المرأة (الزوجة) من تركته (ماله) معاملة له بنقيض قصده، إلا إذا تزوجت المرأة بزوج آخر أو ارتدت فلا ترث ؛ وإذا ماتت المرأة قبله فلا يرث الزوج منها شيئا .
في المثال (البريء : الزوجة ) و( المتسبب : الزوج).
.ـ وأيضا تحصل البينونة بالفسخ، وبالخلع، وباللعان فلا توارث بينهما عندئذ.
لايمكن اجتماع الزوجان في مسألة واحدة.
فيلزم من وجود أحد الأسباب المذكورة استحقاق الإرث إذا وجد الشرط وانتفى المانع، ويلزم من عدمها عدم استحقاق الإرث
___________
1/ البريء : الذي يرث ممن اتهمه بتطليقه ثلاثا لحرمانه الإرث.
2/ المتسبب : المتهم بأنه طلَّق ثلاثا ليحرمها من الإرث.
3/ وإن مات البريء قبل المتسبب فلا توارث.
*للمعلومية : أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
___________
1/ البريء : الذي يرث ممن اتهمه بتطليقه ثلاثا لحرمانه الإرث.
2/ المتسبب : المتهم بأنه طلَّق ثلاثا ليحرمها من الإرث.
3/ وإن مات البريء قبل المتسبب فلا توارث.
*للمعلومية : أبغض الحلال إلى الله الطلاق.