- 14 ديسمبر 2008
- 1,534
- 24
- 38
- الجنس
- ذكر
تعريفه لغة: النصرة والقرابة والمِلك.
واصطلاحاً: عصوبة (1) سببها نعمة السيد على رقيقه بالعتق.
العتق يطلق على معان منها: الكرم، الجودة، والقدم، ومنه: البيت العتيق. والعتق في الاصطلاح: إزالة الرق والعبودية عن المملوك وتخليصه من ملك سيده.
ويرث بهذا السبب كل مَنْ باشر العِتقَ، وتنتقل من بعده إلى عصبته بالنفس، عند جمهور العلماء (فلا يرث العصبة بالغير ولامع الغير بالولاء).
.- ولا يرث بهذا السبب العتيق من سيده عند جمهور العلماء. ويثبت الولاء بالعتق واجباً(2) كان أو تطوعاً(3) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "إنمـا الولاء لمن أعتق ". متفق عليه.
الشرح:
1/ المعتِق يرث من المعتَق وليس العكس،( يرث المعتِق من عتقيه إن لم يكن لعتيقه ورثة ).
2/ يرث كل مَن باشر العتق ، أما البائع فلا يرث. لحديث بريرة رضي الله عنها المذكور :
شرح حديث بريرة:
أن أهلها لما أرادوا بيعها لعائشة رضي الله عنها ، اشترطوا أن يكون ولاؤها لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم :(إنما الولاء لمن أعتق).وعائشة رضي الله عنها باشرت عتقها.
3/ في الحديث دليل على انحصار الولاء بالمعتق، فلا يكون لغيره، ولا يخرج عن أحقيته بحال.
ويثبت الولاء على فرع العتيق كما ثبت عليه وذلك بشرطين:
الأول: أن لا يكون أحدُ أبويه حرّ الأصل.
مثال ذلك: كأن يتزوج عتيقُ زيد امرأةً حرة الأصل فأولاده منها لا ولاء لزيد عليهم.
وكذلك: إذا تزوج عتيقةَ زيدٍ رجلٌ حُرُّ الأصل فلا ولاء لزيد على أولادها من زوجها الحر.
الثاني: أن لا يمس هذا الفرعَ رق لأحد.
مثال ذلك: بكر عتيق سعد، ولبكر ابن وهو عتيق عمرو، فإذا مات ابن بكر ولم يترك إلا سعداً (معتِقَ بكر) فلا يرث سعد "ابن بكر" بالولاء وإنما يرثه عصبةُ عمرو (معتِقه) عند عدمه.
فوائد:
الأولى: المولود تبع لأمه في الحرية والعبودية إلا في صورتين:
1- كون الزوج مغروراً بالأمة على أنها رقيقة فإن أولاده منها أحرار.
2- أن يشترط الزوج الحر على سيد زوجته الأمة أن يكون أولاده منها أحراراً.
الثانية: المولود تبع لخير أبويه في الدين.
الثالثة: المولود تبع لأبيه في الولاء (كالنسب)، ويكون تبعاً لأمه في (الولاء) في صورة واحدة.
وهي: أن تكون الأم محررة، والأب رقيقاً، فولاء أولادها لمواليها.
.- وإذا عُتق الأب (في هذه الصورة ) قبل موته انتقل الولاء إلى موالي الأب.
[font="]-------------------[/font]
(1)العصوبة: صلة تكسب الإرث بلا تقدير، وسيأتي التفصيل في باب التعصيب.
(2)كالأسباب القهرية والكفارات :
الأسباب القهرية : أن السيد إذا ضرب رقيقه عتق عليه ، ومن ملك ذا رحم عتق عليه.
الكفارات: كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار و كفارة قتل الخطأ.
(3)بالتحرير والتدبير والمكاتبة والشرط ونحوه.
*للمعلومية : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح وقيل الرجعة.
(1)العصوبة: صلة تكسب الإرث بلا تقدير، وسيأتي التفصيل في باب التعصيب.
(2)كالأسباب القهرية والكفارات :
الأسباب القهرية : أن السيد إذا ضرب رقيقه عتق عليه ، ومن ملك ذا رحم عتق عليه.
الكفارات: كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار و كفارة قتل الخطأ.
(3)بالتحرير والتدبير والمكاتبة والشرط ونحوه.
*للمعلومية : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح وقيل الرجعة.