- 15 أكتوبر 2005
- 2,341
- 1
- 0
- الجنس
- ذكر
(بسم الل)
أما بعد
إعلموا يا إخوتي الكرام أن النبي صلى الله عليه و سلم قد رغبنا في صيام يوم عاشوراء في غير ما حديث من ذلك ما يلي:
1- عن عبد اللَّه بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي اللَّه عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: " ما علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صام يوماً يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهراً إلا هذا الشهر - يعني رمضان -" .
وفي لفظ: " ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم: يوم عاشوراء..".
أخرجه البخاري (4/245) (ح2006) ، ومسلم (1132) ، والنسائي (4/204) (ح2370)، وأحمد (1/367) ، وابن خزيمة (2086)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3779)، وفي "السنن الكبرى" (4/286)، والطبراني (1254).
لكن الشيعة لهم رأي مخالف لهدي نبينا الكريم صلى الله عليه و سلم ...ففي كتاب مفاتيح الجنان لمؤلفه عباس القمي ( وهو كتاب لا يكاد يخلو منه بيت شيعي و هو يوزع مجانا في كثير من مزارات الشيعة الشركية ) ما يلي (المرجو الإنتباه لما كتب باللون الأحمر):
(... وأن يمسك في هذا اليوم (يعني عاشوراء ) من الطّعام والشّراب من دون قصد الصّيام ويفطر آخر النّهار بعد العصر ولو بشربة من الماء ولا يصوم فيه الّا اذا أوجب عليه صومه بنذر أو شبهه ...)
أما بعد
إعلموا يا إخوتي الكرام أن النبي صلى الله عليه و سلم قد رغبنا في صيام يوم عاشوراء في غير ما حديث من ذلك ما يلي:
1- عن عبد اللَّه بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي اللَّه عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: " ما علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صام يوماً يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهراً إلا هذا الشهر - يعني رمضان -" .
وفي لفظ: " ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم: يوم عاشوراء..".
أخرجه البخاري (4/245) (ح2006) ، ومسلم (1132) ، والنسائي (4/204) (ح2370)، وأحمد (1/367) ، وابن خزيمة (2086)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3779)، وفي "السنن الكبرى" (4/286)، والطبراني (1254).
لكن الشيعة لهم رأي مخالف لهدي نبينا الكريم صلى الله عليه و سلم ...ففي كتاب مفاتيح الجنان لمؤلفه عباس القمي ( وهو كتاب لا يكاد يخلو منه بيت شيعي و هو يوزع مجانا في كثير من مزارات الشيعة الشركية ) ما يلي (المرجو الإنتباه لما كتب باللون الأحمر):
(... وأن يمسك في هذا اليوم (يعني عاشوراء ) من الطّعام والشّراب من دون قصد الصّيام ويفطر آخر النّهار بعد العصر ولو بشربة من الماء ولا يصوم فيه الّا اذا أوجب عليه صومه بنذر أو شبهه ...)