رد: طلب من الإخوة ، لنتجنب نشر الصور
الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يرجع إلى التوحيد فهذا لا زيادة فيه ولا نقصان؛ وأما علم التوحيد فليس من التوحيد بحال من الأحوال كالتجويد ليس من القرءان.
وقسم يرجع إلى قواطع الشريعة كالنصوص القطعية الدلالة أو الإجماعات فهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ولا يجوز الاجتهاد فيه لأن كل اجتهاد فيه مؤد إلى الضلال أو الكفر الصريح؛ بخلاف التطبيق فإن الاجتهاد فيه مؤصل عند علماء الأصول لكونه عملا منبثقا عن النص وليس هو النص.
مثال ذلك قطع يد السارق فحينما اجتهد فيه عمر رضي الله عنه زمن المجاعة؛ اجتهد فيه من ناحية التطبيق لا من ناحية إثباته أو نفيه لأن الاجتهاد من ناحية إثباته أو نفيه كفر وضلال.
وقسم يرجع إلى النصوص ذات الدلالة الظنية فهذه مما يجوز فيه الاجتهاد بين التخصيص أو التعميم وبين التقييد أو الإطلاق وهلم جرا......
فمسألة الصور لو راجعت فيها أقوال الرسول مقرونة بأفعال الصحابة وآثارهم وفتاوي المجتهدين لوجدت من يجيز ومن يكره ومن يحرم ففي كل سعة دون النكير على هذا أو ذاك لكون العلماء نهوا عن النصح فيما اختلف فيه العلماء.
فالنصح في مثل هذه الأمور يولد التعصب والتفيؤ والتمزق وغير ذلك كمسألة قراءة البسملة في الصلاة فمن قرأ بها فحسن ومن لم يقرأ بها فحسن لأننا لسنا بحاجة للخوض في مثل هذه الأمور.
ولذا فمسألة الصور داخل المذهب المالكي فيها ثلاثة أقوال: المنع أخذا بظاهر النص؛ وعدم المنع مع الكراهة لتخصيص النص بالصور التي لها ظل وذلك لوروده فيها؛
والإمام ابن حمزة الدمشقي وكذلك السيوطي فقد ألفا كتبا في أسباب ورود الحديث؛ وهذا مما يسمى بتقييد النص بسبب نزوله.
ومطلق الجواز لكون النصوص لم تشمل الصور التي لا ظل لها ولا قرينة فيها على التعميم والمسألة بين الأصوليين معلومة
والأصل في هذا المكان التقيد بالتلاوة والقراءات ومتونها زمايتبعها لا بالفتاوى وإلا اختلط فيه الحبل بالنبل.