- 10 مايو 2015
- 27,653
- 1
- 5,533
- 113
- الجنس
- ذكر
- القارئ المفضل
- عبد الودود حنيف
- علم البلد
أَنوَاعُ الزَّوَاجِ فِي الْجَاهِلِيَّة !!!
تَقُولُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا :
« إِنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَنْحَاء : فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ اليَوْم :
يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَىٰ الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثمَّ يَنْكِحُهَا .
وَنِكَاحٌ آخَر : كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا :
أَرْسِلِي إِلَىٰ فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنهُ ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدَاً
حَتىَّ يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنهُ ؛
فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَد .
فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاَسْتِبْضَاع !!!
وَنِكَاحٌ آخَر : يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا ،
فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا :
أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنهُمْ أَنْ يمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُواْ عِنْدَهَا ،
تَقُولُ لَهُمْ : قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِن أَمْرِكُمْ ، وَقَدْ وَلَدْتُ ؛ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَن ،
تُسَمِّي مَن أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا ، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُل !!!
وَالنِّكَاحُ الرَّابِع : يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا ،
وَهُنَّ الْبَغَايَا ، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَىٰ أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمَاً ؛
فَمَن أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ؛ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُواْ لهَا ،
وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَة ، ثمَّ أَلْحَقُواْ وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالتَاطَ بِهِ [أَيْ أَلْصَقُواْ الْوَلَدَ بِه] ،
وَدُعِيَ ابْنُهُ ، لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِك ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ
هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ اليَوْم » ☺
[رَوَاهُ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِرَقْم : 5127 / فَتْح]
[مَوْسُوعَةِ الرَّقَائِق وَالأَدَب . بَابُ الْمُجْتَمَعُ الإِسْلَامِي وَالشَّبَاب . مَوْقِعُ الشَّاملَة]
تَقُولُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا :
« إِنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَنْحَاء : فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ اليَوْم :
يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَىٰ الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثمَّ يَنْكِحُهَا .
وَنِكَاحٌ آخَر : كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا :
أَرْسِلِي إِلَىٰ فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنهُ ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدَاً
حَتىَّ يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنهُ ؛
فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَد .
فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاَسْتِبْضَاع !!!
وَنِكَاحٌ آخَر : يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا ،
فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا :
أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنهُمْ أَنْ يمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُواْ عِنْدَهَا ،
تَقُولُ لَهُمْ : قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِن أَمْرِكُمْ ، وَقَدْ وَلَدْتُ ؛ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَن ،
تُسَمِّي مَن أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا ، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُل !!!
وَالنِّكَاحُ الرَّابِع : يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا ،
وَهُنَّ الْبَغَايَا ، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَىٰ أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمَاً ؛
فَمَن أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ؛ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُواْ لهَا ،
وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَة ، ثمَّ أَلْحَقُواْ وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالتَاطَ بِهِ [أَيْ أَلْصَقُواْ الْوَلَدَ بِه] ،
وَدُعِيَ ابْنُهُ ، لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِك ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ
هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ اليَوْم » ☺
[رَوَاهُ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِرَقْم : 5127 / فَتْح]
[مَوْسُوعَةِ الرَّقَائِق وَالأَدَب . بَابُ الْمُجْتَمَعُ الإِسْلَامِي وَالشَّبَاب . مَوْقِعُ الشَّاملَة]