- 2 يوليو 2006
- 8,187
- 128
- 63
- الجنس
- ذكر
بسم الله:
باب المجمل والمبين
94 – ما كان محتاجاً إلي بيان فمجمل وضابط البيان
95 – إخراجه من حالة الإشكال إلي التجلي واتضاح الحال
96 – كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء
97 – والنص عرفاً كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد
98 –كقد رأيت جعفراً وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما
99 – والظاهرالذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع
100 – كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع
101 – والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومة فبالدليل أولا
102 – وصار بعد ذلك التأويل مقيداً في الاسم بالدليل
باب الأفعال
103 – أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة
104 – وكلها إما تسمى قربه فطاعة أو لا ففعل القربه
105 – من الخصوصيات حيث قاما دليلها كوصله الصياما
106 – وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب
107 – في حقه وحقنا وأما ما لم يكن بقربه يسمى
108 – فإنه في حقه مباح وفعله أيضاً لنا يباح
109 – وإن أقر قول غيره جعل كقوله إن كذلك فعل قد فعل
110 – وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع
باب النسخ
111 – النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما
112 – وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق
113 – رفعاً علي وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتاً كما هو
114 – إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني
115 – وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذلك نسخ الحكم دون الرسم
116 – ونسخ كل منهما إلي بدل ودونه وذاك تخفيف حصل
117 – وجاز أيضاً كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل
118 – ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ
119 – ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب
120 – وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ
121 – واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى
باب في بيان ما فعل في التعارض بين الأدلة والترجيح
122 – تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام
123 – إما عموم أوخصوص فيهما أو كل نطق فيه وصف منهما
124 – أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر
125 – فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكنا
126 – وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف
127 – فإن علمنا وقت كل منهما فالثان ناسخ لما تقدما
128 – وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم
129 –وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق
130 – فأخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسيمه واعرفتهما
باب الاجماع
131 – اتفاق كل أهل العصر أى علماء الفقه دون نكر
132 – على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعاً كحرمة الصلاة بالحدث
133 – احتج بالإجماع من ذى الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة
134 – كل اجماع فحجة على من بعده فى كل عصر اقبلا
135 – انقراض عصره لم يشترط أى فى انعقاده وقيل مشترط
136 – يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثانى فليس يمنع
138 – يحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال
139 – وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل
140 – ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به
141 – وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد
باب بيان الأخبار وحكمها
142 – والخبراللفظ المفيد المحتمل صدقاً وكذباُ منه نوع قد نقل
143 – تواتراً للعلم قد أفادا وما عدا هذا اعتبر آحادا
144 – فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاء
145 – وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع ٍ أو نظر
146 – كل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب منهم بالشواطي يمنع
147 – ثانيهما الآحاد يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل
148 – لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتى ذكر كل منهما
149 – فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل ما عداه مسند
150 – للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيل الصحابى تقبل
151 – كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج مارواه مرسلا
152 – وألحقوا بالمسند المعنعنا فى حكمه الذى له تبينا
153 – وقال من عليه شيخه قرا حدثنى كما تقول اخبرا
154 – ولم يقل فى عكسه حدثنى لكن يقول راويا اخبرنى
155 – وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرنى إجازه
باب القياس
156 – أما القياس فهو رد الفرع للأصل فى حكم صحيح شرعي
157 – لعلة جامعة فى الحكم وليعتبر ثلاثة فى الرسم
158 – لعلة أضفه أو دلالة أوشبه ثم اعتبر أحواله
159 – أولهما ما كان فيه العلة موحبة للحكم مستقلة
160 – فضربه للوالدين ممتنع كقول أف فهو للإيذاء منع
161 – والثان ما لم يجوب التعليل حكمهما به لكنه دليل
162 – فيستدل بالنظير المعتبر شرعاً على نظيره فيعتبر
163 – كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو
164 – والثالث الفرع الذى ترددا مابين أصلين اعتباراً وجدا
165 – فليتحق بأى ذين أكثرا من غيره فى وصفه الذى يرى
166 - فليحق الرقيق فى الإتلاف بالمال لا بالحر فى الاوصاف
167 – والشرط فى القياس كون الفرع مناسباً لأصله فى الجمع
168 – بأن يكون جامع الأمرين مناسباً للحكم دون مين
169 – وكون ذاك الأصل ثابتاً بما يوافق الخصمين فى رأييهما
170 – وشرط كل علة أن تطرد فى كل معلولاتها التى ترد
171 – لم ينتقض لفظاً ولا معنى فلا قياس فى ذات انتقاض مسجلا
172 – والحكم من شروطه أن يتبعا علته نفياً واثباتاً معا
173 – فهى التى له حقيقا تجلب وهوالذى لها كذاك يجلب
174 – لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل
175 – والأصل فى الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي
176 – بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه
177 – وحيث لم نجد دليل حل شرعاً تمسكنا بحكم الأصل
178 – مستنصحين الأصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه
179 – أى أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها فى شرعنا فلا يرد
180 – وقيل أن الأصل فبما ينفع جوازه وما يضر يمنع
181- وحد الاستصحاب بأخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد
باب ترتيب الأدلة
182 - وقدموا من الأدلة الجلي على الخفى باعتبار العمل
183 – وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أى للحكم
184 – إلا مع الخوض والعموم فليؤت بالتخصيص لا التقديم
185 – والنطق قدم عن قياسهم تف وقدموا جلية على الخفى
186 – وان يكن فى النطق من كتاب او سنة تغيير الا ستصحاب
187 – فالنطق حجة اذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا
باب أي في المفتي والمستفتي والتقليد
188 - والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن
189 - والفقه فى فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد
190 – مع ما به من المذاهب التى تقررت ومن خلاف مثبت
191 – و النحو والاصول مع علم الادب واللغة التى اتت من العرب
192 – قدرا به يستنبط المسائلا بنفسه لمن يكون سائلا
193 – مع علمه التفسير فى الآيات وفى الحديث حالة الرواة
194 – وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافى
195 – ومن شروط السائل المستفتى ان لا يكون عالما كالمفتى
196 – فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا
197 - تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل
198 – وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قاله
199 – ففى قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا
200 – وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحى قد أتى له
باب الاجتهاد
201 – وحده أن يبذل الذى اجتهد مجهودة فى نيل أضمر قد قصد
202 – ولينقسم الى صواب وخطأ وقيل فى الفروع يمنع الخطأ
203 – وفى أصول الدين ذا الوجه امتنع إذ فيه تصويب لارباب البدع
204 – من النصارى حيث كفراً ثلثوا والزاعمون انهم لم يبعثوا
205 – أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس فى ادعا الاصلين
206 – ومن اصاب فى الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه من اخطا
207 – لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد
208 – وتم نظم هذه المقدمه أبياتها فى العد در محكمه
209 – فى عام (طاء) ثم (ظاء) ثم (فاء) ثانى ربيع شهر ٍ وضع المصطفى
210 – فالحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه
211 – على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به
باب المجمل والمبين
94 – ما كان محتاجاً إلي بيان فمجمل وضابط البيان
95 – إخراجه من حالة الإشكال إلي التجلي واتضاح الحال
96 – كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء
97 – والنص عرفاً كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد
98 –كقد رأيت جعفراً وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما
99 – والظاهرالذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع
100 – كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع
101 – والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومة فبالدليل أولا
102 – وصار بعد ذلك التأويل مقيداً في الاسم بالدليل
باب الأفعال
103 – أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة
104 – وكلها إما تسمى قربه فطاعة أو لا ففعل القربه
105 – من الخصوصيات حيث قاما دليلها كوصله الصياما
106 – وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب
107 – في حقه وحقنا وأما ما لم يكن بقربه يسمى
108 – فإنه في حقه مباح وفعله أيضاً لنا يباح
109 – وإن أقر قول غيره جعل كقوله إن كذلك فعل قد فعل
110 – وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع
باب النسخ
111 – النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما
112 – وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق
113 – رفعاً علي وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتاً كما هو
114 – إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني
115 – وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذلك نسخ الحكم دون الرسم
116 – ونسخ كل منهما إلي بدل ودونه وذاك تخفيف حصل
117 – وجاز أيضاً كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل
118 – ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ
119 – ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب
120 – وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ
121 – واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى
باب في بيان ما فعل في التعارض بين الأدلة والترجيح
122 – تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام
123 – إما عموم أوخصوص فيهما أو كل نطق فيه وصف منهما
124 – أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر
125 – فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكنا
126 – وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف
127 – فإن علمنا وقت كل منهما فالثان ناسخ لما تقدما
128 – وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم
129 –وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق
130 – فأخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسيمه واعرفتهما
باب الاجماع
131 – اتفاق كل أهل العصر أى علماء الفقه دون نكر
132 – على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعاً كحرمة الصلاة بالحدث
133 – احتج بالإجماع من ذى الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة
134 – كل اجماع فحجة على من بعده فى كل عصر اقبلا
135 – انقراض عصره لم يشترط أى فى انعقاده وقيل مشترط
136 – يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثانى فليس يمنع
138 – يحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال
139 – وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل
140 – ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به
141 – وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد
باب بيان الأخبار وحكمها
142 – والخبراللفظ المفيد المحتمل صدقاً وكذباُ منه نوع قد نقل
143 – تواتراً للعلم قد أفادا وما عدا هذا اعتبر آحادا
144 – فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاء
145 – وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع ٍ أو نظر
146 – كل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب منهم بالشواطي يمنع
147 – ثانيهما الآحاد يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل
148 – لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتى ذكر كل منهما
149 – فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل ما عداه مسند
150 – للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيل الصحابى تقبل
151 – كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج مارواه مرسلا
152 – وألحقوا بالمسند المعنعنا فى حكمه الذى له تبينا
153 – وقال من عليه شيخه قرا حدثنى كما تقول اخبرا
154 – ولم يقل فى عكسه حدثنى لكن يقول راويا اخبرنى
155 – وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرنى إجازه
باب القياس
156 – أما القياس فهو رد الفرع للأصل فى حكم صحيح شرعي
157 – لعلة جامعة فى الحكم وليعتبر ثلاثة فى الرسم
158 – لعلة أضفه أو دلالة أوشبه ثم اعتبر أحواله
159 – أولهما ما كان فيه العلة موحبة للحكم مستقلة
160 – فضربه للوالدين ممتنع كقول أف فهو للإيذاء منع
161 – والثان ما لم يجوب التعليل حكمهما به لكنه دليل
162 – فيستدل بالنظير المعتبر شرعاً على نظيره فيعتبر
163 – كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو
164 – والثالث الفرع الذى ترددا مابين أصلين اعتباراً وجدا
165 – فليتحق بأى ذين أكثرا من غيره فى وصفه الذى يرى
166 - فليحق الرقيق فى الإتلاف بالمال لا بالحر فى الاوصاف
167 – والشرط فى القياس كون الفرع مناسباً لأصله فى الجمع
168 – بأن يكون جامع الأمرين مناسباً للحكم دون مين
169 – وكون ذاك الأصل ثابتاً بما يوافق الخصمين فى رأييهما
170 – وشرط كل علة أن تطرد فى كل معلولاتها التى ترد
171 – لم ينتقض لفظاً ولا معنى فلا قياس فى ذات انتقاض مسجلا
172 – والحكم من شروطه أن يتبعا علته نفياً واثباتاً معا
173 – فهى التى له حقيقا تجلب وهوالذى لها كذاك يجلب
174 – لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل
175 – والأصل فى الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي
176 – بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه
177 – وحيث لم نجد دليل حل شرعاً تمسكنا بحكم الأصل
178 – مستنصحين الأصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه
179 – أى أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها فى شرعنا فلا يرد
180 – وقيل أن الأصل فبما ينفع جوازه وما يضر يمنع
181- وحد الاستصحاب بأخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد
باب ترتيب الأدلة
182 - وقدموا من الأدلة الجلي على الخفى باعتبار العمل
183 – وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أى للحكم
184 – إلا مع الخوض والعموم فليؤت بالتخصيص لا التقديم
185 – والنطق قدم عن قياسهم تف وقدموا جلية على الخفى
186 – وان يكن فى النطق من كتاب او سنة تغيير الا ستصحاب
187 – فالنطق حجة اذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا
باب أي في المفتي والمستفتي والتقليد
188 - والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن
189 - والفقه فى فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد
190 – مع ما به من المذاهب التى تقررت ومن خلاف مثبت
191 – و النحو والاصول مع علم الادب واللغة التى اتت من العرب
192 – قدرا به يستنبط المسائلا بنفسه لمن يكون سائلا
193 – مع علمه التفسير فى الآيات وفى الحديث حالة الرواة
194 – وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافى
195 – ومن شروط السائل المستفتى ان لا يكون عالما كالمفتى
196 – فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا
197 - تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل
198 – وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قاله
199 – ففى قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا
200 – وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحى قد أتى له
باب الاجتهاد
201 – وحده أن يبذل الذى اجتهد مجهودة فى نيل أضمر قد قصد
202 – ولينقسم الى صواب وخطأ وقيل فى الفروع يمنع الخطأ
203 – وفى أصول الدين ذا الوجه امتنع إذ فيه تصويب لارباب البدع
204 – من النصارى حيث كفراً ثلثوا والزاعمون انهم لم يبعثوا
205 – أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس فى ادعا الاصلين
206 – ومن اصاب فى الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه من اخطا
207 – لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد
208 – وتم نظم هذه المقدمه أبياتها فى العد در محكمه
209 – فى عام (طاء) ثم (ظاء) ثم (فاء) ثانى ربيع شهر ٍ وضع المصطفى
210 – فالحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه
211 – على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به