- 27 يوليو 2006
- 209
- 1
- 0
- الجنس
- ذكر
التواتر بين القراء والمحدِّثين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله_ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا . أما بعد ...
ففي رحاب القرآن تعددت الفنون فهذا مفسر وهذا قارئ وهذا محدث ..وهكذا واصطلح أهل كل فن علي مصطلحات خاصة بهم ، ووضع أصحاب كل فن ضوابط خاصة بهم ، وكما قيل :" من تكلم في غير فنه أتي بالعجائب " ونحن سنتناول في هذا البحث قضية مهمة جدا وهي قضية التواتر عند القراء والمحدثين مع أنهما يتفقان علي أن التواتر : هو الانتشار والكثرة ، وإن اختلفت طريقة الحكم والضوابط كما سنري بإذن الله ـ وسنتحدث عن التواتر عند المحدثين أولا:
التواتر عند المحدثين:
قال د/ محمود الطحان في كتابه " تيسير مصطلح الحديث" في تعريف التواتر :"التواتر لغة :هو اسم فاعل مشتق من التواتر ـ أي التتابع ـ تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله .
اصطلاحا:مارواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم علي الكذب ."صـ 19
وقال صاحب كتاب المختصر في علم الحديث :"والخبر المتواتر: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطأهم على الكذب، ويدوم هذا فيكون أوله كآخره، ووسطه كطرفيه، كالقرآن، وكالصلوات الخمس." صـ1
وشروطه عند المحدثين:
قال الطحان:لا يتحقق الخبرـ أي المتواتر ـ إلا بشروط أربعة وهي :
1.أن يرويه عدد كثير وقد اختلف في أقل الكثرة علي أقوال ، المختارة أنه عشرة أشخاص.
2.أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند .
3.أن تحيل العادة تواطؤهم علي الكذب.
4.أن يكون مُستَند خبرهم الحِس ـ كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا ..أوان كان مستند خبرهم العقل ،كالقول بحدوث العالم مثلا ،فلا يسمي الخبر حينئذ متواترا .
حكمه: المتواتر يفيد العلم الضروري أي اليقيني...لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلي البحث عن أحوال رواته .
أقسامه :
المتواتر اللفظي :أي ما تواتر لفظه ومعناه مثل حديث من كذب عليّ متعمدا ..."
المتواتر المعنوي :هو ما تواتر معناه دون لفظه ."ا.هـ صـ20
هذا هو التواتر عند المحدثين باختصار ، ومعلوم عدم وجود التواتر المعنوي عند القراء لأن القرآن لا بد أن ينقل بلفظه .
أما التواتر عند القراء:
قال الباحث: أحمد بن محمد البريدي :
اختلف فيه على قولين (التواتر) :
القول الأول : يشترطون التواتر حيث نصوا على أن التواتر شرط في ثبوت القرآن ، وممن اشترط ذلك الغزالي وابن قدامة وابن الحاجب وصدر الشريعة والنويري , وقالو :عدم اشتراط التواتر في ثبوت القرآن ، قول حادث لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي وتبعه بعض المتأخرين ، وقالوا لا يقدح في ثبوت التواتر اختلاف القراءة فقد تتواتر القراءة
عند قوم دون قوم .
القول الثاني :أنه لايشترط التواتر وإنما يكتفي بصحة السند .
وإليه ذهب ابن الجزري وأشار إلى أنه مذهب أئمة السلف والخلف وقال راداً على القول الأول : أنه إذا أثبت التواتر لايحتاج فيه إلى الركنين ا لسابقين من الرسم وغيره إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا أشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف أنتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء السبعة وغيرهم .
وقال الطاهر بن عاشور : وهذه الشروط الثلاثة هي شروط قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن كانت صحيحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تبلغ حد التواتر فهي بمنزلة الحديث الصحيح واما القراءة المتواترة فهي غنية عن هذه الشروط لأن تواترها يجعلها حجة في العربية ويغنيها عن الاعتضاد بموافقة المصحف عليه .
قلت : وعند تأمل هذين القولين فإننا لا نجد بينهما فرق في إفادة القراءة للعلم لأن من لم يشترط التواتر وإنما اشترط صحة السند لم يكتف به وإنما اشترط قرائن بمجموعها تفيد العلم وتقوم مقام التواتر ولذا قال مكي بن أبي طالب : فإذا اجتمعت هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته و صدقه لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف وكفر من جحده .
وقال الزرقاني : إن هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة بيان هذه المساواة أن ما بين دفتي المصحف متواتر ومجمع عليه من هذه الأمة في أفضل عهودها وهو عهد الصحابة فإذا صح سند القراءة ووافقت عليه قواعد اللغة ثم جاء ت موافقة لخط المصحف المتواتر كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية للعلم القاطع وإن كانت آحاداً.....فكأن التواتر كان يطلب تحصيله في الإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقة متواترة بالقرآن أما بعد وجودهذا المصحف المجمع عليه فيكفي في الرواية صحتها وشهرتها متى ماوافقت رسم هذا المصحف ولسان العرب ........وهذا التوجيه الذي وجهنا به الضابط السالف يجعل الخلاف كأنه لفظي ويسير بجماعات القراء جدد الطريق في تواتر القرآن .ا.هـ
وقال ابن الجزري:
(وقال) الإمام أبو محمد مكي في مصنفه الذي ألحقه بكتابه "الكشف" له: فإن سأل سائل فقال : فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟ فالجواب أن جميع ما روى في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهنّ أن ينقل عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغاً ويكون موافقاً لخط المصحف فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفر من جحده .
قال (والقسم الثاني) ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد، والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده.
قال (والقسم الثالث) هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف قال ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصاراً." من النشر 1/14
ومن أمعن النظر في كلام ومكي وابن الجزري في قضية اشتراط صحة السند يجد أنه يشير أيضا للتواتر . قال الشيخ عبد الفتاح القاضي:" والحاصل أن القراءة إن خالفت العربية أو الرسم فهي مردودة إجماعا ولو كانت منقولة عن ثقة ، وإن كان ذلك بعيدا جدا بل لا يكاد يوجد وإن وافقت العربية والرسم ونقلت بالتواتر فهي مقبولة إجماعا ،وإن وافقت العربية والرسم ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد فقد اختلف فها ،فذهب الجمهور إلي ردها وعدم جواز القراءة بها في الصلاة وغيرها سواء اشتهرت واستفاضت أم لا ، وذهب مكي بن أبي طالب وابن الجزري إلي قبولها وصحة القراءة بها بشرط اشتهارها واستفاضتها ، أما إذا لم تبلغ حد الاشتهار والاستفاضة فالظاهر المنع من القراءة إجماعا ،ومن هنا يعلم أن الشاذ عند الجمهور ما لم يثبت بطريق التواتر وعند مكي ومن وافقه ما خالف الرسم والعربية ولو كان منقولة عن الثقات أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقة أو نقله ثقة ولكن لم يتلق بالقبول ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة "ا.هـ القراءات الشاذة صـ7
وقال الشيخ /محمود حوا:" وكلا القولين – فيما أراه والله أعلم - مؤداه واحد والخلاف بينهما لفظي، لأن الرسم منقول بالتواتر ومجمع عليه من قبل الأمة، كما أن القولين في الواقع متفقان في النتيجة على قبول القراءات العشر كلها والقراءة بها.ا.هـ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله_ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا . أما بعد ...
ففي رحاب القرآن تعددت الفنون فهذا مفسر وهذا قارئ وهذا محدث ..وهكذا واصطلح أهل كل فن علي مصطلحات خاصة بهم ، ووضع أصحاب كل فن ضوابط خاصة بهم ، وكما قيل :" من تكلم في غير فنه أتي بالعجائب " ونحن سنتناول في هذا البحث قضية مهمة جدا وهي قضية التواتر عند القراء والمحدثين مع أنهما يتفقان علي أن التواتر : هو الانتشار والكثرة ، وإن اختلفت طريقة الحكم والضوابط كما سنري بإذن الله ـ وسنتحدث عن التواتر عند المحدثين أولا:
التواتر عند المحدثين:
قال د/ محمود الطحان في كتابه " تيسير مصطلح الحديث" في تعريف التواتر :"التواتر لغة :هو اسم فاعل مشتق من التواتر ـ أي التتابع ـ تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله .
اصطلاحا:مارواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم علي الكذب ."صـ 19
وقال صاحب كتاب المختصر في علم الحديث :"والخبر المتواتر: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطأهم على الكذب، ويدوم هذا فيكون أوله كآخره، ووسطه كطرفيه، كالقرآن، وكالصلوات الخمس." صـ1
وشروطه عند المحدثين:
قال الطحان:لا يتحقق الخبرـ أي المتواتر ـ إلا بشروط أربعة وهي :
1.أن يرويه عدد كثير وقد اختلف في أقل الكثرة علي أقوال ، المختارة أنه عشرة أشخاص.
2.أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند .
3.أن تحيل العادة تواطؤهم علي الكذب.
4.أن يكون مُستَند خبرهم الحِس ـ كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا ..أوان كان مستند خبرهم العقل ،كالقول بحدوث العالم مثلا ،فلا يسمي الخبر حينئذ متواترا .
حكمه: المتواتر يفيد العلم الضروري أي اليقيني...لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلي البحث عن أحوال رواته .
أقسامه :
المتواتر اللفظي :أي ما تواتر لفظه ومعناه مثل حديث من كذب عليّ متعمدا ..."
المتواتر المعنوي :هو ما تواتر معناه دون لفظه ."ا.هـ صـ20
هذا هو التواتر عند المحدثين باختصار ، ومعلوم عدم وجود التواتر المعنوي عند القراء لأن القرآن لا بد أن ينقل بلفظه .
أما التواتر عند القراء:
قال الباحث: أحمد بن محمد البريدي :
اختلف فيه على قولين (التواتر) :
القول الأول : يشترطون التواتر حيث نصوا على أن التواتر شرط في ثبوت القرآن ، وممن اشترط ذلك الغزالي وابن قدامة وابن الحاجب وصدر الشريعة والنويري , وقالو :عدم اشتراط التواتر في ثبوت القرآن ، قول حادث لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي وتبعه بعض المتأخرين ، وقالوا لا يقدح في ثبوت التواتر اختلاف القراءة فقد تتواتر القراءة
عند قوم دون قوم .
القول الثاني :أنه لايشترط التواتر وإنما يكتفي بصحة السند .
وإليه ذهب ابن الجزري وأشار إلى أنه مذهب أئمة السلف والخلف وقال راداً على القول الأول : أنه إذا أثبت التواتر لايحتاج فيه إلى الركنين ا لسابقين من الرسم وغيره إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا أشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف أنتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء السبعة وغيرهم .
وقال الطاهر بن عاشور : وهذه الشروط الثلاثة هي شروط قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن كانت صحيحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تبلغ حد التواتر فهي بمنزلة الحديث الصحيح واما القراءة المتواترة فهي غنية عن هذه الشروط لأن تواترها يجعلها حجة في العربية ويغنيها عن الاعتضاد بموافقة المصحف عليه .
قلت : وعند تأمل هذين القولين فإننا لا نجد بينهما فرق في إفادة القراءة للعلم لأن من لم يشترط التواتر وإنما اشترط صحة السند لم يكتف به وإنما اشترط قرائن بمجموعها تفيد العلم وتقوم مقام التواتر ولذا قال مكي بن أبي طالب : فإذا اجتمعت هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته و صدقه لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف وكفر من جحده .
وقال الزرقاني : إن هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة بيان هذه المساواة أن ما بين دفتي المصحف متواتر ومجمع عليه من هذه الأمة في أفضل عهودها وهو عهد الصحابة فإذا صح سند القراءة ووافقت عليه قواعد اللغة ثم جاء ت موافقة لخط المصحف المتواتر كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية للعلم القاطع وإن كانت آحاداً.....فكأن التواتر كان يطلب تحصيله في الإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقة متواترة بالقرآن أما بعد وجودهذا المصحف المجمع عليه فيكفي في الرواية صحتها وشهرتها متى ماوافقت رسم هذا المصحف ولسان العرب ........وهذا التوجيه الذي وجهنا به الضابط السالف يجعل الخلاف كأنه لفظي ويسير بجماعات القراء جدد الطريق في تواتر القرآن .ا.هـ
وقال ابن الجزري:
(وقال) الإمام أبو محمد مكي في مصنفه الذي ألحقه بكتابه "الكشف" له: فإن سأل سائل فقال : فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟ فالجواب أن جميع ما روى في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهنّ أن ينقل عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغاً ويكون موافقاً لخط المصحف فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفر من جحده .
قال (والقسم الثاني) ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد، والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده.
قال (والقسم الثالث) هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف قال ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصاراً." من النشر 1/14
ومن أمعن النظر في كلام ومكي وابن الجزري في قضية اشتراط صحة السند يجد أنه يشير أيضا للتواتر . قال الشيخ عبد الفتاح القاضي:" والحاصل أن القراءة إن خالفت العربية أو الرسم فهي مردودة إجماعا ولو كانت منقولة عن ثقة ، وإن كان ذلك بعيدا جدا بل لا يكاد يوجد وإن وافقت العربية والرسم ونقلت بالتواتر فهي مقبولة إجماعا ،وإن وافقت العربية والرسم ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد فقد اختلف فها ،فذهب الجمهور إلي ردها وعدم جواز القراءة بها في الصلاة وغيرها سواء اشتهرت واستفاضت أم لا ، وذهب مكي بن أبي طالب وابن الجزري إلي قبولها وصحة القراءة بها بشرط اشتهارها واستفاضتها ، أما إذا لم تبلغ حد الاشتهار والاستفاضة فالظاهر المنع من القراءة إجماعا ،ومن هنا يعلم أن الشاذ عند الجمهور ما لم يثبت بطريق التواتر وعند مكي ومن وافقه ما خالف الرسم والعربية ولو كان منقولة عن الثقات أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقة أو نقله ثقة ولكن لم يتلق بالقبول ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة "ا.هـ القراءات الشاذة صـ7
وقال الشيخ /محمود حوا:" وكلا القولين – فيما أراه والله أعلم - مؤداه واحد والخلاف بينهما لفظي، لأن الرسم منقول بالتواتر ومجمع عليه من قبل الأمة، كما أن القولين في الواقع متفقان في النتيجة على قبول القراءات العشر كلها والقراءة بها.ا.هـ