- 27 فبراير 2006
- 4,050
- 12
- 0
- الجنس
- ذكر
الفتوى رقم: 662
الصنف: فتاوى الزكـاة
الصنف: فتاوى الزكـاة
في حكم زكـاة المرأة لزوجها
المنتسب إلى بني هاشم
المنتسب إلى بني هاشم
السـؤال:
هل يجوز للمرأة أن تُعطيَ من زكاتها لزوجها؟ علمًا أنّ له نَسَبًا للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم من جهة أُمِّه؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فيجوزُ للزوجةِ أن تُعطيَ من زكاتِها لزوجها إن كان من أهلِ الزَّكاة على أصحِّ قَوْلَيِ العلماء، وهو مذهب الشافعيِّ وروايةٌ عن أحمدَ، وغيرِهم؛ لأنه لا تجب على المرأة نفقةُ زوجها فهو كالأجنبيِّ في استحقاق الزكاةِ، ولا يوجد نصٌّ يمنع ذلك ولا إجماعٌ، بل يؤيّد ذلك حديثُ أبي سعيد رضي الله عنه أنّ زينبَ امرأةَ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنهم قالت: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ»(١).
هذا، غيرَ أنّ الزوجَ إن كان مُنتسبًا إلى بني هاشمٍ وهم: [آلُ عليٍّ، وآلُ عقيل، وآلُ جعفر، وآل العباس، وآل الحارث، وكذلك آل المطَّلِب على الصحيح لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّمَا بَنُوا المُطَّلَبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ»(٢)]، فلا يحلّ له أن يأخذ من الزكاة المفروضةِ باتفاق العلماء، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ وَإِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ»(٣)، ولقول النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم للحسن بنِ عليٍّ عندما جعل تمرة من تمر الصدقة في فيه: «كِخْ كِخْ ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ»(٤).
ويثبت شرفُ النسبة إلى آل محمّدٍ من جهة الأب، وكذلك من جهة الأم على الراجح، قال ابنُ إسحاق: «عبدُ شمسٍ وهاشمٌ والمطَّلبُ إخوةٌ لأمٍّ وأُمُّهم عاتكةُ بنتُ مُرّةَ، وكان نَوْفَلُ أخاهم لأبيهم»(٥).
هذا، وقد اختار ابنُ تيمية القولَ بجواز دفع الزكاة إلى بني هاشم إذا مُنعوا من خُمُسِ الخُمُس؛ لأنه محلّ حاجة وضرورة، وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد، وحكى الرافعيُّ نحوَه عن محمّد بن يحي صاحب الغزالي، ورجّحه متأخّروا المالكية، قال العدوي في حاشيته: «محلّ عدم إعطاء بني هاشم إذا أعطوا ما يستحقُّونه من بيتِ المال، فإن لم يُعْطَوْهُ وأضرَّ بهم الفَقْرُ أعطوا منها… وقد ضَعُفَ اليقين في هذه الأعصار المتأخّرة، فإعطاء الزكاة لهم أسهل من تعاطيهم خدمة الذمِّي، والفاجر، والكافر»(٦).
وكذلك يجوز لبني هاشم أن يأخذوا من زكاة الهاشميِّين لا من زكاة الناس وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو اختيار ابن تيمية؛ لأنّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم نهى الهاشميِّين عن أخذ زكاة الناس؛ لأنها أوساخهم فلكرامتهم وتَنْزيههم عنها منعهم، لكن لا يمنع أن يأخذ الهاشمي من هاشميٍّ مثله؛ لأنه تربط بينهم صلةُ القُربى، ولا مذلّةَ في أن يأخذ بعضُهم من بعضٍ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
هل يجوز للمرأة أن تُعطيَ من زكاتها لزوجها؟ علمًا أنّ له نَسَبًا للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم من جهة أُمِّه؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فيجوزُ للزوجةِ أن تُعطيَ من زكاتِها لزوجها إن كان من أهلِ الزَّكاة على أصحِّ قَوْلَيِ العلماء، وهو مذهب الشافعيِّ وروايةٌ عن أحمدَ، وغيرِهم؛ لأنه لا تجب على المرأة نفقةُ زوجها فهو كالأجنبيِّ في استحقاق الزكاةِ، ولا يوجد نصٌّ يمنع ذلك ولا إجماعٌ، بل يؤيّد ذلك حديثُ أبي سعيد رضي الله عنه أنّ زينبَ امرأةَ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنهم قالت: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ»(١).
هذا، غيرَ أنّ الزوجَ إن كان مُنتسبًا إلى بني هاشمٍ وهم: [آلُ عليٍّ، وآلُ عقيل، وآلُ جعفر، وآل العباس، وآل الحارث، وكذلك آل المطَّلِب على الصحيح لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّمَا بَنُوا المُطَّلَبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ»(٢)]، فلا يحلّ له أن يأخذ من الزكاة المفروضةِ باتفاق العلماء، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ وَإِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ»(٣)، ولقول النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم للحسن بنِ عليٍّ عندما جعل تمرة من تمر الصدقة في فيه: «كِخْ كِخْ ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ»(٤).
ويثبت شرفُ النسبة إلى آل محمّدٍ من جهة الأب، وكذلك من جهة الأم على الراجح، قال ابنُ إسحاق: «عبدُ شمسٍ وهاشمٌ والمطَّلبُ إخوةٌ لأمٍّ وأُمُّهم عاتكةُ بنتُ مُرّةَ، وكان نَوْفَلُ أخاهم لأبيهم»(٥).
هذا، وقد اختار ابنُ تيمية القولَ بجواز دفع الزكاة إلى بني هاشم إذا مُنعوا من خُمُسِ الخُمُس؛ لأنه محلّ حاجة وضرورة، وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد، وحكى الرافعيُّ نحوَه عن محمّد بن يحي صاحب الغزالي، ورجّحه متأخّروا المالكية، قال العدوي في حاشيته: «محلّ عدم إعطاء بني هاشم إذا أعطوا ما يستحقُّونه من بيتِ المال، فإن لم يُعْطَوْهُ وأضرَّ بهم الفَقْرُ أعطوا منها… وقد ضَعُفَ اليقين في هذه الأعصار المتأخّرة، فإعطاء الزكاة لهم أسهل من تعاطيهم خدمة الذمِّي، والفاجر، والكافر»(٦).
وكذلك يجوز لبني هاشم أن يأخذوا من زكاة الهاشميِّين لا من زكاة الناس وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو اختيار ابن تيمية؛ لأنّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم نهى الهاشميِّين عن أخذ زكاة الناس؛ لأنها أوساخهم فلكرامتهم وتَنْزيههم عنها منعهم، لكن لا يمنع أن يأخذ الهاشمي من هاشميٍّ مثله؛ لأنه تربط بينهم صلةُ القُربى، ولا مذلّةَ في أن يأخذ بعضُهم من بعضٍ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 10 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 29 مارس 2007م
------------------------------------
١- أخرجه البخاري في «الزكاة»: (1393)، وابن حبان: (5744)، وابن خزيمة: (2462)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
٢- أخرجه البخاري في «أبواب الخمس»: (2971)، وأحمد: (16299)، والبيهقي: (13109)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٣- أخرجه مسلم في «الزكاة»: (2481)، وأبو داود في «الخراج»: (2985)، والنسائي في «الزكاة»: (2609)، وأحمد: (17064)، من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه.
٤- أخرجه البخاري في «الزكاة»: (1420)، ومسلم في «الزكاة»: (2473)، والدارمي: (1599)، والبيهقي: (13512)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٥- ذكره البخاري تعليقًا في «صحيحه» كتاب الزكاة، باب: ومن الدليل أنّ الخمس للإمام...، قال ابن حجر في «فتح الباري»: (6/309): «وصله المصنف في التاريخ».
٦- انظر: «حاشية العدوي على الخرشي»: (2/214)، وانظر: «حاشية الدسوقي»: (1/493، 494).
١- أخرجه البخاري في «الزكاة»: (1393)، وابن حبان: (5744)، وابن خزيمة: (2462)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
٢- أخرجه البخاري في «أبواب الخمس»: (2971)، وأحمد: (16299)، والبيهقي: (13109)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٣- أخرجه مسلم في «الزكاة»: (2481)، وأبو داود في «الخراج»: (2985)، والنسائي في «الزكاة»: (2609)، وأحمد: (17064)، من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه.
٤- أخرجه البخاري في «الزكاة»: (1420)، ومسلم في «الزكاة»: (2473)، والدارمي: (1599)، والبيهقي: (13512)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٥- ذكره البخاري تعليقًا في «صحيحه» كتاب الزكاة، باب: ومن الدليل أنّ الخمس للإمام...، قال ابن حجر في «فتح الباري»: (6/309): «وصله المصنف في التاريخ».
٦- انظر: «حاشية العدوي على الخرشي»: (2/214)، وانظر: «حاشية الدسوقي»: (1/493، 494).