- 10 فبراير 2010
- 3,061
- 284
- 83
- الجنس
- ذكر
- القارئ المفضل
- محمد صدّيق المنشاوي
- علم البلد
زكاة الفطر
حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :
تابع القول الثاني - بجواز اخراج القيمة :-
4- الوجه الرابع :
عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: ((بسمِ اللهِ الرَّحمن الرحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمينَ، والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وَجهِها فلْيعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرين من الإبِلِ فما دونها من الغَنَم، في كلِّ خمسٍ شاةٌ ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنتُ مَخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين، ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى، فإذا بلغَتْ ستًّا وأربعينَ إلى ستين، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدًا وستِّين إلى خمسٍ وسبعين، ففيها جَذَعة، فإذا بلغت- يعني: ستًّا وسبعين إلى تسعينَ، ففيها بنتَا لَبُون، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ...)) رواه البخاري
قال العلماء إن (في) جاءت للظرفية وأن عين الشاة لا توجد في الإبل
ولا يشترط أن يكون مربي الإبل عنده شياة ، ولا معنى اذا تم شراء الشاة ثم التصدق بها مرة أخرى لما فيه من المشقة .
فلما أجاز اخراجها عن الإبل وليست منها ، دل ذلك عن أن المراد قيمتها من المال .
وللحديث بقية
حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :
تابع القول الثاني - بجواز اخراج القيمة :-
4- الوجه الرابع :
عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: ((بسمِ اللهِ الرَّحمن الرحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمينَ، والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وَجهِها فلْيعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرين من الإبِلِ فما دونها من الغَنَم، في كلِّ خمسٍ شاةٌ ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنتُ مَخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين، ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى، فإذا بلغَتْ ستًّا وأربعينَ إلى ستين، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدًا وستِّين إلى خمسٍ وسبعين، ففيها جَذَعة، فإذا بلغت- يعني: ستًّا وسبعين إلى تسعينَ، ففيها بنتَا لَبُون، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ...)) رواه البخاري
قال العلماء إن (في) جاءت للظرفية وأن عين الشاة لا توجد في الإبل
ولا يشترط أن يكون مربي الإبل عنده شياة ، ولا معنى اذا تم شراء الشاة ثم التصدق بها مرة أخرى لما فيه من المشقة .
فلما أجاز اخراجها عن الإبل وليست منها ، دل ذلك عن أن المراد قيمتها من المال .
وللحديث بقية
التعديل الأخير: